تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مادرجة هذا الحديث ....]

ـ[المنصور]ــــــــ[08 - 01 - 03, 12:36 ص]ـ

[مادرجة هذا الحديث ....]

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الظهر بعد الركعتين

وللفائدة هو عند ابن ماجة

آمل عدم التعجل

وللجميع سلامي

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[08 - 01 - 03, 01:35 م]ـ

الأخ المنصور.

إليك تخريج الحديث من كتاب " الحافل في فقه النوافل " (ص 172 - 173) تأليف " أبي العباس بلال بن عبد الغني أبو هلال السالمي "، وقدم له الشيخ مصطفى العدوي.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ.

قال المؤلف: صحيح لشواهده.

ثم قال في الحاشية عند تخريج حديث عائشة:

أخرجه الإمام الترمذي (2/ 426) من طريق عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَتَكِيُّ الْمَرْوَزِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ مرفوعا به، وقال عقبه: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، إِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ".

قلت: عبد الوارث بن عبيد الله العتكي، قال عنه الحافظ في " التقريب ": صدوق.

قلت: وأخرج نحوه ابن ماجه (2/ 1158)، وابن عدي في " الكامل " من طريق قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، بلفظ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَاتَتْهُ الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهَا بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ ".

قال الترمذي: " وَقَدْ رَوَاهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ نَحْوَ هَذَا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، غَيْرَ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ".

قلت: قيس بن الربيع، قال أحمد: يروي أحاديث منكرة، وسأله الروزي عنه، فلينه، وكان ابن معين يقول: ليس بشيء، وقال مرة: ضعيف، لا يكتب حديثه، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال في موضع آخر: متروك، وقال عفان: كان شعبة الثوري يوثقه، وقال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة، والقول فيه ما قلاه شعبة، وأنه لا بأس به، وقال الذهبي: صدوق سيء الحفظ، وقال الحافظ: صدوق، تغير بآخرة لما كبر، دخل عليه.

قلت: ولفظة " بعد الركعتين " تفرد بها قيس - وقد عرفت حاله - فهي من منكراته، والله تعالى أعلم.

ثم إن للحديث شاهدا، لكنه مرسل:

أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 203)، وابن الجعد، من طريق شريك، عن هلال الوزان، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته أربع ركعات قبل الظهر صلاها بعدها ".

قلت: عبد الرحمن بن أبي ليلى، ثقة، إلا أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فحديثه مرسل، وهو مرسل حسن في الشواهد، فإذا ضم لحديث الترمذي صح به، والله تعالى أعلم.ا. هـ.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[08 - 01 - 03, 07:53 م]ـ

أخي الفاضل

المنكَر دوماً منكر

ولا يمكن استخدامه ليكون شاهداً لتقوية الحديث، خاصة أنه من طريقٍ آخر مختلف. ثانياً شريك ليس بالقوي.

ـ[المنصور]ــــــــ[20 - 01 - 04, 10:44 م]ـ

يبدو أن التخريج المنقول لايخدم الحديث الذي طلبت المساعدة فيه

فأنا أريد شاهداً لكون الأربع ركعات يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أدائه لركعتي السنة البعدية، فنلاحظ أنه أولاً قام بأداء السنة البعدية ثم صلى المقضية.

ولعل الأمر اتضح الآن.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير