تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم المواظبة على قراءة بعض السجدة والإنسان في صلاة الفجر]

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[28 - 02 - 03, 06:30 ص]ـ

فإني رأيت ابن القيم في الهدي، وسمعت الشيخ ابن عثيمين، وقرات لبكر أبو زيد، أنهم جعلوها بدعة،

ولكن لدينا طالب علم يقول: ليس هو بدعة، بل يدخل تحت قوله تعالى: " فاتقوا الله ما استطعتم "،

فإن كان يشق على المصلين قراءة السورتين كاملتين فله أن يقرأ ببعضهما، ويقول: العبادات على قسمين:

1) ما كان يقبل التجزئة، فهذا يمكنك أن تأتي ببعضه ولك فيه أجره.

2) وما لا يتجزأ فهذا لا يقع الاتباع فيه إلا بالإتيان به كله، كالسنن الرواتب.

فما رأي الإخوة الأفاضل؟.

أفيدونا أثابكم الله جزيل الثواب.

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[28 - 02 - 03, 04:20 م]ـ

ننتظر إفادة الإخوة،

لا عدمنا فضلهم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 02 - 03, 04:36 م]ـ

في مصنف ابن ابي شيبة

(من كان يستحب أن يقرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. (1) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي فروة عن أبي الأحوص قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة الم تنزيل وسورة من المفصل}. (2) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يستحب أن يقرأ يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. (3) حدثنا ابن نمير عن سفيان عن جابر عن الشعبي قال: ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بتنزيل وهل أتى. (4) حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: ما صليت خلف ابن عباس يوم الجمعة الغداة إلا قرأ بسورة فيها سجدة. (5) حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن أبيه عن عثمان بن أبي صفية عن علي أنه قرأ في الفجر يوم الجمعة بسورة الحشر وسورة الجمعة. (6) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كانوا يقرءون يوم الجمعة بسورة فيها سجدة فسألت محمدا فقال: لا أعلم به بأسا. (7) حدثنا عبدة عن سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن {النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ب الم تنزيل وهل أتى على الإنسان حين من الدهر}. (8) حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال: أمنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ونحن بالمدينة فصليت وراءه يوم الجمعة صلاة الغداة فقرأ الم تنزيل وهل أتى على الإنسان. (9) حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن {النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ب الم تنزيل وهل أتى على الإنسان} (10) حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن أبي حمزة الأعور عن إبراهيم أنه صلى بهم يوم الجمعة (في) الفجر فقرأ بهم {كهيعص}.)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 02 - 03, 04:41 م]ـ

وفي الفتح

(فائدتان)

الأولى: لم أر في شيء من الطرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال " غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد " الحديث , وفي إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي " أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح في تنزيل السجدة " لكن في إسناده ضعف.

الثانية: قيل الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة قصد السجود الزائد حتى أنه يستحب لمن لم يقرأ هذه السورة بعينها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة , وقد عاب ذلك على فاعله غير واحد من العلماء , ونسبهم صاحب الهدي إلى قلة العلم ونقص المعرفة , لكن عند ابن أبي شيبة بإسناد قوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: يستحب أن يقرأ في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضا أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم. ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرءون في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. وعنده من طريقه أيضا قال: وسألت محمدا - يعني ابن سيرين - عنه فقال لا أعلم به بأسا ا ه. فهذا قد ثبت عن بعض علماء الكوفة والبصرة فلا ينبغي القطع بتزييفه. وقد ذكر النووي في زيادات الروضة هذه المسألة وقال: لم أر فيها كلاما لأصحابنا , ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكره في الصلاة إذا قصده ا ه. وقد أفتى ابن عبد السلام قبله بالمنع وببطلان الصلاة بقصد ذلك , قال صاحب المهمات: مقتضى كلام القاضي حسين الجواز. وقال الفارقي في فوائد المهذب: لا تستحب قراءة سجدة غير تنزيل , فإن ضاق الوقت عن قراءتها قرأ بما أمكن منها ولو بآية السجدة منها , ووافقه ابن أبي عصرون في كتاب الانتصار وفيه نظر.

)

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[01 - 03 - 03, 06:14 ص]ـ

شيخنا (ابن وهب) جزاك الله خيرا على ما أفدت،

ولكن ما زال السؤال قائما، هل الاجتزاء بالبعض يجوز ويكون قد أدرك بعض السنة؟

أم أنه بدعة، والواجب فعله كله أو تركه كله؟

أما كلام ابن حجر، والآثار التي نقلتها - مشكورا مأجورا - فإنها تدل على قراءة سورة فيها سجدة، وهذا إن ثبت فإنه يدل على جواز ما جاء فيه،

ولكن يبقى السؤال: هل من قرأ ببعض السجدة - خاصة إذا لم يأت على موضع السجود -، وقرأ في الثانية بعض الإنسان،

أو قسم سورة الإنسان في ركعتين، مواظبا على ذلك يوم الجمعة،

هل يكون قد وقع في بدعة؟ أم أدرك بعض السنة؟

لا تحرمونا من علمكم، لا حرمكم الله من فضله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير