تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

السبب الأول: نكاح: ويتحقق بعقد الزوجية الصحيح المستوفي لجميع الشروط والأركان وإن لم يدخل الزوج بها , فإذا مات أحدهما والحالة هذه ورثه الآخر , وذلك لحديث علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لها مثل صداق نسائها لاوكس ولاشطط وعليها العدة ولها الميراث , فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا في بروع بنت واشق امرأة منا مثل ماقضيت , ففرح بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه)) رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وجماعة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام.

السبب الثاني: العتق: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على على عتيقه بالعتق , فإذا كان لشخص عبد أو أمة فأعتقه فمات وله مال اكتسبه بعد العتق ولم يكن ثمة وارث لهذا العبد أو هذه الأمة ورثه سيده , أو كان له وارث لكن منعه مانع من موانع الإرث , أو لم يمنعه لكنه ليس وارثا حائزا لجميع التركة كبنت مثلا أو أم فإنه يرث الباقي تعصيبا في مثل الصورة الأخيرة وأما التي قبلها فإنه يرث جميع المال لأن من قام به مانع من موانع الإرث وجوده وعدمه سواء.

السبب الثالث: النسب: والمراد به أقارب الشخص الذين ينتسبون إليه وينتسب إليهم كالأبناء والآباء والإخوة والأعمام وبنيهم.

والله تعالى أعلم.

المبحث الثاني: موانع الإرث

قال الرحبي رحمه الله تعالى:

ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث

رق وقتل واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين

وجملته أنه متى قام بالشخص مانع من هذه الموانع المذكورة فإنه يحرم من الميراث , كما لو مات شخص عن ابن رقيق وبنت حرة فالمال كله للبنت فرضا وردا وذلك لأن الابن قام به مانع من موانع الإرث الثلاثة وهو الرق فكأنه لم يكن موجودا أصلا , وهكذا لو قتل الشخص وارثه ولوخطأ سدا للذريعة فإنه لايرثه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) وهذا هو مذهب الشافعية والمسألة فيها خلاف ماإذا لم يكن القتل عمدا جناية , أما إن كان عمدا جناية فلاخلاف.

وهكذا لو اختلفت الملتان فلاتوارث لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لايرث المسلمُ الكافرَ , ولايرث الكافرُ المسلمَ)) ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((لايتوارث أهل ملتين شتى)) فلو مات مسلم عن كافر فلايرثه وهكذا العكس , وفي المسألة تفصيل لأهل العلم تجده في الكتب المطولة , والله تعالى أعلم.

المبحث الثالث: الوارثون من الرجال

قال الرحبي رحمه الله تعالى:

والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة

الابن وابن الابن مهما نزلا والأب والجد له وإن علا

والأخ من أي الجهات كانا قد أنزل الله به القرآنا

وابن الأخ المدلي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب

والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه

والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء

وهم على التفصيل خمسة عشر:

1 - (الأصول) وعددهم اثنان (الأب , الجد وإن علا بمحض الذكور كأب أب و كأب أب أب وهكذا .. ).

2 - (الفروع) وعددهم اثنان (الابن , ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور كابن ابن وكاابن ابن ابن وهكذا ... ).

3 - (الحواشي القريبة) وعددهم خمسة (الأخ لأم وأب (ش) , الأخ لأب , الأخ لأم , ابن الأخ ش , ابن الأخ لأم).

4 - (الحواشي البعيدة) وعددهم أربعة (العم ش , العم لأب , ابن العم ش , ابن العم لأب).

5 - الزوج.

6 - المعتِق.

تنبيه: بالنسبة لابن الأخ لأم وهكذا العم لأم وابن العم لأم فإنهم من ذوي الأرحام فلايرثون إلا في حال عدم صاحب الفرض أو المعصب على خلاف في توريثهم أعني جميع ذوي الأرحام.

والله تعالى أعلى وأعلم.

((تمرين))

اذكر من يرث ومن لايرث مع بيان السبب:

1 - ابن رقيق , عم لأم

2 - ابن , أب , ابن قاتل

3 - ابن أخ لأم , زوج , عم ش

4 - أخ لأب , أب رقيق , ابن قاتل

وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى.

لازلتم مباركين ياأعضاء الملتقى.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير