تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عاجل: ما حكم شخص يريد أن يستدين لآخر مبلغا من المال مقابل ان يعطيه. مقدارا منه]

ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 09:41 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحد الأشخاص بحاجة إلى مبلغ من المال. فقال له آخر: أنا أحضر لك المبلغ مقابل ان تعطيني 100 دينار مثلا.

فهل يحق له ذلك , مع أنه لن يتكلف أي شيء حتى يحضر له المبلغ: كأجرة طريق أو سفر أو غير ذلك

وجزيتم خيرا

ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[09 - 08 - 08, 11:41 م]ـ

للرفع. وخوف السقوط

ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 08 - 08, 02:55 ص]ـ

هذا يدخل في باب الشفاعة أو ما يسميها الناس بالواسطة،

قال ابن تيمية رحمه الله –"وأما الهدية في الشفاعة مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر أن يرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقه أو يوليه ولاية يستحقها أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو يستحق أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم وهو من أهل الاستحقاق، ومثل هذه الشفاعة على فعل واجب أو ترك محرم فهذا أيضاً لا يجوز فيه قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه، هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر.

ومتى سوغ أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها وكف الظلم عمن يبذله، والذي لا يبذله لا يولى ولا يعطى وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا فمن أخذ جعلاً من شخص معين على ذلك أفضى أن تطلب هذه الأمور بالعوض .. بل يشفع ولا يأخذ هذا هو المأموربه)

(الفتاوى الكبرى-الجزء الرابع-صفحة 174 إلى 176)

- وفي سبل السلام 2/ 59: (وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال) فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد لها وتسميته ربا من باب الاستعارة للشبه بينهما , وذلك لأن الربا هو الزيادة في المال من الغير لا في مقابلة عوض وهذا مثله , ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم , والثانية محظورة فقبضها في مقابلها محظور , وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة. وإنما قال المصنف وفي إسناده مقال لأنه رواه القاسم عن أبي أمامة وهو أبو عبد الرحمن مولاهم الأموي الشامي فيه مقال قاله المنذري (قلت) في الميزان قال الإمام أحمد روى عنه علي بن زيد أعاجيب وما أراها إلا من قبل القاسم وقال ابن حبان كان ممن يروي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المعضلات ثم قال إنه وثقه ابن معين وقال الترمذي: ثقة انتهى.)

-وقد عد ابن حجر المكي قبول الهدية بسبب الشفاعة من الكبائر ونقل عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (السحت أن تطلب لأخيك الحاجة فتقضى فيهدي إليك هدية فتقبلها منه).

وفي رواية أخرى عن ابن مسعود t :( من رد عن مسلم مظلمة فأعطاه على ذلك قليلاً أو كثيراً فهو سحت) الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 428 - 429.

-يقول الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله:

بالنسبة لمسألة الشفاعة والواسطة، أنه يطلب من شخص أن يتوسط له في مسألة من المسائل أو أمر من الأمور، بجاهه يقول: يا فلان! أنت تعرف المدير، أنت تعرف فلاناً، أنت تعرف الرئيس الفلاني، توسط لي عنده في إنهاء هذه القضية أو هذه الوظيفة ونحو ذلك، فهذه شفاعة، إذا كانت في أمرٍ مباح فهي جائزة، والشافع مأجور: (اشفعوا تؤجروا). لكن ما حكم أخذ الهدية على الشفاعة؟ الجواب: الراجح أنه لا يجوز أخذ الهدية على الشفاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: (من شفع لأخيه شفاعةً فأهدى له هديةً عليها فقبلها منه، فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا) ولعل من الحكم من وراء هذا الأمر -وهو عدم جواز أخذ الهدية على الشفاعة والواسطة الحسنة- أن الجاه نعمة من الله ينبغي أن يُستخدم في خدمة عباد الله مجاناً بدون مقابل، وينبغي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير