تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تخريج حديث ((لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة))]

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[10 - 12 - 02, 04:52 ص]ـ

[تخريج حديث ((لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى الفريضة))]

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد رأيت بعض أهل العلم يستدلون بحديث: ((لا يقبل الله نافلة حتى تؤدى فريضة)) على لزوم إكمال رمضان ثم الشروع في أي نافلة من صيام كصيام ستة أيام من شوال.

وبما أنه لا يصح الاستدلال بالحديث الضعيف بله المنكر في الأحكام رأيت لزاماً علي تخريج هذا الحديث وبيان حاله.

وهذا أوان الشروع في المقصود:

تخريجه

روي مرفوعاً وموقوفاً.

أما المرفوع:

فرواه أبو يعلى في مسنده (1/ 267) مختصراً دون موضع الشاهد، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 387)، وفي شعب الإيمان (3/ 182)، والأصبهاني في الترغيب والترهيب وغيرهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن ابن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا علي مثل الذي لا يتم صلاته كمثل حبلى حملت فلما دنا نفاسها أسقطت فلا هي ذات ولد، ولا هي ذات حمل، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي الفريضة)).

ورواه عن موسى بن عبيدة: زيد بن الحباب وأسباط بن محمد القرشي.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 387) من طريق سليمان بن بلال عن موسى بن عبيدة عن صالح بن سويد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل الذي لا يتم صلاته كمثل الحبلى حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت فلا حمل ولا هي ذات ولد، ومثل المصلى كمثل التاجر لا يخلص له ربح حتى يخلص له رأس ماله، كذلك المصلى لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة)).

ورواه الرامهرمزي في الأمثال (ص/88 - 89رقم55) حدثنا شيخ من أهل مدينة السلام ثنا محرز بن سلمة عن الدراوردي عن موسى بن عبيدة عن ماعز بن سويد العرجي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل الذي لا يتم صلاته مثل المرأة حملت حتى إذا دنا نفاسها أسقطت فلا حامل ولا ذات رضاع، ومثل المصلي كمثل التاجر لا يخلص له الربح حتى يخلص له رأس ماله، فكذلك المصلي لا يقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة))

وعزاه الشيخ الألباني في الضعيفة لابن شاذان في الفوائد وكذا ابن بشران في الفوائد.

## وأما الموقوف:

فرواه ابن المبارك في الزهد (ص/319)، وهناد في الزهد (1/ 284)، وابن أبي شيبة في المصنف (7/ 92، 434)، وسعيد بن منصور في سننه (5/ 134)، والخلال في السنة (1/ 275)، وأبو نعيم في الحلية (1/ 36)، والربعي في وصايا العلماء (ص/33 - 35)،

من طرق عن أبي بكر الصديق في ذكر وصيته لعمر -رضي الله عنهما- وفيها: (وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة).

ورواه عن أبي بكر الصديق: قتادة، وزبيد اليامي، وعبد الرحمن بن عبد الله بن سابط، وأبو المليح ولكن الراوي عنه منكر الحديث متروك.

الحكم عليه:

حديث منكر لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً.

أما المرفوع ففيه آفات عديدة:

الآفة الأولى: موسى بن عبيدة الربذي فإنه واهٍ.

قال الجوزجاني سمعت أحمد بن حنبل يقول لا تحل الرواية عندي عنه قلت فإن شعبة روى عنه فقال حدثنا أبو عبد العزيز الربذي فقال لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه.

وقال محمد بن إسحاق الصائغ عن أحمد: لا تحل الرواية عنه.

وقال أحمد بن الحسن الترمذي عن أحمد: لا يكتب حديث أربعة موسى بن عبيدة وإسحاق بن أبي فروة وجويبر وعبد الرحمن بن زياد.

وقال البخاري: قال أحمد: منكر الحديث.

وقال الأثرم عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء وحمل عليه قال وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنه ليس عبد الله بن دينار ذلك.

وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: اضرب على حديثه.

وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال –مرة-: ضعيف.

وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث حدث بأحاديث مناكير.

وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث.

وقال أبو حاتم: منكر الحديث

وقال علي بن الجنيد: متروك الحديث.

وقال الترمذي يضعف. وقال النسائي والدارقطني: ضعيف، وقال النسائي –مرة-: ليس بثقة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير