::: طلب فتوى:: في مصارف مال الفوائد الرِّبويَّة:::
ـ[أبو سهيل بن مهدي]ــــــــ[26 - 06 - 09, 04:21 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته؛
هذه حالةٌ نطلبُ الفتوى فيها يرحمكم الله ..
امرأةٌ عندها مال فوائد ربويَّة تريد أن تتخلَّص منه.
فأولاً: ما هي المصارفُ الشرعيَّةُ لهذا المال - مال الفوائد الرِّبوية -؟
و ثانيًا: هل يجوز أن يُدفع هذا المال إلى زوج ابنتها ليُقيم به شئونه أو يستثمره أو يتَّجِر فيه. و هو شابٌ جلدٌ لا يعمل و إن كان يبحث عن عمل يكفي نفقات أسرته؛ و لكنه يجتهد و لا يجد إلا عملاً فيه حرامٌ محظور فيتعفَّف.
و لا يمتلك مالاً إلا حصةً غالبةً في مسكنِه و عليه ديون؛ فيأتي ليبيع المسكن ليجني ماله ليشتري مسكنًا غيره و يتَّجر بباقي الثمن - مع موافقة سائر مالكيه - فلا يجد من يشتريه!! ..
علمًا بأن هذا الشاب ليس يجد قوت يومه و لا غده إلا من نفقة يُنفقها عليه والده أو بعض أقربائه أحيانًا فتكفيه أيامًا ثم تنفذ؛ أو يُطعمه أبوه و أقرباؤه.انتهى
و عُذرًا للإطالة في الوصف؛ و لكني رأيت ذلك تحرِّيًا للدقة في بيان الحال فالحكم على الشيء فرعٌ على تصوُّرِه.
أفيدونا بارك الله فيكم.
ـ[أبو معاذ الأندلسي السلفي]ــــــــ[27 - 06 - 09, 04:36 ص]ـ
-موقع الإسلام سؤال و جواب
نقوم بإيداع أموالنا في البنوك ... فكيف نتعامل مع الفوائد التي تقدمها لنا البنوك؟.
الحمد لله
أولاً:
وضع المال في البنك مقابل فوائد رباً، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ () فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/278 - 279
وإذا اضطر للمسلم إلى وضع المال في البنك، لأنه لم يجد وسيلة يحفظ بها ماله إلا بوضعه في البنك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى بشرطين:
1 - أن لا يأخذ مقابل ذلك فائدة.
2 - أن لا يكون تعامل البنك ربوياً مائة بالمائة، بل يكون له بعض الأنشطة المباحة التي يستثمر فيها الأموال.
راجع السؤال رقم (22392)، (49677)
ولا يحل الاستفادة من الفوائد الربوية التي تدفعها البنوك لأصحاب الأموال، ويجب عليهم التخلص منها في وجوه الخير المختلفة.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء:
الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك.
" فتاوى إسلاميَّة " (2/ 404).
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:
أما ما أعطاك البنك من الربح: فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، …
" فتاوى إسلامية " (2/ 407).
والله أعلم.
-الشيخ عبد الله بن جبرين
السؤال س: شخص كان يستخدم بطاقة الفيزا بنك، وتاب ورجع إلى الله، لكن البنك يُلزمه بأخذ المبلغ والفوائد الربوية، فماذا يفعل؟
الاجابة
هذا السؤال له إجابة مُشابهة وهي: ـ
س: شخص يملك بعض المال فأودعه أحد البنوك الربوية ثم من الله عليه بالهداية فأخرج ماله من البنك، فماذا يفعل في الأرباح، هل يتصدق بها، أو يدعها للبنك، أو يضعها في المصارف العامة كالمستشفيات، وهل يجوز له أن يضعها في المساجد وعمارتها؟ أفيدونا مأجورين.
¥