تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو الدليل الشرعي على عدم جواز أن يهب المكلف ماله حال حياته بغرض حرمان بعض ورثته]

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[06 - 07 - 09, 04:53 م]ـ

السلام عليكم

[ما هو الدليل الشرعي على عدم جواز أن يهب المكلف ماله حال حياته بغرض حرمان بعض ورثته]

ذكروني جزاكم الله خيرا فكأن الأمر يتعلق بحديث نبوي ذهب عني الله يرضي عليكم

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[09 - 07 - 09, 11:05 م]ـ

للرفع

ـ[هشام جبر]ــــــــ[10 - 07 - 09, 11:24 ص]ـ

عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ، لاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هذَا قَالَ: لاَ قَالَ فَاتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ قَالَ: فَرَجَعَ، فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ

أخرجه البخاري في: 51 كتاب الهبة: 13 باب الإشهاد في الهبة

قال الحافظ ابن حجر في الفتح رحمه الله: قال المهلب: وفيه أن للإمام إذا عرف من الواهب هروبًا من بعض الورثة أن يرد ذلك؛ لأن قوله: (فأمرتنى أن أشهدك)، وأنها لم ترض حتى يشهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دليل على هروبه بماله عن سائر بنيه؛ لأن فى بعض طرق الحديث: (لا أشهد على جور)، وكان معروفًا بالميل إلى تلك المرأة.

هذا وقد ذكر الفقهاء حديثا _ جاهدت في تخريجه ولم أقف عليه وسأواصل البحث عنه _ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إدخال وارث وإخراجه.

والله تعالى أعلم

ـ[غالب الساقي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 03:48 ص]ـ

لا أعرف دليلا يدل على التحريم

إلا أنه نية غير سليمة إلا إذا كان له غرض صحيح في ذلك والله أعلم.

ولكن إذا وهب في المرض المخوف فهو في حكم الوصية.

هذا ما يتبادر إلى ذهني ومن كان عنده رأي آخر نستفيد منه.

ـ[أبو عبد الله فهد]ــــــــ[14 - 07 - 09, 04:54 ص]ـ

الأمر يحتاج إلى مدارسة والأمر أشبه بحيلة كمن يهب لزوجته شيئا من ماله للهروب من أداء الزكاة بنقص نصابها ثم بعد ذلك تهب له الزوجة ذلك المال

ـ[هشام جبر]ــــــــ[16 - 07 - 09, 02:21 م]ـ

المضارة في الوصية: -

من قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار ومن الأمثلة على ذلك الإضرار بالورثة الشرعيين أو ببعضهم ومن يفعل ذلك فهو مهدد بقوله صلى الله عليه وسلم: " من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه " [رواه الإمام أحمد 3/ 453 أنظر صحيح الجامع 6348]. ومن صور المضارة في الوصية حرمان أحد الورثة من حقه الشرعي أو أن يوصي لوارث بخلاف ما جعلته له الشريعة أو أن يوصي بأكثر من الثلث.

وفي الأماكن التي لايخضع فيها الناس لسلطان القضاء الشرعي يتعذر على صاحب الحق أن يأخذ حقه الذي أعطاه الله له بسبب المحاكم الوضعية التي تحكم بخلاف الشريعة وتأمر بإنفاذ الوصية الجائرة المسجلة عند المحامي فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون.

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[16 - 07 - 09, 02:46 م]ـ

كأن الإخوة ذهلوا عن حديث سعد رضي الله عنه

ففي الصحيحين والسنن عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال

مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة قلت أوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم

إذا كان لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث على غير وجه المضارة بالورثة

فكيف مع قصد مضارتهم

ـ[عبدالعزيز أبو عبدالله]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:06 م]ـ

عملا بالقاعدة المتفق عليها بين المذاهب الأربعة:

المعاملة بنقيض القصد اللفاسد. وعليها أدلة من الكتاب والسنة. منها: (ليس للقاتل من الميراث شيء)

وقوله عليه السلام: (ليس للقاتل من الوصية شيء)

ومن الكتاب قوله تعالى: (إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ...... ) إلى قوله: (فأصبحت كالصريم .. )

ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[16 - 07 - 09, 03:13 م]ـ

كأن الإخوة ذهلوا عن حديث سعد رضي الله عنه

ففي الصحيحين والسنن عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال

مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبي قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة قلت أوصي بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم

إذا كان لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث على غير وجه المضارة بالورثة

فكيف مع قصد مضارتهم

بوركت

لعلك انت الذي وهلت

فالسؤال عن الهبة وليس عن الوصية وبينهما فرق لايخفى عند الفقهاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير