تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تلخيص (منحة العلام في شرح بلوغ المرام) للشيخ عبدالله الفوزان]

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[12 - 07 - 09, 03:05 م]ـ

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

احبتي في الله فهذا تلخيص لكتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام للشيخ عبدالله الفوزان-حفظه الله -

اقتصرت في على اختصار (شرح الفاظه) و (اختصار بعض المسائل المهمة)

وارجو من اخوتي طلاب العلم والمشايخ الفضلاء: كتابة اي استدراك، او اي فائدة، او اي توجيه،

قصدت بهذا التلخيص: كي اضبط مختصر لشرح البلوغ، لتكون اول درجة من درجات ضبط البلوغ،

اسأل الله ان ينفع به،

وسيكون هذا التلخيص على حلقات باذن الله

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[12 - 07 - 09, 03:09 م]ـ

كتاب الطهارة

باب المياه

الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، فالأقذار الحسية: كالبول ونحوه، والمعنوية: الشرك وكل خُلق رذيل.

وشرعاً: ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخَبث.

والحدث: هو الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، ويدخل في هذا الوصف البول والريح وأكل لحم الإبل، ونحو ذلك.

ولما كانت الطهارة هي مفتاح الصلاة التي هي عمود الدين وشرطها؛ افتتح بها العلماء ـ من المحدثين والفقهاء ـ مؤلفاتهم.

1/ 1 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، في الْبَحْر: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». أَخْرَجَهُ الأرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبي شَيْبَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيمَةَ والتِّرْمِذِيُّ.

شرح ألفاظه:

قوله: (الحِلُّ ميتته) لم يرد السؤال عن حكم ميتة البحر، لكن لما عرف النبي صلّى الله عليه وسلّم اشتباه الأمر على السائل في ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته.

ومعنى (الحل): أي: الحلال.

المسائل:

اختصر الحافظ هذا الحديث فلم يذكر إلا الشاهد؛ وإلا فالحديث له سبب، وهو أنه جاء رجل إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: (يا رسول الله: إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته»).

وإنما توقف الصحابة رضي الله عنهم في التطهر بماء البحر؛ لأنه ماء مالح وريحه منتن؛ وما كان هذا شأنه لا يُشرب، فتوهموا أن ما لا يُشرب لا يُتطهر به، وإنما لم يجبهم النبي صلّى الله عليه وسلّم بـ (نعم) حينما قالوا: (أفنتوضأ به؟)، لئلا يصير جواز الوضوء به معتبراً بحال الضرورة؛ وليس كذلك، ولئلا يُفهم أن الجواز مقصور على الوضوء دون غيره من إزالة الأحداث والأنجاس.

الحديث دليل على أن ماء البحر طهور يرفع الحدث الأصغر والأكبر، ويزيل النجاسة؛ لأنه ماء طاهر باقٍ على خلقته.

الحديث دليل على أن المفتي إذا رأى من حال المستفتي أنه بحاجة إلى بيان أمر اخر غير الذي سأل عنه أنه يبينه له.

ـ[محمدالصغير]ــــــــ[12 - 07 - 09, 03:10 م]ـ

الأصل في الماء الطهارة

2/ 2 ـ وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المَاءَ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيءٌ». أَخْرَجَهُ الثلاَثَةُ، وَصَحَّحَه أَحْمَدُ.

سبب الحديث: انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها الحيض، ولحم الكلاب والنتن؟ فقال: (الماء طهور) الحديث

شرح ألفاظه:

قوله: (بئر بُضاعة) وهي بئر يُطرح فيها الحِيَضُ ولحوم الكلاب والنَّتَنُ.

ولا ينبغي أن يظن أنّ الصحابة رضي الله عنهم وهم أطهر الناس وأنزههم أنهم كانوا يفعلون ذلك عمداً مع عزة الماء في بلادهم، وإنما كان ذلك لأن هذه البئر كانت في الأرض المنخفضة، وكانت السيول تحمل الأقذار من الطرق وتلقيها فيها، وقيل: كانت الريح تلقي ذلك، ويجوز أن السيل والريح تلقيان جميعاً،.

قوله: (شئ) نكرة في سياق النفي فتعم كل شئ، وظاهره ان الماء لاينجس بوقوع شئ فيه سواء اكان قليلا ام كثيرا، ولو تغيرت اوصافه.

المسائل:

هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لأنه دل على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، كماء البحار والأنهار والآبار والأمطار، وهذا هو الأصل في الماء أنه طهور حتى تعلم نجاسته.

حكم الماء إذا لاقته نجاسة

3/ 3 ـ عَنْ أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إنَّ المَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ». أخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه، وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.

4/ 4 ـ ولِلْبَيْهَقيِّ: «المَاءُ طَاهرٌ إلاَّ إنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ».

المسائل:

إذا جمعنا حديث أبي أمامة الذي عضده الإجماع مع حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «الماء طهور لا ينجسه شيء» استفدنا أن الماء قسمان لا ثالث لهما، إما طهور وإما نجس، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ عبد العزيز بن باز.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير