تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال اللّيث: لا بدّ من الموالاة.

واختلف فيه عن الإمام مالك، والمقدّم عند أصحابه: وجوب الموالاة. وفيه وجه لأصحاب الإمام الشّافعيّ.

فعلى قول الجمهور: لو ترك غسل عضو أو لمعة من عضو، تدارك المتروكَ وحدَه بعدُ، طال الوقت أو قصر.

* وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية في "شرح العمدة" (1/ 208 - 209) قول الجمهور، وانتصر له، وذكر من أدلته:

" 1 - ما روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم: أنه رأى لمعة بعد غسله فعصر شعره عليها.

رواه ابن ماجه (663) وضعفه ابن حجر في الدراية (1/ 55) وابن الجوزي في العلل (1/ 347) والبوصيري في "مصباح الزجاجة"، والألباني في ضعيف ابن ماجه.

2 - وعن علي رضي الله عنه قال:

(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء؟

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك)

رواه ابن ماجه (664) وضعفه البوصيري في "مصباح الزجاجة"، والألباني في ضعيف ابن ماجه.

3 - ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وكذلك الآكل، والمُجامع ثانيا، وكان أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد إذا توضؤوا وهم جنب، ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة، وإنما تنقص إذا صح تبعيضها، وإذا صح تبعيضها صح تفريقها، بخلاف الوضوء، فإنه لايصح تبعيضه في موضع واحد، بل لا يرتفع الحدث عن عضو حتى يرتفع عن جميع الأعضاء.

قال شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ موقوفاً قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْجَنَابَةِ " رواه ابن أبي شيبة و قال ابن حجر رجاله ثقات. اهـ

4 - وقال ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة وصلى: أنه ينصرف فيمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. رواه سعيد في سننه.

ورواه الدارقطني في سننه (1/ 116) وجاء مثله عن جماعة من السلف، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 224 - 225)

5 - ولأن الموالاة تابعة للترتيب، والتريب إنما يكون بين عضوين، وبدن الجنب كالعضو الواحد.

6 - ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرا، فإنه قد يكون أصلح للبدين، وقد ينسى فيه موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره، وفي إعادته مشقة عظيمة، والوضوء يندر ذلك فيه، وتخف مؤونة الإعادة فافترقا " انتهى بتصرف يسير.

فعلى هذا، مَن ترك جزءا مِن جسمه لم يصبه ماء الغسل، أو كان عليه حائل منع وصول الماء إلى الجسم، فإنه يجزئه غسل الجزء المتروك فقط، ولا يجب إعادة الاغتسال.

قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 88):

" ولو ترك لُمعةً – يعني موضعا - من جسده - تقل أو تكثر - فصلى، أعاد غسل ما ترك من جسده، ثم أعاد الصلاة بعد غسله " انتهى.

... أما الموالاة في الوضوء فواجبة:

والدليل:

1 - حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ارجع فأحسِن وضوءك)، فرجع ثم صلى. رواه مسلم وغيره، وعند أحمد: فرجع فتوضأ ثم صلى.

2 - وعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لُمْعَةٌ قَدر الدرهم لم يُصِبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعيد الوضوء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وزادا: " والصلاة ". وجوَّد إسنادَه الإمامُ أحمد وغيره، وهو الراجح إن شاء الله، وله شواهد.

ولو كانت الموالاة غير مفروضة لكفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، ولَمَا أمره النبي بإعادة الوضوء.

* والله أعلم.

ـ[الدسوقي]ــــــــ[04 - 06 - 10, 04:00 م]ـ

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم المنذر

جزاكم الله خيرا

وحتى لو كان العضو الملطخ بمايمنع وصول الماء من أعضاء الوضوء؟؟

نعم.

نعم يصح الغسل، لكن لا يصح الوضوء، لأن الموالاة في الوضوء واجبة؛ للدليلين السابقين، والله أعلم.

ـ[أم المنذر]ــــــــ[04 - 06 - 10, 04:07 م]ـ

أحسن الله إليكم جميعا،

بقي هناك أمر

وهو ماذا لو تعمّد أو تعمّدت ترك ذلك الصبغ المانع من وصول الماء

إلى مابعد انتهاؤه من الغُسل؟

بحيث ينتهي من الغسل، ثم يأتي بمايزيل الصبغ

ثم يغسل العضو فقط؟؟

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[04 - 06 - 10, 08:53 م]ـ

هذا على مذهب المالكية أليس كذلك؟؟

جزاكم الله خيرا

بلى؛ وهو أحد قوليهم الذي تطمئن إليه النفس؛ أما القول الآخَر فهو كما ذكر الإخوة المباركون.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[04 - 06 - 10, 10:24 م]ـ

أحسن الله إليكم جميعا،

بقي هناك أمر

وهو ماذا لو تعمّد أو تعمّدت ترك ذلك الصبغ المانع من وصول الماء

إلى مابعد انتهاؤه من الغُسل؟

بحيث ينتهي من الغسل، ثم يأتي بمايزيل الصبغ

ثم يغسل العضو فقط؟؟

الحكم واحد حتى لو تعمد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير