تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو تخريج هذا الحديث: ((ميراث الولاء للأكبر من الذكور ... )) الحديث؟]

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[19 - 05 - 03, 02:03 ص]ـ

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/ 188): [ويدل على ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء من الولاء، إلا ولاء من أعتقن، أو أعتق من أعتقن))]. انتهى.

حينما رأيت هذا الحديث، ذكرت أنه ((لا أصل له مرفوعاً))، وإنما هو من زيادات ((رزين بن معاوية))؛ قال عنه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (20/ 205): [أدخل كتابه زيادات واهية لو تنزه عنها لأجاد]. انتهى.

قلت: وكتاب رزين هذا هو "تجريد الصحاح الستة في الحديث ".

وسؤالي هو: هل الحكم على هذا الحديث بأنه ((لا أصل له مرفوعاً)) صحيح؟

وسبب سؤالي أن الإمام الشوكاني عزاه لابن أبي شيبة، ولم أجده فيه؟

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 05 - 03, 03:23 ص]ـ

أخي الكريم: أحمد بن سالم المصري حفظه الله

يبدو لي أن الشوكاني ذكر الحديث بالمعنى، وقد وجدتُ الحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف (11/ 391 - كتاب الفرائض / باب في امرأة أعتقت مملوكاً ثم مات لمن يكون ولاؤه).

قال: حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية؛ فولدت له ثلاثة فتوفيت أمهم، فورثها بنوها رِباعها، وولاء مواليها، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام، فماتوا في طاعون عمواس قال: فورثهم عمرو - وكان عصبتهم - فلما رجع عمرو جاء بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

(ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان).

قال فقضى لنا به؛ وكتب لنا كتاباً فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولاها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غيِّر؛ فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل فرفعناه إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال: إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يُشك فيه؛ وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا، أن يشكوا في هذا القضاء. فقضى لنا فيه فلم نزل فيه بعد.

وقد روى هذا الحديث ابن ماجه في سننه (2732) عن ابن أبي شيبة

والنسائي في الكبرى (6346) عن أبي أسامة حماد بن أسامة.

ورواه أبوداود (2917) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (10/ 304)

من طريق عبدالوارث بن سعيد.

وأحمد في المسند (1/ 314) عن يحيى القطان.

والفاكهي في أخبار مكة (3/ 340 "2166 ") عن أبي بحر عبدالرحمن بن عثمان البكراوي.

أربعتهم: (أبو أسامة و يحيى القطان و عبدالوارث و أبو بحر)

عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده.

وخالفهم (المعتمر بن سليمان) فرواه عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر بن الخطاب ... فأرسل الحديث ولم يسنده.

أخرجه النسائي في الكبرى (6349).

وبعضهم اختصر الحديث.

قال ابن عبدالبر: (هذا حديثٌ صحيح حسن غريب) التمهيد (3/ 62)

وقال ابن حجر: (خبرٌ قوي) الإصابة (3/ 592).

وروي عن عمرو بن شعيب أن عندهم كتاباً من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص ... (مصنف عبدالرزاق 9/ 33 - ).

وللبيهقي كلامٌ في حديث عمرو بن شعيب السابق تخريجه، وذكر أنه روى سعيد بن المسيب عن عمر خلاف ذلك. قال:

(ومرسل سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه أصح من رواية عمرو بن شعيب).

ورد عليه ابن التركماني.

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[19 - 05 - 03, 04:02 ص]ـ

جزاك الله خيراً أخي الفاضل، وزادك علماً وفضلاً.

ولكن الحديث ذكره صديق حسن خان في "حسن الأسوة" (ص444 - الرسالة): [عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء ....... )). اخرجه رزين].

فما هو أصل رزين في هذا الحديث؟ وهل أسنده أم ذكره هكذا؟

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 05 - 03, 07:56 ص]ـ

لم أجد الحديث باللفظ الذي ذكرتَه إلا في (جامع الأصول) لابن الأثير ولم يعزه لأحد.

قال ابن الأثير:

(وعنه - يعني عمرو بن شعيب - عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

ميراث الولد للأكبر من الذكور، ولايرث النساء الولاء، إلا ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن.

أخرجه ... ) هكذا، بياض عقب قوله (أخرجه) ويبدو أنه من زيادات رزين بن معاوية.

وعلى كلٍ؛ فالحديث السابق تخريجه يؤدي معنى صدر هذا الحديث.

والله أعلم من أين أتى رزين بهذا اللفظ.

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 05 - 03, 07:59 ص]ـ

عذراً ... فقد نسيت كتابة الجزء والصفحة:

(جامع الأصول 9/ 626).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير