[إشكال علمي]
ـ[المنصور]ــــــــ[10 - 02 - 03, 10:53 م]ـ
ورد عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت لاتصوم حتى يدركها رمضان التالي فهل كانت لاتصوم الست من شوال ولا أي تطوع، هل يعقل هذا؟
ـ[ابن أبي شيبة]ــــــــ[10 - 02 - 03, 10:57 م]ـ
لم لا يعقل ذلك، كان ذلك في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وقد ذكر ت العذر رضى الله عنها، وعذرها لانشغالها بالرسول صلى الله عليه وسلم.
أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم , فلا يظن بها رضى الله عنها أن تستمر على ذلك.
والله أعلم.
ـ[المنصور]ــــــــ[10 - 02 - 03, 11:13 م]ـ
هذا رأي
وأريد اجابات بقية الإخوة
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[10 - 02 - 03, 11:41 م]ـ
كما ذكر أخونا ابن أبي شيبة
فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان
وعللت ذلك بقولها (لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني)
فكأنها كانت ترى أن صوم التطوع يضعفها عن حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وخدمته، ولكمال فقهها فقد كانت ترى أن حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خدمته أعظم أجرا من التطوع بالصوم.
لكن هل يعني هذا أنها لم تكن تصوم ست شوال أو عاشوراء أو عرفة ونحوها؟ ليس في الأثر تصريح بهذا وإنما هو استنباط من بعض الأئمة، ولكن ليس هناك ما يمنع من كونها كانت تصوم ست شوال وعاشوراء وعرفة وبعض النوافل، وليس هذا تقديما للنوافل على الفرض وهو القضاء، ولكن لأن هذه النوافل وقتها مضيق، والقضاء وقته موسع، فيمكنها تأجيله.
وأما الاحتجاج بحديث (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال)
فيجاب عنه بأن من صام أكثر رمضان ولم يفطر إلا لعذر وهو ينوي القضاء يصدق عليه أنه صام رمضان ولا بأس أن يتبعه ستا من شوال ولو قبل أن يقضي.
وأما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنها أنها كانت تصوم الدهر.
فعن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تسرد الصوم. و عن القاسم أن عائشة كانت تصوم الدهر و لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر، والله أعلم.
ـ[المنصور]ــــــــ[12 - 02 - 03, 12:27 ص]ـ
هذا جواب ثاني، ولكن يشكل عليه قولك أخي الفاضل أنه يجوز أن تصوم التطوع قبل الفرض، فأظنه قول ضعيف، أليس كذلك
وجزاك الله خيراً.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[13 - 02 - 03, 01:30 ص]ـ
أخي الكريم المنصور
قلتم _ وفقكم الله _ (فأظنه قول ضعيف، أليس كذلك؟)
وأقول: نعم ليس كذلك، ولم تذكر _ وفقك الله _ سبب تضعيفك له حتى أناقشك فيه، فإن كان السبب تقليد بعض الأئمة المعاصرين في فتواهم بذلك، فأقول ليس تقليدهم بأولى من تقليد من قال من الفقهاء بالقول الذي ضعفته.
جاء في حاشية الجمل: (قوله: (ثم أتبعه) أي حقيقة إن صامه وحكما إن أفطره؛ لأن قضاءه يقع عنه فكأنه مقدم ومن هنا يعلم أن من عجز عن صوم رمضان وأطعم عنه ثم شفي يوم العيد مثلا ثم صام ستة أيام من شوال حصل له الثواب المذكور في الحديث ولا مانع من ذلك ونظيره ما قال العز بن عبد السلام فيمن فطر ستا وثلاثين شخصا كان كمن صام الدهر. ا هـ.
وفي تحفة المحتاج شرح المنهاج: (وقضية المتن ندبها حتى لمن أفطر رمضان وهو كذلك إلا فيمن تعدى بفطره؛ لأنه يلزمه القضاء فورا .. ) ا. هـ
وإن كان صاحب التحفة ذكر أن حصول من صام ستا من شوال على ثواب يعادل ثواب ستة أيام من رمضان، يشترط فيه قضاء ما عليه من رمضان أولاً.
وأما إن كان سبب تضعيفك له قولك بأن من صام رمضان يعني صامه كاملا، فأقول: قد قال صلى الله عليه وسلم (من صام رمضان) ولم يقل كاملا أو غير كامل.
فلهذا يمكن أن نفسر الحديث هكذا:
(من صام رمضان) أي صام ما وجب عليه صومه منه (ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر).
وانظر إلى القرآن الكريم لما أراد الله تعالى التأكيد على أن عشرة الأيام التي يصومها من لم يجد الهدي كاملات وليست تخييرا بين الثلاث والسبع قال سبحانه (تلك عشرة كاملة)
ولما قالت حفصة (كان صلى الله عليه وسلم لا يدع صيام تسع ذي الحجة)
قال الإمام أحمد (كان لا يدع الإكثار من الصيام فيهن)
فهذا أسلوب عربي فصيح إطلاق الكل وإرادة الأكثر أو حتى البعض
¥