[مادليل المالكية بأن المذي مبطل للصيام]
ـ[البرايجي السوفي]ــــــــ[10 - 07 - 09, 09:22 م]ـ
السلام عليكم مادليل المالكية بأن المذي مبطل للصيام
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 07 - 09, 10:13 م]ـ
السلام عليكم مادليل المالكية بأن المذي مبطل للصيام
أخي البرايجي
هذه هي المشكلة في - الجزائر -
في الحقيقة المذهب المالكي مظلوم في بلادنا
وغير مخدوم من طرف أصحابه
كلهم ينادون بالمذهب المالكي ومنهم من يتعصبون له تعصبا أعمى
لكن حسبهم منه المختصرات والمختصرات التي بعضها عبارة عن ألغاز
تذهب عند إمام المسجد لتسأله
فما تنال منه - إن نلته - إلا سردا لمتنٍ من تلك المتون
لا غير
لكن ولله الحمد نحن نتفاءل خيراً
انظر هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=178728)
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 02:03 ص]ـ
من التذ في نهار رمضان بقبلة أو مباشرة أو ملاعبة أو غيرها من مقدمات الجماع، فأمذى وجب عليه القضاء فإن استدام حتى أمنى، فعليه القضاء والكفارة، واختار اللخمي عدم بطلان الصوم بالمذي،
ومحل وجوب القضاء والكفارة في خروج المني عن النظر والفكر المستديمين إذا كانت عادته الإنزال، أما من كانت عادته السلامة من الإنزال مع استدامة النظر والفكر، وحدث ذلك فلا كفارة عليه وإنما عليه القضاء فقط
وكذلك المذي، إذا كان من عادنه السلامة من إنزاله عند النظر والفكر، فحدث ذلك فلا قضاء عليه والله أعلم وإن كان يعلم من نفسه الإنزال وتعمد النظر فعوقب بالقضاء والله أعلم
والأصل أن مقدمات الجماع على ثلاثة أقسام: إن كان الصائم يعلم السلامة من خروج المني أو المذي، عادة لم تحرم وكرهوا له ذلك في المشهور، وجعلوا مراتب الكراهة تتفاوت في الشدة فأخفها الفكر ثم النظر ثم اللمس باليد ثم القبلة ثم المباشرة بالجسد ثم الملاعبة
وإن كان يعلم من نفسه عدم السلامة أو كان مرة يسلم ومرة لا يسلم حرمت
وإذا شك في السلامة فقولان: الإباحة على الأصل، أو الحرمة للاحتياط
ـ[أبو السها]ــــــــ[11 - 07 - 09, 12:40 م]ـ
السلام عليكم مادليل المالكية بأن المذي مبطل للصيام
لا دليل لهم بل هي من تخمينات بعض الفقهاء وقياساتهم التي لا دليل عليها من الكتاب والسنة وظاهر الأحاديث والآثار تدل على خلاف ما ذهبوا إليه،
يقول الشيخ الألباني رحمه الله
221 - " كان يباشر و هو صائم، ثم يجعل بينه و بينها ثوبا. يعني الفرج ".
قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 385:
أخرجه الإمام أحمد (6/ 59): حدثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى قال: حدثتني
عائشة بنت طلحة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... و أخرجه
ابن خزيمة في " صحيحه " (1/ 201 / 2).
قلت: و هذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، و لولا أن طلحة هذا فيه
كلام يسير من قبل حفظه، لقلت: إنه صحيح الإسناد، و لكن تكلم فيه بعضهم،
و قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ".
قلت: و في هذا الحديث فائدة هامة و هو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما
دون الفرج، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري، و إن كان حكاه بصيغة
التمريض (قيل): فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد، و ليس في أدلة الشريعة
ما ينافيه، بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة، فمنهم راوية الحديث
عائشة نفسها رضي الله عنها، فروى الطحاوي (1/ 347) بسند صحيح عن حكيم
بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي و أنا صائم؟ قالت:
فرجها و حكيم هذا وثقه ابن حبان و قال العجيلي: " بصري تابعي ثقة ".
و قد علقه البخاري (4/ 120 بصيغة الجزم: " باب المباشرة للصائم، و قالت
عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها ".
و قال الحافظ:
" وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... و إسناده إلى
حكيم صحيح، و يؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت
عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت. كل شيء إلا الجماع ".
قلت: و ذكره ابن حزم (6/ 211) محتجا به على من كره المباشرة للصائم، ثم
تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية، فرأيته يقول فيه
(1/ 25):
" يروي عن ابن عمر، روى عنه قتادة، و قد سمع حكيم من عثمان بن عفان ".
و وجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه:
" العجلي: هو بصري تابعي ثقة ".
ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي
جميلة، فبني بي في رمضان، فهل لي - بأبي أنت و أمي - إلى قبلتها من سبيل؟
فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: قبل، قال: فبأبي أنت
و أمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟! قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال:
فباشرها، قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: و هل تملك نفسك
؟ قال: نعم، قال: اضرب.
قال ابن حزم: " و هذه أصح طريق عن ابن عباس ".
قال: " و من طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل و أنت صائم؟
قال: نعم، و أقبض على متاعها، و عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر
امرأته نصف النهار و هو صائم. و هذه أصح طريق عن ابن مسعود ".
قلت: أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 167 / 2) بسند صحيح على
شرطهما، و أثر سعد هو عنده بلفظ " قال: نعم و آخذ بجهازها " و سنده صحيح على
شرط مسلم، و أثر ابن عباس عنده أيضا و لكنه مختصر بلفظ:
" فرخص له في القبلة و المباشرة و وضع اليد ما لم يعده إلى غيره ".
و سنده صحيح على شرط البخاري.
و روى ابن أبي شيبة (2/ 170 / 1) عن عمرو بن هرم قال:
سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟
قال: لا، و يتم صومه ".
و ترجم ابن خزيمة للحديث بقوله:
" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، و الدليل على أن اسم
الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح، و الآخر محظور ".
¥