تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قد شرع الإسلام العقيقة، وهي شعيرة من شعائر الإسلام تميز المسلمين في عاداتهم عند الولادة عن غيرهم. وهذه الشعيرة تشتمل على إظهار الفرح بنعمة الله بالولد الذي والمال. على الوالدين، والشكر له بالتصدق بلحم هذه العقيقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (العقيقة حق على الغلام شاتان مكافأتان وعلى الجارية شاة). ()

المطلب الثاني: الرضاعة والحضانة والإرث والولاية على النفس والمال.

كفل الشارع حق الرضاعة للمولود حتى في أسوء الظروف حفاظا عليه ومن ذلك:

1. الرضاعة حال الطلاق؛ فقد وضع الشرع نظاما لرضاعة الطفل حتى في حال انفصال الأبوين، قال عز وجل: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ) [الطلاق: 6].

2. رضاعة المولود غير الشرعي: من عناية الإسلام بالطفل كفل حتى للمولود الغير شرعي الرضاعة حفاظا عليه ومن ذك قصة الغامدية عندما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزنا ردها لإرضاع ولدها. فَقَالَ «إِذًا لاَ نَرْجُمَهَا وَنَدَعَ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ». () وهذين مثالين لعناية الإسلام برضاعة الطفل.

وحفظ الإسلام للطفل حقه بالحضانة –حتى في حال الانفصال-بصورة تتناسب وحاجيات الأولاد وأوجب على الوالد النفقة على الأولاد لكي يضمن لهم أسباب الحماية من الانحراف فقال تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233].

كفل الشارع للطفل حقه بالتركة حتى قبل الولادة؛ فلا تقسم تركة وهنالك حمل حتى تضع الحامل.

ويقسم للطفل كالكبير إن كان ذكرا أو أنثى منذ ولادته، ويضمن التشريع نظاما لولاية الطفل في حالة وفاة والده بترتيب مقرر في كتب الفقه. ويضع التشريع نظاما يحفظ للطفل ماله من الاستبداد قال تعالى " وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرً" [النساء: 2]

المطلب الثالث: تربية المولود إلى أن يشب.

أوصى الشارع بالعناية بالأبناء وتربيتهم وجعلهم أمانة. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ) [التحريم: 6] وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا). ()، وأوصى بتربية البنات والعناية بهن فعنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ». وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. ()

المطلب الرابع: النفقة.

الذي يميز التشريع الإسلامي على غيره من التشريعات التيعليها. النفقة على

الأولاد ولم ينظر إليها باعتبار أنها مسؤولية مالية جافة كمسؤولية المدين مثلا ً ; بل

أضفى عليها وصف العبادة والطاعة, فهي فوق ما فيها من مسايرة الفطرة وما تحققه من

اللذة الروحية تحتسب للأب طاعة وصدقة يثيبه الله تعالى عليها. قال: بر رضي الله عنه

قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: كل معروف صدقة و ما أنفق الرجل على

نفسه و أهله كتب له صدقة) () وفي الحديث الذي رواه مسلم (): عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ في رَقَبَةٍ

وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِى أَنْفَقْتَهُ عَلَى

أَهْلِكَ». فجعل الأهل ترغيبا ً فيها وحثا عليها وبيانا لفضلها من أعظم النفقات أجرا حتى

من الإنفاق في سبيل الله عز وجل. ()

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير