تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل العتيرة من السنن المهجورة؟]

ـ[أم سفيان]ــــــــ[29 - 06 - 09, 12:23 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

جائتنى هذه الرسالة من موقع بلغوا وهو موقع

يرسل احاديث عبر البريد الالكترون

عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ، هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ". أخرجه البيهقي (9/ 260، رقم 18789). وأخرجه أيضًا: أحمد (4/ 215، رقم 17920)، وأبو داود (3/ 93، رقم 2788) والترمذي (4/ 99، رقم 1518) والنسائي (7/ 167، رقم 4224) وابن ماجه (2/ 1045، رقم 3125). وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي، رقم 1518). قال فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حفظه الله معلقاً على هذا الحديث: .. و العتيرة: الذبيحة في رجب, و هذه الذبيحة قال أهل العلم منسوخة و الرّاجح أنّ نسخ الوجوب فقط و ليس نسخ الأصل, فمن السّنة أنّ كلّ أهل بيت يذبحون ذبيحة في رجب, و هذه سُنّة مهجورة. من السّنة ذبْح ذبيحة في رجب ...

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[29 - 06 - 09, 12:40 م]ـ

العتيرة وحكمها

ما هي العتيرة؟ وما حكمها؟.

الحمد لله

العتيرة هي ذبيحة كان يذبحها أهل الجاهلية في شهر رجب , وجعلوا ذلك سنة فيما بينهم كذبح الأضحية في عيد الأضحى.

وأما حكمها , فقد اختلف العلماء في حكمها , وسبب اختلافهم: اختلاف الأحاديث الواردة فيها , فمنها ما أمر بها ورخص فيها , ومنها ما نهى عنها.

والصحيح من أقوالهم - كما سيأتي – أن أحاديث الأمر بها والترخيص في فعلها كانت في أول الأمر , ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد اختلف العلماء في حكمها على عدة أقوال:

القول الأول: أنها سنة مستحبة , وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله , واستدل على ذلك بعدة أدلة , منها:

1 - ما رواه الإمام أحمد (6674) والنسائي (4225) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن َالْعَتِيرَةُ فقَالَ: (الْعَتِيرَةُ حَقٌّ) حسنه الألباني في صحيح الجامع (4122).

2 - ما رواه الإمام أحمد وأبو داود (2788) والترمذي (1518) عن مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ. هَلْ تَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي تُسَمُّونَهَا الرَّجَبِيَّةَ) حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

3 - ما رواه النسائي (4226) عن الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو أَنَّ رَجُلاً مِنْ النَّاسِ قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْعَتَائِرُ؟ قَالَ: (مَنْ شَاءَ عَتَرَ، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ) ضعفه الألباني في ضعيف النسائي.

انظر: "المجموع" (8/ 446,445).

القول الثاني:

أنها لا تستحب ولا تكره , وقال بهذا القول بعض الشافعية , كما حكاه النووى عنهم في "المجموع" (8/ 445).

القول الثالث:

أنها مكروهة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها , وقال بعضهم: هي حرام باطلة.

وقالوا: أحاديث الترخيص فيها والأمر بها كانت في أول الأمر , ثم نسخت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها.

نقل النووي في "شرح مسلم" (13/ 137) عن القاضي عياض قوله: " إن الأمر بالعتيرة منسوخ عند جماهير العلماء ".

واستدلوا على تحرمها بـ:

1 - ما واه البخاري (5474) ومسلم (1976) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا فَرَعَ وَلا عَتِيرَةَ).

والفرع هو أول ولدٍ للناقة كانوا يذبحونه لأصنامهم.

2 - أن العتيرة من شأن أهل الجاهلية , ولا يجوز التشبه بهم في عباداتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1269).

وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأحاديث الدالة على مشروعية العتيرة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير