تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إسلامه عن إسلامها نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر جوزه، ورد بالإجماع، وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة فروى عن علي أنه قال في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما " هو أملك لبضعها ما دامت في دار هجرتها "، وفي رواية " هو أولى بها ما لم تخرج من مصرها " وفي رواية عن الزهري أنه إن أسلمت، ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان. وقال الجمهور إن أسلمت الحربية، وزوجها حربي، وهي مدخول بها فإن أسلم، وهي في العدة فالنكاح باق، وإن أسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما، وهذا الذي ادعى عليه الإجماع في البحر، وادعاه ابن عبد البر كما عرفت، وتأول الجمهور حديث زينب بأن عدتها لم تكن قد انقضت، وذلك بعد نزول آية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر، وهو مقدار سنتين وأشهر لأن الحيض قد يتأخر مع بعض النساء فردها صلى الله عليه وسلم عليه لما كانت العدة غير منقضية، وقيل المراد بقوله بالنكاح الأول أنه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر ورد هذا ابن القيم، وقال لا نعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا، ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لكانت فرقة بائنة لا رجعية فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح، ولا يعلم أحد جدد بعد الإسلام نكاحه ألبتة بل كان الواقع أحد الأمرين إما افتراقهما ونكاحها غيره، وإما بقاؤهما عليه، وإن تأخر إسلامه. وأما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحد منهما مع كثرة من أسلم في عهده، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه. قال: ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} وقوله تعالى {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب إليه، وهو أقرب الأقوال في المسألة. (946) - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده {أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد} قال الترمذي: حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل أجود على حديث عمرو بن شعيب (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال {رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد} قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب) قال الحافظ ابن كثير في الإرشاد قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف، وحجاج لم يسمعه من عمرو بن شعيب إنما سمعه من محمد بن عبد الله العرزمي، والعرزمي لا يساوي حديثه شيئا قال: والصحيح حديث ابن عباس يعني المتقدم، وهكذا قال البخاري، والترمذي، والدارقطني، والبيهقي، وحكاه عن حفاظ الحديث، وأما ابن عبد البر فإنه جنح إلى ترجيح رواية عمرو بن شعيب، وجمع بينه وبين حديث ابن عباس فحمل قوله في حديث ابن عباس بالنكاح الأول أي بشروطه، ومعنى لم يحدث شيئا أي لم يزد على ذلك شيئا، وقد أشرنا إليه آنفا قال، وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بوقوع عقد جديد، ومهر جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل انتهى (قلت) يرد تأويل حديث ابن عباس تصريح ابن عباس في رواية {فلم يحدث شهادة، ولا صداقا} رواه ابن كثير في الإرشاد، ونسبه إلى إخراج الإمام أحمد له. وأما قول الترمذي: والعمل على حديث عمرو بن شعيب فإنه يريد عمل أهل العراق، ولا يخفى أن عملهم بالحديث الضعيف، وهجر القوي لا يقوي الضعيف بل يضعف ما ذهبوا إليه من العمل.) انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير