تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بحث جديد عن (سعي المتمتع) للشيخ العمر]

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[17 - 02 - 03, 09:19 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الأخ الفاضل الشيخ / علي بن عبد الرحيم الغامدي ... وفقه الله لطاعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أما بعد:

فقد أشرت عليَ أن أنظر في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه , وأثر ابن عباس المعلق في صحيح البخاري بشأن سعي المتمتع , فأقول وبالله التوفيق:

أما حديث عائشة وقولها: (ثم طافوا طوافا آخر وبعد أن رجعوا من منى لحجهم) فلعلماء السلف في فهمه أقوال:

منها: ما اختاره شيخ الإسلام أنه من كلام الزهري , أما الإمام أحمد فقد فهم منه طواف قدوم للحاج بعد عرفه , حيث قال: استحب للمتمتع أولاً إذا رجع من منى أن يطوف أولاً للقدوم ثم يطوف طواف الفرض الفتاوى (26/ 40)

ومنها: أنه واجب.

ومنها: أنه مستحب , قال عبد الله بن الإمام أحمد قلت لأبي: المتمتع يسعى بين الصفا والمروة قال: إن طاف طوافين فهو أجود وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس. الفتاوى (26/ 38)

ومنها: أنه لا يستحب , قال شيخ الإسلام لما نقل أقوال الإمام أحمد في التفريق بين القارن والمتمتع: وقول إن المتمتع لا يستحب له طواف القدوم (يعني إذا رجع من منى) هذا هو الصواب بل ولا يستحب له سعي ثان فإن الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعوا إلا مرة واحدة. الفتاوى (26/ 36)

هذا مجمل ما فُهم من حديث عائشة , إذن هو حديث لا يدل على المقصود بحال لاختلاف فهم أهل العلم له لعدم صراحته.

أما أثر ابن عباس فهو معلق ولا يخفى عليك حكم المعلق , وتكلم الحافظ ابن حجر في أحد رجاله وهو (عثمان بن غياث) ومن وصله من الرواة قالوا (عثمان بن سعد) , وعثمان بن سعد قال الحافظ في الفتح (3/ 507): ضعيف , إذن هو أثر في سنده اضطراب. وأيضاً قال شيخ الإسلام: فيه علة. الفتاوى (26/ 41).

ولكن روى الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: المتمتع والقارن والمفرد يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة , وهذا هو المشهور عن ابن عباس لصحة سنده ولعمل الصحابة بمقتضاه.

ثم ما الموجب للتعلق بهذين الأثرين مع ما فيهما والإعراض عن النصوص الصريحة كحديث جابر في مسلم قال: تمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ... إلى أن قال: فكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة وبالإجماع فإن جابر بن عبد الله من المتمتعين.

وفي لفظ في مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافهم الأول.

وقال الإمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقول: المفرد والمتمتع يجزئه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. قال شيخ الإسلام (26/ 138): فإذا اكتفى المتمتع بالسعي الأول أجزأه ذلك كما يجزئ المفرد والقارن.

وكذلك قال عبد الله بن احمد بن حنبل قيل لأبي: المتمتع كم يسعى بين الصفا والمروة؟ قال: إن طاف طوافين يعني بالبيت وبين الصفا والمروة فهو أجود وإن طاف طوافاً واحداً فلا بأس وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي. الفتاوى (26/ 138)

وقال شيخ الإسلام: وقد اختلفوا في الصحابة المتمتعين مع النبي صلى الله عليه وسلم مع اتفاق الناس على أنهم طافوا أولاً بالبيت وبين الصفا والمروة. لما رجعوا من عرفة قيل أنهم سعوا أيضاً بعد طواف الإفاضة وقيل لم يسعوا وهذا هو الذي ثبت في صحيح مسلم عن جابر قال: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافه الأول. وقد روي في حديث عائشة أنهم طافوا مرتين لكن هذه الزيادة قيل أنها من قول الزهري لا من قول عائشة وقد احتج بها بعضهم على أنه يستحب طوافان في البيت وهذا ضعيف , والأظهر ما في حديث جابر ويؤيده قوله: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فالمتمتع من حيث أحرم بالعمرة دخل في الحج لكنه فصل بتحلل ليكون أيسر على الحاج وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الفتاوى (26/ 139)

وقال سلمة بن كهيل: حلف لي طاووس أنه لم يسع أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى.

فما الرد أخي الفاضل على هذه النصوص الصريحة الصحيحة؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير