ـ[أنس الشهري]ــــــــ[11 - 07 - 09, 01:36 ص]ـ
أحسنت أباالعلياء
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - 07 - 09, 02:11 ص]ـ
اليوم النساء يرفعن الثياب إلى نصف الساق في الغالب، وقد يزدن في الرفع. والرجال يرخون الثياب أو الإزار إلى أسفل من الكعبين وقد يزيدون في الإرخاء. زمن المغالطات.
ـ[أنس الشهري]ــــــــ[12 - 07 - 09, 02:46 ص]ـ
محرمات لا مغالطات
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 07:48 م]ـ
حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال:
إِزْرَةُ الْمُؤمن إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ، فَمَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِى النَّارِ، مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَراً لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ.
الكلام عليه من وجهين: الرواية والدراية
أما الرواية: فقد أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعا.
وهذا الإسناد على شرط مسلم.
أم الدراية: فالحديث دلّ على أن الإزار يتعلق به ثلاثة أحكام تكليفية:
1. الاستحباب: وهو مستفاد من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "إِزْرَةُ الْمُؤمن". وهو أن يكون الإزار إلى نصف الساق.
2. الإباحة: وهي المستفادة من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - "لاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ". وذلك فيما نزل عن نصف الساق إلى أن يبلغ الكعبين.
3. التحريم: وذلك ما كان أسفل من الكعبين. ثم التحريم له درجتان. إن كان من غير خيلاء فالقدر الذي يكون أسفل من الكعبين، يكون في النار. وأما إن اقترن بالخيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة.
وبناء على ما سبق، أقيّم بعض ما كُتب في هذا الموضوع:
وإذا كان في الأمر سعة، فالأخذ به أوفق و أرشد،.
الأخذ بماذا؟ لم يتبين لي مرجع الضمير. لكن الظاهر - والله أعلم - أن الأخ يقصد، الأخذ بما هو مباح من إرخاء الإزار اسفل من نصف الساق.
أقول: بل الأرشد والأوفق، العمل بالمستحب، لا تركه، وإيثار المباح عليه!
ولئن قال ابن واسع ما قال فقد قال أيوب السختياني: (كانت
الشهرة فيما مضى في تذييلها، و الشهرة اليوم في تقصيرها).
قلت: الرجال يستدل لهم لا بهم. وإنما ذُكر قول ابن واسع لأنه كام موافقا لِما استحبه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للمؤمنين من أن يجعلوا أزرهم على أنصاف ساقيهم. وأما قول ايوب، فلا يُعارض به ما نص النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على استحبابه.
ومسألة الثياب بالعادات ألصق منها بالعبادات.
قلت: فكان ماذا؟ أليس الأحكام التكليفية الخمسة تجري في العادات؟ أليس إعفاء اللحية من العادات، أليس لبس الحرير من العادات، أليس الأكل باليمين من العادات، ... ، .... ؟؟؟
إنما يقال هذا الكلام - إن سلّمنا بهذا التفريق تنزّلا - إذا فَعَل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِعلا، دون أن يُرشد أمته إليه، كلبسه للجبة الرومية، وكفتحه أزارير قميصه أحيانا، وكحبه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - للحِبَرة من الثياب، والدباء أو كتف الشاة من الأطعمة، ونحو ذلك.
أمّا وقد أرشد أمته إلى أن يجعلوا ثيابهم إلى أنصاف سيقانهم، ومدحه بقوله: "إزرة المؤمن"، فلا ينبغي أن يعارض ذلك بمثل هذا الكلام.
والله تعالى أعلم.
ـ[ابي حفص المسندي]ــــــــ[12 - 07 - 09, 09:44 م]ـ
رحم الله العلامة بكر أبو زيد فقد أجمل ونفع و أفاد وجمع في رسالته حد الثوب والإزرة, وتحريم الإسبال ولباس الشهرة فليراجعها كل من يريد إتباع النبي صلى الله عليه وسلم
ـ[أبوالحسين الدوسري]ــــــــ[13 - 07 - 09, 10:08 ص]ـ
ومن يرى بقول الشيخ بكر رحمه الله الشيخ صالح الفوزان وسماحة المفتي حفظهم الله تعالى وللشيخ عمر المقبل كلام قيم في المسألة في موقع الاسلام اليوم أو المسلم لعلي اذا وجدته اتيت به.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[13 - 07 - 09, 07:36 م]ـ
أقول: بل الأرشد والأوفق، العمل بالمستحب، لا تركه، وإيثار المباح عليه!
شر السير الحقحقة، وحمل الناس على أمر واحد مضر بهم، مضيق عليهم ما فسح من دينهم،و إني سائلك يا أخي عمن انتهى ثوبه الى كعبيه، هل بحل لك أن تعنفه وتنكر عليه؟
ـ[أبو إسحاق السندي]ــــــــ[14 - 07 - 09, 02:58 ص]ـ
شر السير الحقحقة، وحمل الناس على أمر واحد مضر بهم، مضيق عليهم ما فسح من دينهم،و إني سائلك يا أخي عمن انتهى ثوبه الى كعبيه، هل بحل لك أن تعنفه وتنكر عليه؟
سبحان الله! ما ينبغي لي أن أنكر على أمرٍ أباحه الشارع ورخّص فيه. (وأنا: كثير من ثيابي أسفل من نصف الساق وفوق الكعبين بقليل!).
وإنما إنكاري على من يحبّذ للناس ترك المستحب، ويزهّدهم فيه، ويفضّل لهم أن يجعلوا أزارهم أسفل من نصف الساق، ويقول: إن الأخذ به "أوفق و أرشد".
إذا كان شخص لا يتشجّع على الأخذ بالمستحب، أو كان يرى أن الأفضل في حقّه نظرا إلى واقعه الخاص به، أن يعمل بالمباح دون المستحب؛ فلا يزهّد غيرَه فيه!
¥