تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الصلاة في الكنيسة؟]

ـ[جلال الجزائري]ــــــــ[28 - 02 - 03, 08:53 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على محمد الأمين

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

هذا سؤال من طالب جامعي بإحدى المدن الفرنسية:

تُُوفر إدارة أحد الأحياء الجامعية قاعة خاصة يستخدمها الطلبة المسلمون كمصلى طيلة العام الدراسي.

عند دخول العطلة الصيفية الماضية أخلت الإدارة هذا الحي الجامعي من كل الطلبة و أغلقت كل مرافقه بما في ذلك المصلى. و تم نقل الطلبة إلى حي آخر قريب ليس فيه مصلى.

و كي يتمكن الطلبة من إقامة صلاة الجماعة منحتهم كنيسة مجاورة للحي إحدى قاعاتها حتى نهاية العطلة.

و لقد أخبرني أحد الطلبة القدماء بأنها ليست أول مرة تفعل الكنيسة هذا.

بناء الكنيسة ليس قديما و لا يشبه الشكل المعهود للكنائس إذ تعلوه أجراس فقط و لم أرى معها صليبا. و لقد إستنتجت من هذا أن

الكنيسة ليس بها قبر ولكني لا أجزم بهذا لأني لم أدخلها.

أما القاعة الممنوحة فلها مدخل مستقل و هي تستخدم كروضة للأطفال عامة الوقت و تقع

في الطابق الأرضي تحت الطابق الرئيسي الذي "يتعبد" فيه النصارى.

و تحتوي هاته القاعة علي عدد من صور ذوات الأرواح كالبشر و الحيوانات و كائنات أخرى لها أجنحة!!.

و سؤالي هو: ما حكم الصلاة في هاته الكنيسة؟ و هل علي إثم لتركي الجماعة التي تُأدى في الكنيسة؟

و ذلك لأني أعتقد أن االصلاة في الكنيسة لا تصح بحال لأن هذا المكان مكان شرك - و العياذ بالله - لا يدخل في حديث الرسول صلى الله عليه و سلم: "جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا" و كذلك من أجل عقيدة الولاء و البراء و عدم التلبيس. ولذلك كنت أحيانا أصلي لوحدي و أحيانا في جماعة مع بعض ا?خوة في بيت واحد منا - و الحمد لله - و كنت أحافظ على الجمعة في مسجد آخر و لكنه بعيد.

فهل علي إثم لتركي الجماعة التي تُأدى في الكنيسة إذ لم يكن هناك في تلك الفترة مسجد قريب؟

(الحمد لله، بعد تلك الفترة و مع حلول رمضان الفارط من الله علينا بفتح مسجد جديد في حي سكني قريب منا)

إذا كانت الصلاة لا تصح في الكنيسة فهل يجب إعادتها على من صلاها في هذا الموطن علما بكثرة الصلوات المؤدات فيها؟

لقد بحثت عن المسألة في بعض كتب العلم فوجدت الشوكاني رحمه الله تعرض لها في النيل - باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة - حيث أورد أقوال أهل العلم ثم خلص - على حد فهمي - إلي الحكم بجواز االصلاة في الكنيسة إذا لم يكن بها تماثيل أو تصاوير.

فإذا كان هذا هو الراجح فهل يكفي إزالة التصاوير أم أن كون القاعة الممنوحة تقع تحت قاعة النصارى يعتبر مانعا مستقلا بذاته؟ ذلك أن:

أ - الإسلام يعلوا و ولا يعلى عليه

ب - لا يجوز الصلاة إلي جدار عليه نجاسة كما ورد في النيل في نفس الباب.

( .... وأما الصلاة إلى جدار مرحاض فلحديث ابن عباس في سبعة من الصحابة بلفظ {نهي عن الصلاة في المسجد تجاهه حش} أخرجه ابن عدي، قال العراقي: ولم يصح إسناده، وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو أنه قال: {لا يصلى إلى الحش} وعن علي قال:"لا يصلى تجاه حش " وعن إبراهيم كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها

الحش ... - نيل الأوطار-).

أقول - و الله أعلم - فمن باب أولي لا تصح إذا كانت النجاسة (النصارى في الطابق العلوي) فوق رأس المصلي وهو طريق عروج الملائكة و عبره ترفع الصلاة و سائر الأعمال. فما صحت هذا الذي ذهبت إليه؟

هذا و أعتذر عن الإطالة فإنما أردت التفصيل حتى تتيسر الإجابة بإذن الله العليم الحكيم و لأن الحكم عن الشيئ فرع من تصوره.

أرجوا من أهل العلم أن يفتونا مأجورين إن شاء الله، و أسألكم ألا تنسوا إخوانكم المقيمين في الغرب من دعائكم الصالح بأن يهديهم الله و يعجل بهجرتهم إلي دار الإسلام.

بارك الله فيكم و جزاكم عنا كل خير و السلام عليكم و رحمة الله.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[28 - 02 - 03, 11:20 م]ـ

الصلاة في الكنيسة:

ـ يجوز دخول الكنيسة للحاجة، كالعبرة والاتعاظ، أو الصلاة.

ـ يجوز أداء الصلاة في الكنيسة عند تعذر مكان آخر، أو تعسره، بشرطين:

1ـ خلوّها من التماثيل والتصاوير.

2ـ خلوّها من القبر.

ـ و دليل الجواز ـ بشروطه ـ: قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره " وهو في الصحيح، ولم يرد عنه استثناء الكنائس من ذلك، وكان ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ يصلي في (البِيعة) ـ وهي معبد للنصارى ـ، إلا بِيعة فيها تماثيل، علّقه البخاري جازماً به.

ـ وجود كنيسة النصارى فوق مصلى المسلمين لا يبطل الصلاة ثَمَّ، خاصة مع وجود الحاجة، لعموم " جعلت لي الأرض مسجداً "، لكن إن تيسر الاستقلال عن هذه الكنيسة فهو المتعين، فاستعينوا بالله وابحثوا، " ومن يتق الله يجعل له مخرجا ".

ـ ينبغي التنبيه على الحذر من القائمين على الكنيسة المذكورة، فهؤلاء لا يقدّمون شيئاً للمسلمين " مجاناً "!

ـ أما من ترك الصلاة جماعةً مع هؤلاء، والحال أنهم يصلون في قاعة ملحقة بالكنيسة، فأرى أنه يفرق بين حالين:

أ ـ إن تركها متأولاً مجتهداً فالإثم منتفٍ ـ إن شاء الله ـ، وقد جاءت النصوص بنفي الإثم عن المتأول.

ب ـ إن ترك الجماعة تساهلاً، وصلى وحده، فهو آثم، لعموم الأمر بالصلاة جماعة ً.

وعلى كل حال فالجماعة خير من الانفراد، ولو مع وجود الشبهة، " فالخلاف شرٌّ "، كما قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ.

أسأل الله تعالى أن يسبغ علينا وعليكم نعمة الإيمان والثبات على دينه، إنه على كل شيءٍ قدير ...

والله تعالى أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير