تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد جاء في قرار مجمع الفقه: 6 - للطفل حق في الحضانة والرعاية في جو نظيف كريم، والأم المؤهلة أولى بهذا الحق من غيرها، ثم بقية أقربائه على الترتيب المعروف شرعًا.

• المادة 33: للطفل الحق في الحماية من تعاطي المخدرات. وكذلك الحماية من اسغلاله في عملية إنتاجها وترويجها.

• المادة 34: على الدولة حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي، بما في ذلك الممارسات الجنسية غير المشروعة والمشاركة في عروض ومواد داعرة. وهذا أمر حرمته شريعة الإسلام للطفل أو غيره.

• المادة 38: لا يجوز إشراك الطفل دون الخامسة عشرة في النزاعات المسلحة. وتولى رعاية خاصة للأطفال المتأثرين بنزاع مسلح. وهذا أمر أقرته شريعة الإسلام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه – للمشاركة في الغزو- الأطفال فيردهم عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا بن خمس عشرة فقبلني. قال نافع وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الصغير والكبير ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ الخمس عشرة ().

• المادة 39: من حق الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أوالقوية القاسية أو المنازعات المسلحة أن يحصل على التأهيل المناسب لإعادة دمجه في المجتمع.

وجاء في قرار مجمع الفقه: 4 - الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا الحروب وغيرهم ممن ليس له عائل، لهم جميع حقوق الطفل ويقوم بها المجتمع والدولة. وينظر هنا أن مجمع الفقه أقر دمج مثل هؤلاء الأطفال ورعايتهم ولهم حقوق كما لغيرهم.

• المادة 40: للطفل الذي هو على خلاف مع القانون، الحق في توفر المساعدة الملائمة له والمعاملة التي تعزز إحساسه بكرامته واحترام حقوقه. وفي التشريع الإسلامي أن الإدراك والاختيار يجعل الإنسان وحده محل المسئولية الجنائية، فإن توفر هذين الشرطين يستوجب ذلك فقط أن يكون الإنسان المسئول عاقلاً بالغاً مختاراً، فإن لم يكن كذلك فلا مسئولية عليه، لأن غير العاقل لا يكون مدركاً ولا مختاراً، ومن لم يبلغ سناً معيناً لا يمكن أن يقال أنه تام الإدراك والاختيار، وعلى هذا فلا مسئولية على طفل ولا مجنون أو معتوه. وقد قال ابن قدامة (): (أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار)، وقد روى علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل" ()، ولكن إذا لاحظ القاضي أن الطفل لديه بعض الإدراك فلا مانع من تأديبه تأديباً خفيفاً مراعياً صغر سنه. ()

الخاتمة: وبعد ما يسر الله كتابته من حقوق الطفل في الإسلام تبين جليا ما أولاه دين الله لهذا الطفل من عناية ورعاية حتى قبل زواج أبويه، وما قدمته منظمات حقوق الطفل من جهود –يذكر صالحها فيشكر- لا يوازي ما قدمه الإسلام قبل قرون، وإن النظام الإسلامي قد أعطى كل ذي حقٍ حقه سواء الطفل أو المرأة أو الفقير وغير ذلك، ولست في هذه الأوراق أدعي أني استوعبت حقوق الطفل في نظام الإسلام بل أرى ذلك يحتاج مزيدا من البحث والمقارنة، وأسأل الله أن ييسر لي كتابة أوسع مما في هذه الأورق، أو يسخر من هو أقدر مني، أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير