وحذر الشرع من نكاح الزاني أو الزاني أو زواج المؤمن بمشركة أو مؤمنة بمشرك قال تعالى: (الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [النور: 3] وحذر من نكاح المرأة الخبيثة أو الرجل الخبيث فقال: (الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) [النور: 26] والخبث وصف عام للكلمات والأفعال. ()
المطلب الثاني: الإنجاب: الحث على الإنجاب. ولا إنجاب إلا في إطار الزوجية.
حث الشارع على الإنجاب وأوصى بت بل جعله –كما مر معنا- ركيزة من ركائز الزواج فعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ «لاَ». ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ». ()
وحرم الإسلام الزنا حفظا للنسل من التشرد والضياع وجعل ذلك من ضروريات الدين، وما نراه في الواقع الغربي من تشرد للأطفال وضياع الأسر لهو دليل على قيمة التشريع الإسلامي في حفظ النسل.
وأوصى الشارع بالذكر قبل الجماع حماية للجين: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ). ()
المطلب الثالث: حماية للحمل تخفيف الواجبات الشرعية على الحامل والمرضع، وتحريم
الإجهاض.
من عناية الإسلام بالطفل حمايته وهو في بطن أمه ممن كل ما يضر به حتى أن الشارع أباح للحامل ترك فريضة الصيام حماية للجنين وحرم الشارع الإجهاض حماية للجنين، ويعامل الجنين وهو في بطن أمه بعد نفخ الروح -بعد الشهر الرابع- معاملة الأحياء في كثير من الأحكام حفاظا عليه؛ لأنه قتل نفس محرَّمةٍ بغير حق وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. () وفى عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه استدعى امرأة حاملا لبعض الشئون فأسرعت المرأة إليه رهبة منه فأسقطت جنينا، فسأل عمر رضي الله عنه مجالسيه من الصحابة هل عليه دية الجنين؟ فقال بعضهم: ليس عليك شيء إنما أنت مؤدب.
لكن على بن أبى طالب لم تعجبه هذه الفتوى، وكيَّف عملية إسقاط الجنين بأنها قتل خطأ وألزم عمر رضي الله عنه بالدية المناسبة وهى " غرة ".
وفى هذا زجر لمن تحدثه نفسه بإجهاد حامل أو تكليفها بعمل شاق، وحفظا للطفل قبل أن يولد.
المبحث الثاني: حقوق الطفل بعد الولادة.
المطلب الأول: الأذان في إذن الطفل وتسميته والعقيقة.
من المستحب الأذان في أذن الطفل حتى يكون أول ما يلقى في أذنه التوحيد، قال ابن القيم: (وسر التأذين والله أعلم أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها). ()
ومن حقوق الطفل اختيار الأسماء الحسنة فعن أبي الدرداء قال قال رسول الله: (إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم) رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن أحب أسمائكم إلى الله عز و جل عبد الله وعبد الرحمن) رواه مسلم في صحيحه. وأما المكروه منها والمحرم فقال أبو محمد بن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ومن الأسماء التي لها معان تكرهها النفوس ولا تلائمها كحرب ومرة وكلب وحية وأشبهاهها. ()
¥