ثالثا، أن المشاهد من أساليب كبرى الدول الغربية ضد الدول الإسلامية -أو ما يسمى بدول العالم الثالث- لهو نقيض ما نقرأه على الأوراق وفي الاتفاقيات سواء اتفاقيات حقوق الطفل أو حقوق الإنسان ولا يمكن القبول بها في الفطر السوية من دون اتفاقيات؛ فأين هذه الاتفاقيات من تقتيل الطفل العراقي والفلسطيني والأفغاني والسلسة تطول فقد بلغت الوفيات الشهرية للأطفال العراقيين دون سن الخامسة 6000 طفل بعد أن كان قبل الحصار 540 طفلاً، أما الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 سنوات فقد وصلت الوفيات منهم شهرياً إلى 6800 طفل بعد أن كانت قبل الحصار 1600 طفل. ()
ندعو كبرى الدول الغربية لمشاهدة الانتصار الذي حققه الإسلام فحول بلادا توؤد فيه البنات إلى بلاد من عال جاريتن؛ فتحولت البنات من موؤدة إلى سيدة مالسعودية، هذه الاتفاقيات لم تستطع الانتصار حتى داخل كبرى الدول الغربية.
تقييم اتفاقية حقوق الطفل.
• لن أتعرض لكل ما في اتفاقية حقوق الطفل؛ إنما سأتطرق إلى بعض المواد التي أراها تحتاج التعليق إيجابا أو سلبا. وعرض ما وافقها أو خالفها من قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1412هـ (23 - 28 سبتمبر 2000م)؛ بشأن موضوع حقوق الأطفال والمسنين.
• المادة 1: سكتت عن إعطاء تحديد صريح لبداية الطفولة، وهل أنها ترجع إلى مرحلة الحمل أو تبدأ بالولادة؟ وهو سكوت مشكل، فإن الإقرار بأن الطفولة تبدأ في مرحلة الحمل يتضمن رفضاً كلياً لمبدأ الإجهاض بوصفه عملاً عدوانياً وحفظا لحقوقه، بيد أن الالتزام ببدء مرحلة الطفولة من حين الولادة يتضمن اعترافاً بعدم انسحاب حقوق الطفل على الجنين، ما يفتح الباب واسعاً أمام الإجهاض وهو الأمر الذي يرفضه العقلاء كما ترفضه الشريعة الإسلامية.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه: 2 - للجنين حق في الحياة من بدء تكونه فلا يعتدى عليه بالإجهاض أو بأي وجه من وجوه الإساءة التي تحدث التشوهات الخلقية أو العاهات.
• المادة 5: على الدول احترام حقوق ومسؤوليات الوالدين والعائلة تجاه أولادهم وعليها تأمين النصح والإرشاد لهم فيما يتعلق بأفضل السبل التربوية الكفيلة بتنمية قدرات أولادهم.
وهذا أمر جيد فيجب أن يكون الدور الأول للنصح والتوجيه قبل الإجراءات القانونية.
• المادة 6: لكل طفل الحق في الحياة والدولة ملزمة إلى أقصى حد بضمان بقاء الطفل ونموه.
وهذا موافق لشرع الله عز وجل فالمحافظة على حياة الناس أمر واجب دعت له النظم الإسلامية؛ فمن الضروريات الخمس: حفظ النفس، قال تعالى موصيا: (وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمًيعًا) المائدة/32. وقال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: (لو تعثرت بغلة في العراق لخشيت أن يحاسب الله بها عمر). هذه بغلة يخشى خليفة المسلمين أن يحاسب بسببها؛ فكيف بالطفل في بلاد المسلمين.
• المادة 7: للطفل الحق في الحصول على اسم وجنسية وله الحق في معرفة والديه والحصول على رعايتهما.
المادة 8: يقع على الدولة واجب حماية هوية الطفل بما في ذلك الاسم والنسب والجنسية والصلات العائلية
وجاء قرار مجمع الفقه: 3 - لكل طفل بعد الولادة حقوق مادية ومعنوية، ومن المادية حق الملكية والميراث والوصية والهبة والوقف، ومن المعنوية الاسم الحسن والنسب والدين والانتماء لوطنه. ويلاحظ شمولية قرار مجمع الفقه لأكثر من حق للطفل.
• المادة 20،21: على جميع الدول التي تعترف بالتبني أو تجيزه أن تراعي مصلحة الطفل الفضلى، وقد أيدت اتفاقية حقوق الطفل نظام الكفالة أو الحضانة –للأطفال- في الإسلام كبديل للتبني المحرم في شريعة الإسلام، قال تعالى: (ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) [الأحزاب: 5]؛ فالأولى أن ينسب الطفل لوالديه، وإن لم يعلموا فلهم حق الرعاية بأخوة الإسلام.
• المادة 27: لكل طفل الحق في مستوى معيشة يتلاءم مع نموه. ويتحمل ذلك الوالدان أو أحدهما أو الدولة.
¥