[هل نقول لا إنكار في مسائل الخلاف أو لا إنكار في مسائل الإجتهاد]
ـ[المسترشد]ــــــــ[27 - 02 - 03, 02:52 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله بركاته
الحقيقه أني عضو جديد في هذا المنتدى البارك واتمنى ان تقبلوني معكم واقول جزا الله القائمين على هذا المنتدى خير الجزاء
والسؤال الذي عندي هو /
هل نقول لا انكار في مسائل الخلاف او نقول لا انكار في مسائل الاجتهاد بمعنى أنه إذا جاءت مسألة متجاذبة الاطراف إن صح التعبير
مثل مسألة الخلاف في بين كشف الوجه وغطاءه من قبل المرءة ومعلوم أن هذه المسألة واختلاف اعلماء فيها وقوة الأدلة من الطرفين حتى قيل في مثل هذا الموضع لا انكار في مثل هذه المسألة
هل نقول فيها لا انكار في مسائل الخلاف أو نقول لا انكار في مسائل الاجتهاد بمعنى هل هناك فرق بين هذه مسالة خلافية أو هذه مسالة اجتهادية وما هو الفرق إن وجد ومتى نقول هذه مسالة خلافية أو هذه مسالة اجتهادية وجزاكم الله خير
ـ[مسلم2003]ــــــــ[27 - 02 - 03, 03:16 م]ـ
أهلاً بك أخي المسترشد ...
لا فرق بين أن تقول في هذا الموضع الخلاف أو الاجتهاد.
والسبب في ذلك أن الخلاف لا يقبل إلا إذا كان صادراً عن أهله، وتكون الأدلة في شكل من القوة مقبولاً لدى أهل العلم.
وقد قعد لذلك الإمام القرافي رحمه الله تعالى قاعدة مفادها أن القول يقبل ولا يصح التشنيع على قائله في حالة ما إذا كان:
1 - لا يخالف نصاً، ومعنى النص هو اللفظ الذي لا يحتمل معنى آخر، وليس معناه الدليل من القرآن أو السنة مطلقاً، بل قد يكون فيهما ما هو ظاهر أو مجمل، أو خفي، والاستدلال قد يكون بالنص أو الظاهر وبالعبارة أو الإشارة، كما هو معروف في كتب الأصول.
2 - ألا يخالف الإجماع ..
3 - ألا يخالف القياس الجلي، وهنا لا بد من معرفة أن القياس أنواع: منها الجلي ومنها الخفي، فإذا كان القول يخالف القياس الجلي، فهو غير مقبول في ضمن دائرة الخلاف.
4 - ألا يخالف قواعد الشريعة الإسلامية ...
أرجو أن أكون قد أفدتك فيما تريد ... ، والله أعلم ...
ـ[هيثم إبراهيم]ــــــــ[27 - 02 - 03, 03:29 م]ـ
قال الشيخ أبو بكر بن أبى القاسم الحسينى رحمه الله فى نظمه فى قواعد الشافعيه: قالوا وليس ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المؤتلف أعنى الذى صار عليه مجمعاً واستثنيت أشياء مما فرّعا يُنكر فيها أمر ما فيه اختلف وذاك حيث المذهب الذى وصف يبعد مأخذاً بحيث يٌنقض اهـ
وخلاصه ما قالوا أن يجب الإنكار فى المسائل المجمع عليها أما المختلف فيها فلا يجب ولكن يشرع برفق ثم استثنوا ما كان الخلاف فيه شاذاً أو ضعيفاً فإنه حين إذا لا يعتبر به ويجب الإنكار.
هذا وقد كنت وقفت على كلام لابن القيم فى هذه المسأله لكن لا استحضره الأن , فلعل بعض الإخوه يرشدنا إليه والله أعلم
ـ[ذو المعالي]ــــــــ[27 - 02 - 03, 06:26 م]ـ
فائدة:
ذكر ابن رجبٍ أن الإنكار إنما هو في المسائل المُجمع عليها، و أما مسائل الخلاف فلا إنكار فيها.
انظر: جامع العلوم و الحكم، شرح حديث " من رأى منكم منكراً "
ـ[أخو من طاع الله]ــــــــ[28 - 02 - 03, 12:55 ص]ـ
مبنى حياة المسلم كلها، على العبودية لله ..
والله قد أخبر أنه سينزل هدى، من اتبعه لا يضل ولا يشقى ..
وأمر بالرجوع إليه، والتحاكم .. وأن ينتهي عنده التنازع ..
فكل ما خالف الكتاب والسنة، مخالفة ظاهرة .. وجب أن ينكر ..
فإن كان الدليل محتملاً، وكان كلا الفريقين، يرى أنه مصيب للدليل، متمسك به .. سقط الإنكار .. من كل منهما على الآخر ..
ومن أطلق منع الإنكار في مسائل الخلاف، فلكلامه أحد محملين، وإلا فعرض الحائط أقرب ..
المحمل الأول: أن الفرض فيما لا دليل من الكتاب والسنة فيه ..
والثاني: أن المراد لا إنكار في مسائل الخلاف، التي تتجاذبها الأفهام، فيكون النظر في هذه العبارة، إلى نفس المسألة لا القائلين بها، فتكون المسألة التي فيها خلاف لا يلتفت لمثله كالإجماعية ..
وليس من أهل العلم أحد لا ينكر في مسألة خلافية ..
وقد ناظرت أحد المنتسبين إلى العلم، ممن تصدى لتقرير هذه القاعدة، وكان من الحديث الذي جرى أن قلت:
إنّ إمامي، أنكر في مسائل خلافية كثيرة، فأنا أتابعه، وأنت ترى التقليد ..
ثم الإنكار في مسائل الخلاف على التنزل محل خلاف، فلم تنكر على من ينكر في الخلافيات؟
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[28 - 02 - 03, 01:30 ص]ـ
السلام عليكم
لعل في هذا نفعا إن شاء الله
http://www.saaid.net/Doat/ehsan/67.htm