تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القول الخامس: وجوب الزكاة فيه اذا بلغ نصابا كل عام وهو مذهب ابن حنيفة ورواية عن أحمد واحد القولين في مذهب الشافعي وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والاثار عليه فمن أدلة الكتاب

قوله تعالي {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمي عليها في نار جهنم فتكوي بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون}

والمراد بكنز الذهب والفضة عدم اخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت زكاته وان كان تحت سبع ارضين فليس بكنز وكل ما لا تؤدي زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا علي وجه الارض.

قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريرة مرفوعاً وموقوفاً اهـ

والآية عامة في جميع الذهب والفضة لم تخصص شيئاً دون شيء فمن ادعي خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل.

واما السنة فمن أدلتها:

1) ما رواه مسلم من حديث ابي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم فيكوي بها جنبه وظهره).

والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة ولا دليل علي اخراجه من العموم وحق الذهب والفضة من أعظمه واوجبه حق الزكاة

قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال.

2) ما رواه الترمذي والنسائي وابو داود واللفظ له قال حدثنا ابو كامل وحميد بن مسعدة المعني ان خالد بن الحارث حدثهم نا حسين عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده (أن امرأة اتت رسول الله صلي الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنة لها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها (اتعطين زكاة هذا) قالت: لا قال (أيسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار) قال: فخلعتهما الي النبي صلي الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله).

قال في بلوغ المرام: واسناده قوي وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثني بن الصباح ثم قال انهما يضعفان في الحديث لا يصح في هذا الباب شيء لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية ابي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم وهو ثقة احتج به صاحبا الصحيح البخاري ومسلم وقد وافقهم الحجاج بن أرطأة وقد وثقه بعضهم - وروي نحوه أحمد عن أسماء عن اسماء بنت يزيد باسناد حسن.

ـــــــــــ يتبع إن شاء الله تعالي ــــــــــــ

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[11 - 11 - 02, 11:11 ص]ـ

لست اقدم على اثبت اهل البصرة خالد بن الحارث ... المعتمر بن سليمان وهو متكلم في حفظه ,,,,,,

ولا ادري كيف يكون هذا اذا لم نقدم الاثبت وقد توبع من صعفاء في وصله ونقدم عليه المتكلم في حفظه؟؟؟؟؟

وقد سألت الشيخ عبدالله السعد عصر امس حول هذا الامر وذكرت له ذلك قال الشيخ ما معناه:

خالد ابن الحارث مقدم على المعتمر فيكون الحكم للمرفوع دون المرسل اما كلام النسائي فأن النسائي رحمه الله كثيرا ما يقدم المرسل ولعله من باب الاحتياط .... (فقلت ياشيخ الايكون من باب القرائن والقرينه ان المرسل لم يسلك المحجة فدل على زيادة علم) ..... قال قد يكون ثم قال والبخارى رحمه الله يعمل بالقرائن فيقدم ما شهدت القرائن بصوابه ..... اهـ.

**** الشيخ سلمان حفظه الله بنى التضعيف على تضعيفه لعمرو بن شعيب .... وهذا فيها بحث.

ـ[أبو نايف]ــــــــ[11 - 11 - 02, 02:38 م]ـ

قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالي:

3) ما رواه ابو داود قال حدثنا محمد بن ادريس الرازي نا عمرو بن الربيع ابن طارق نا يحيي بن أيوب عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن عمرو ابن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا علي عائشة رضي الله عنها فقالت: (دخل علي رسول الله صلي الله عليه وسلم فرأي في يدي فتخات من ورق فقال: (ما هذا يا عائشة) فقلت: صنعتهن اتزين لك يا رسول الله فقال: (اتؤدين زكاتهن) قلت: لا او ما شاء الله قال: (هو حسبك من النار). قيل لسفيان كيف تزكيه قال: تضمه الي غيره.

وهذا الحديث أخرجه أيضاً الحاكم والبيهقي والدار قطني وقال في التلخيص: اسناده علي شرط الصحيح

وصححه الحاكم وقال: انه علي شرط الشيخين

وقال ابن دقيق: انه علي شرط مسلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير