تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[12 - 02 - 03, 08:23 م]ـ

http://alsaha.fares.net/[email protected]@.1dd2ff11

ـ[أبوعمرالألباني]ــــــــ[12 - 02 - 03, 10:26 م]ـ

شيخنا الفاضل

جزاك الله خيراً على هذا التذكير والإحياء لسنة رسول الله، خير الأنام - محمد عليه أفضل الصلاة والسلام - وحبذا بعد أن قمت بعملية هدم للتصور الخاطئ لمقولة بعض المتقدمين والمتأخرين ((لهم ما لنا، وعليهم ما علينا)) أن تقوم بعملية بناء أي تبين أن الكافر إذا دخل في الإسلام فله مالنا، وعليه ما علينا)) وهذا مصداق الأحاديث التي ذكرتها فضيلتكم، وكما جاء في الصحيحيين عن ابن عمر - رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويُأتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله))

ـ[حالة]ــــــــ[13 - 02 - 03, 08:27 م]ـ

جزاك الله خيراً، لكن لو يوضع الموضوع هنا لكن أفضل؛ لأني أجد صعوبة في فتح الرابط ...

رجاءً أحد الإخوة يقوم بذلك مشكوراً.

ـ[أبو العبدين المصرى السلفي]ــــــــ[14 - 02 - 03, 12:30 ص]ـ

لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

الحمد لله وبعد؛

نسمع كثيرا عبارة " لَهُمْ مَا لَنَا، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا " من بعض الخطباء، أو الكتّاب في مقام حقوق أهل الذمة، فهل هذه العبارة صحيحة في هذا المقام؟

يجيب محدث العصر العلامة محمد ناصر الدين الألباني – رحمه الله - عن حكم إطلاق هذه العبارة بتفصيل مبنيٍّ على استقراءٍ لنصوص الكتاب والسنة فإليكم ما قاله العلامة الألباني – رحمه الله -.

قال في " الصحيحة " (1/ 549 ح 303) عند حديث:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَسْتَقْبِلُوا قِبْلَتَنَا، وَيَأْكُلُوا ذَبِيحَتَنَا، وَأَنْ يُصَلُّوا صَلَاتَنَا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

وفيه دليل – أي الحديث – على بطلان الحديث الشائع اليوم على ألسنة الخطباء والكتاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة: " لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا ".

وهذا مما لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم، بل هذا الحديث الصحيح يبطله، لأنه صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك فيمن أسلم من المشركين وأهل الكتاب، وعمدة أولئك الخطباء على بعض الفقهاء الذين لا علم عندهم بالحديث الشريف كما بينته في " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " 0 (رقم 1103) فراجعه فإنه مِن المُهمّات. ا.هـ.

وقال في الموضع الذي أشار إليه آنفا في " الضعيفة " (3/ 222 ح 1103) عند حديث:

" لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا. يعني أهلَ الذِّمةِ "

باطل لا أصل له. وقد اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة على ألسنة كثير من الخطباء والدعاة والمرشدين، مغترين ببعض الكتب الفقهية، مثل " الهداية " في المذهب الحنفي، في آخر " البيوع ": " وأهل الذمة في المبايعات كالمسلمين، لقوله عليه السلام في ذلك الحديث: فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم " ... ولقد كان هذا الحديث ونحوه من الأحاديث الموضوعة الواهية سببا لتبني بعض الفقهاء من المتقدمين، وغير واحد من العلماء المعاصرين، أحكاما مخالفة للأحاديث الصحيحة، فالمذهب الحنفي مثلا يرى أن دم لمسلمين كدم الذميين، فيقتل المسلم بالذمي، وديته كديته مع ثبوت نقيض ذلك في السنة على ما بينته في حديث سبق برقم (458) وذكرت هناك من تبناه من العلماء المعاصرين!.

وأعاد الشيخ - رحمه الله – الحديث بلفظه الآنف في موضع آخر من " الضعيفة " (5/ 195 ح 2176)، وقال:

وإن مما يؤكد بطلانه مخالفته لنصوص أخرى قطعية كقوله تعالى: " أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ " [القلم: 35 - 36].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير