[لقد أذهلني هذا الكلام في الأضحية فهل من مجيب؟]
ـ[وهج البراهين]ــــــــ[10 - 02 - 03, 08:41 ص]ـ
جاء في حاشية الباجوري على ابن قاسم (2/ 305):
(( .. كقوله: جعلت هذه أضحية فالجعل بمنزلة النذر بل متى قال هذه أضحية صارت واجبة وإن جهل ذلك فما يقع من العوام عند سؤالهم عما يريدون التضحية به من قولهم هذه أضحية تصير به واجبة ويحرم عليهم الأكل منها ولايقبل قولهم أردنا التطوع بها خلافاً لبعضهم وقال الشبراملسي لا يبعد اغتفار ذلك للعوام وهو قريب لكن ضعفه مشايخنا فالجواب المخلص من ذلك أن يقول المسؤل نريد أن نذبحها يوم العيد)).
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[10 - 02 - 03, 01:34 م]ـ
هذا النقل من الشيخ الباجوري رحمه الله ليس بشيء، بل هو من تعقيدات
المتأخرين التي لا تتوافق مع سهولة الشريعة، بل لعله يقع في عداد
الغلو والتنطع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ...
والنذر لا يكون إلا بالتلفظ الصريح به، ولو نوى النذر ولم يتلفظ
به ولم شهد به وجب ديانة، أما لو تلفظ با لا يفيد النذر أو يفيده
ويفيد غيره فيجب أن يقترن بالنية، فإن لم يقترن فليس بنذر جزما،
لأن النذر عبادة، والعبادات لا تصح إلا بالنية، ولو لم يدر هل
نوى أم لم ينو فليس بشيء أيضا ....
وما يقولوه العوام لا يمكن أن يدخل في باب النذر لأنهم يتلفظون به
على ما اعتادته لغاتهم ولهجاتهم، فكيف نحملها على ما توجه إليه
المعنى شرعا، والأيمان والنذور تبنى على ما تقرر عرفا ثم لغة ..
والله أعلم ...
ـ[أبو الأشبال عبدالجبار]ــــــــ[18 - 12 - 07, 03:22 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
رأيت الكبش اليوم " الأضحية "، لكنه ليس كالكباش فهو لطيف
" مستأنس " نمسحه فلا ينفر، ويريد أن يدخل البيت، فرحمته، وقلت ربما يجوز لنا أن نستبدله، فبحثت لأجد هذه المشاركة.
ـ[أبو السها]ــــــــ[04 - 12 - 08, 01:41 ص]ـ
بل كلام الباجوري صحيح لا مرية فيه.يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
فيما تتعين به الأضحية وأحكامه
تتعين الأضحية أضحية بواحد من أمرين:
أحدهما: اللفظ بتعيينها أضحية بأن يقول: هذه أضحية قاصدا بذلك إنشاء تعيينها.
فأما إن قصد الإخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل؛ فإنها لا تتعين بذلك؛ لأن هذا إخبار عما في نيته أن يفعل، وليس للتعيين.
الثاني: ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بنية الأضحية؛ ثبت لها حكم الأضحية، وإن لم يتلفظ بذلك قبل الذبح، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب الشافعي، أعني أن الأضحية تتعين بأحد هذين الأمرين، وزاد شيخ الإسلام ابن تيمية أمراً ثالثاً وهو: الشراء بنية الأضحية، فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة.
والأول أرجح كما لو اشترى عبداً يريد عتقه فإنه لا يعتق، وكما لو اشترى بيتا ليجعله وقفا؛ فإنه لا يصير وقفا بمجرد النية، وكما لو أخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها؛ فإنها لا تتعين الصدقة بها بل هو بالخيار إن شاء أنفذها وإن شاء منعها. ويستثني من ذلك ما إذا اشترى أضحية بدلاً عن معينة فإنها تتعين بمجرد الشراء مع النية.
وإذا تعينت أضحية تعلق بذلك أحكام:
أحدها: أنه لا يجوز نقل الملك فيها ببيع ولا هبة ولا غيرهما إلا أن يبدلها بخير منها، أو يبيعها ليشتري خيراً منها فيضحي به.
وإن مات من عينها لم يملك الورثة إبطال تعيينها، ولزمهم ذبحها أضحية، ويفرقون منها ويأكلون.
الثاني: أنه لا يجوز أن يتصرف فيها تصرفا مطلقا، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها بدون حاجة ولا مع ضرر، ولا يحلب من لبنها ما فيه نقص عليها أو يحتاجه ولدها المتعين معها. ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها، وإذا جزه فليتصدق به أو ينتفع، والصدقة أفضل.
الثالث: أنها إذا تعيبت عيباً يمنع الإجزاء فله حالان:
الحال الأولى: أن يكون ذلك بدون فعل منه ولا تفريط؛ فيذبحها وتجزئه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين؛ لأنها أمانة عنده، فإذا تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه.
مثال ذلك: أن يشتري شاةً فيعينها أضحية، ثم تعثر وتنكسر بدون سبب منه فيذبحها وتجزئه أضحية.
¥