تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز للمتمتع أن يجعل العمرة لشخص والحج لشخص آخر؟؟]

ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 02 - 03, 02:11 ص]ـ

؟

لعل السؤال واضح.

ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 02 - 03, 03:25 م]ـ

أين الجواب؟؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[16 - 02 - 03, 04:36 م]ـ

جواب الشيخ أبي عبد الله النجدي الآتي بعدُ فيه كفاية، وجزاه الله خيرا.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 02 - 03, 07:23 م]ـ

لا مانع من ذلك، وهو داخل في عموم قوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " الآية.

والتمتع معناه: أن يعتمر في أشهر الحج، ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه، قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن من أحرم في أشهر الحج بعمرة، وحل منها، ولم يكن من حاضري المسجد الحرام، ثم أقام حلالاً، ثم حج من عامه، أنه متمتع عليه دم.اهـ (المغني: 3/ 503)

و الصورة المذكورة في السؤال لا تخرج عن مورد الإجماع المذكور، فإن التمتع يعني الترفه بسقوط أحد السفرين، وهذا حاصل في صورتنا.

على أن المسألة من مواطن النزاع بين أهل العلم، أعني: هل يعتبر وقوع النسكين عن واحد، أم لا؟

وفي مذهب أحمد قولان، ذكرهما في الإنصاف، والأرجح عدم اعتبار ذلك، واقتصر عليه في الفروع، قال ابن مفلح: ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد، ذكره بعضهم وأكثر الشافعية.اهـ (الفروع: 3/ 315)

والله تعالى أعلم.

""""""""""""""""""""""""""""""""""

وهذا جواب للجنة الدائمة:

السؤال:

ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟.

الجواب:

الحمد لله

كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قراناً وإفراداً وتمتعاً بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزاً؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ مانوى.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (فتاوى اللجنة 11/ 58). ( www.islam-qa.com)

ـ[البدر المنير]ــــــــ[16 - 02 - 03, 09:26 م]ـ

جزاكم الله خيرا. ولكن:

جوابك أخي النجدي ليس فيه مرادي لأن مرادي هو أن يُطلق عليه (متمتّع) وعمرته كانت لشخص وحجه لشخص آخر، هل يصح ذلك.

وإلا إذا اعتمر الرجل لشخص في أشهر الحج، وجعل حجه لشخص آخر، كان (مفرداً) في حجه عن الآخر.

والذي أريده هو هل يطلق عليه متمتع مع أنه جعل العمرة لشخص والحج لآخر، مع ذكر الدليل؟!

ـ[المحدث الفاصل]ــــــــ[16 - 02 - 03, 10:52 م]ـ

الأظهر أنه يجوز أن يعتمر عن شخص ويحج عن آخر ويكون النائب في هذه الحالة متمتعاً ويلزمه هدي دون من استنابه لأن المعتمر لا يجب عليه الهدي وكذلك من حج بنسك الإفراد. والله أعلم.

انظر المسألة ــ مع بسط وتفصيل ومسائل أخرى جيدة نافعة ــ في الآتي:

1ـ المغني والشرح الكبير (كتاب الحج، فصول في مخالفة النائب) فصل: (وإن استنابه رجل في الحج وآخر في العمرة وأذنا له في القرآن ففعل جاز لأنه نسك مشروع .......... إلخ.)

2ـ شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية 2/ 255. (فصل) إذا أمر بالحج فتمتع أوقرن ...... إلخ الفصل).

3ـ فتاوى اللجنة الدائمة 11/ 57 النيابة في الحج عن شخص واحد.

وأيضاً: اختلاف العمرة والحج في نفس العام حيث يعتمر لشخص ويحج لآخر. (مهم جداً).

4ـ الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية لفضيلة الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان المدرس بمعهد إمام الدعوة بالرياض رحه الله وغفر له ولوالديه وعلمائنا والمسلمين 2/ 213 السؤال رقم 189.

ومن رزقه الله في هذه المسألة ــ وغيرها ــ بفهم شيء وهمت فيه فليجد عليّ من فهمه بشي فالوهم لا سلامة منه وبضاعتى في العلم مزجاة.

ـ[ابن المنذر]ــــــــ[17 - 02 - 03, 12:02 ص]ـ

جواز جعل الحج عن شخص، والعمرة عن شخص جائز عند عامة أهل العلم، ويكون بذلك متمتعاً، لأنه يحصل له بذلك الترفه بين النسكين.

لكن اختلفوا في دم المتعة على من يكون؟

والصواب أنه إن أذنا له بالتمتع فعليهما مناصفة، وإلا فعليه.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[17 - 02 - 03, 08:18 ص]ـ

أخي الكريم: البدر

قلتُ في كلامي " لا مانع من ذلك، وهو داخل في عموم قوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " الآية. " اهـ

وهذا ـ فيما أحسب ـ جوابٌ مطابق لسؤالك، فمن اعتمر في أشهر الحج عن شخص، وتحلل منها، ثم حجّ عن آخر من عامه، قبل أن يرجع إلى دويرة أهله، فهو (متمتعٌ) ...

أما الدليل فقد أوردته في مطلع كلامي، وهو ظاهر قوله تعالى " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " الآية ....

أما إن كنت تقصد بـ (الدليل): نصاً خاصاً في الموضوع، فلا أعلمه، ولا إخالك واجده، إذ:

(نصوص الشريعة قواعدُ عامةٌ، لا يلزم أن تُذكرَ فيها جميع المحترزات، وإلاّ فما دور الفقيه إذاً)!

ولك من أخيك التحية والدعاء، والسلام أيضاً ...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير