تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما لو نذر أن يضحي ثم عين عن نذره شاة فتعيبت بدون فعل من ولا تفريط وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته؛ لأن ذمته مشغولة بأضحية سليمة قبل أن يعينها، فلا يخرج من عهدة الواجب إلا بأضحية سليمة.

الحال الثانية: أن يكون تعيبها بفعله أو تفريط؛ فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال، سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أم لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أو أعلى منه.

مثال ذلك: أن يشتري شاة سمينة فيعينها أضحية ثم يربطها برباط ضيق كان سببا في كسرها فتنكسر؛ فيلزمه إبدالها بشاة سمينة يضحي بها.

وإذا ضحى بالبدل فهل يلزمه ذبح المتعيب أيضا، أو يعود ملكا له؟ على روايتين عن أحمد:

إحداهما: يلزمه ذبح المتعيب، وهو المذهب المشهور عند الأصحاب لتعلق حق الفقراء فيه يتعيينه.

الثانية: لا يلزمه ذبحه لبراءة ذمته بذبح بدله، فلم يضع حق الفقراء فيه، وهذا هو القول الراجح، اختاره الموفق والشارح وغيرهما، وعلى هذا فيعود المتعيب ملكا له يصنع فيه ما شاء من أكل وبيع وهدية وصدقة وغير ذلك.

الرابع: أنها ضلت (ضاعت) أو سرقت فثم حالان:

الحال الأولى: أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده، والأمين لا ضمان عليه إذا لم يفرط، لكن متى وجدها أو استنقذها من السارق؛ لزمه ذبحها ولو فات وقت الذبح، وإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه ذبح بدلها على أقل ما تبرأ به الذمة كما سبق، فإن وجدها أو استنقذها من السارق بعد ذبح بدلها لم يلزمه ذبحها لبراءة ذمته، وسقوط حق الفقراء بذبح البدل، لكن إن كان البدل الذي ذبحه أنقص لزمه الصدقة بأرش النقص؛ لتعلق حق الفقراء به، والله أعلم.

الحال الثانية: أن يكون ذلك بتفريط منه فيلزمه إبدالها بمثلها على كل حال، أي سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لا، وسواء كانت بقدر ما يجزئ في الأضحية أم أعلى منه ....

إلى آخر كلامه رحمه الله http://www.ibnothaimeen.com/all/books/printer_17992.shtml

ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[24 - 11 - 09, 06:48 م]ـ

بل كلام الباجوري صحيح لا مرية فيه.يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

فيما تتعين به الأضحية وأحكامه

تتعين الأضحية أضحية بواحد من أمرين:

أحدهما: اللفظ بتعيينها أضحية بأن يقول: هذه أضحية قاصدا بذلك إنشاء تعيينها.

فأما إن قصد الإخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل؛ فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن هذا إخبار عما في نيته أن يفعل، وليس للتعيين.

الثاني: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بنية الأضحية؛ ثبت لها حكم الأضحية، وإن لم يتلفظ بذلك قبل الذبح، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي، أعني أن الأضحية تتعين بأحد هذين الأمرين، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية أمراً ثالثاً وهو: الشراء بنية الأضحية، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.

أخي الحبيب أبا السها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

عندي سؤال ومناقشة

أولا: هل يفهم من قول العلماء: تتعين الأضحية أضحية، بمعنى أنها أصبحت منذورة.

ثانيا: يلزم من قول من قال بأنه يفيد النذر أن يكون جميع الأضاحي منذورة، لأن الذابح، سواء كان مضحيا أم وكيله، كان ينوي الأضحية حال الذبح. وكيف بمن صرح بذلك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه أضحية عني وعن أهل بيتي. فهل يعتبر هذا اللفظ من النذر؟ فإن قلت: لا. أليس قد قال بأن الأضحية تتعين بأمرين، فثانيهما: بنية الأضحية حال ذبحها.

فلو حملنا معنى التعيين هنا بمعنى النذر لاستلزم تحريم أكل لحوم الأضاحي عند الشافعية. مع أن الشافعية قالوا بنية الأضحية حال الذبح، وجواز التصريح بها حال الذبح، أخذا بظاهر الحديث. فما توجيه ذلك؟

ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[07 - 12 - 09, 07:36 م]ـ

الفاضل أبو السها وفقه الله

الباجوري يجزم بأن تعيين الأضحية يفيد أنها في حكم المنذورة، والأضحية المنذورة

لا يجوز الأكل منها .. والشيخ ابن عثيمين يجيز الأكل من الأضحية المعينة، فكلام

الشيخ ابن عثيمين في تعيين الأضحية وأنها تجب بذلك بعد أن كانت مستحبة، والباجوري

يجعلها في حكم المنذورة .. فتأمل وتريث.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير