[هل مس المرأة ينقض الوضوء؟]
ـ[عبد الله القحطاني]ــــــــ[25 - 06 - 09, 02:23 ص]ـ
السلام عليكم
استغربت بعض الأحاديث و الأفكار المتناقلة بين الإخوة المسلمون في جامعتي .. و هو مثلا عند مصافحة مرأة أجنبيه فإنه عليه أن يتوضأ! أو عند لمس لمجرد اللمس لأي مرأة فإنه يتوضأ ..
هل هناك ما يدل على وجوب الوضوء و أن مس المرأة يوجب إعادة الوضوء؟
ـ[حمد أحمد]ــــــــ[25 - 06 - 09, 05:05 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&q=%22%D9%85%D8%B3+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D 8%A9+%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B6%22&meta=&aq=f&oq=
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[25 - 06 - 09, 05:50 ص]ـ
مذهب أبي حنيفة لا ينقض الوضوء إلا إذا تجردا من ثيابهما متعانقين
قال ابن نجيم (بحر الرائق)
أَيْ مَسُّ بَشَرَةِ الْمَرْأَةِ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا ... وَلَهُ فِي الْمَلْمُوسِ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا النَّقْضُ إلَّا إذَا لَمَسَ ذَاتَ رَحِمٍ مَحْرَمٍ أَوْ صَغِيرَةً لَا تُشْتَهَى فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ الْعَجُوزِ فَالصَّحِيحُ النَّقْضُ
قال ابن الهمام (فتح القدير)
يَجِبُ الْوُضُوءُ مِنْ الْمُبَاشَرَةِ الْفَاحِشَةِ.
وَهِيَ أَنْ يَتَجَرَّدَا مَعًا مُتَعَانِقَيْنِ مُتَمَاسِّي الْفَرْجَيْنِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ لَا إلَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ خُرُوجَ شَيْءٍ.
و مذهب الشافعي هو النقض مطلقا, راجع في ذلك المجموع.
و ذهب المالكية و الحنابلة إلى التفريق بين المس بشهوة و بغير شهوة.
-قال الشيخ عبد الرحمان السحيم (فتوى للشيخ)
هذه المسألة اخْتَلَف فيها السَّلف اختلافا كبيرا
فالمذاهب فيها ثلاثة:
المذهب الأول: أن مُجرّد مسّ المرأة ناقض للوضوء، وهذا القول مَحجُوج بما ثبت في الصحيحين من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ - فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي , فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
المذهب الثاني: أن المسّ بِشَهوة ناقض للوضوء، وهذا القول مَحجُوج بما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَبَّلَ بعض نسائه ثم خَرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه.
وأصحاب هذا القول ضعّفوا هذا الحديث.
وقد أطال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تخريج هذا لحديث في تحقيقه وشَرْحِه لِجامِع الترمذي، وقد صَحّح الحديث، وقال عَقب تخريجه: وهذا هو التحقيق الصحيح في تَعليل الأحاديث مِن غير عَصبيّة لِمَذْهَب، ولا تَقليد لأحَد. اهـ.
المذهب الثالث: أن الذي ينقض الوضوء هو الْجِماع، وهو المقصود بالملامَسَة في الآية.
وبهذا قال عُمر وقال ابن مسعود، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهم.
وهو قول مسروق بن الأجدع والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وطاوس اليماني.
روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح اخْتَلَفُوا في الْمُلامَسَة، فقال سعيد وعطاء: هو اللمس والغمز، وقال عبيد بن عمير: هو النِّكَاح، فَخَرَجَ عليهم عبد الله بن عباس - وهم كذلك - فسألوه، وأخبروه بما قالوا، فقال: أخطأ الْمَولَيان وأصاب العربي، هو الجماع، ولكن الله يُعِفّ ويَكْني.
وقال ابن عباس: ما أبالي أقَبّلْتُ امْرَأتي أو شَمَمْتُ رَيحانا
وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وسائر الكوفيين إلا ابن حَيّ
ورووا عن علي بن أبي طالب مثل ذلك. أفاده ابن عبد البر في الاستذكار.
وهذا القول هو الراجح – إن شاء الله – لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه يُقبِّل ثم يُصلي ولا يتوضأ.
وهذا الذي رجّحه ابن جرير في تفسير قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ)، حيث قال: وأوْلى القولين في ذلك بالصواب، قَول مَن قال: عَنى الله بقوله: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ): الْجِمَاع دون غيره مِن مَعاني اللمْس، لِصِحَّةِ الْخَبَر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قَبَّل بَعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.
قال الشيخ أحمد شاكر: وأما أصل الباب ومَرْجِع الخلاف فهو: هل يَجب الوضوء مِن مَسّ المرأة؟
ذَهَب بعض الصحابة والتابعين ومن تبِعهم من الفقهاء والْمُحدِّثين إلى الوجوب، وذَهَب بعض الصحابة ومن بعدهم إلى عدم الوجوب، وهو الصحيح الراجِح.
وإيجاب الوضوء على مَن مسّ امرأته بشهوة أو قَبَّلَها يَحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه إلا ما جاء في الآية، والآية فسّرها تُرجمان القرآن – ابن عباس – بـ " الْجِمَاع ".
فتحصّل من هذا أن مَسّ المرأة لا يَنقُض الوضوء.
وكذلك تَقبيل الرَّجُل امْرأته، والمرأة زوجها؛ كل ذلك لا ينقض الوضوء.
والله تعالى أعلم.