تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الصلب عقوبة لهم ; ليرتدع به من سواهم من المفسدين. وقد اختلف الفقهاء في الصلب: فقيل: هو حد لا بد من إقامته. وقيل: الإمام مخير فيه وفي غيره من العقوبات المذكورة في الآية. على ترتيب وتفصيل ينظر في مصطلح: (حرابة).

كيفية تنفيذ عقوبة الصلب في قاطع الطريق: 6 - باستقراء كلام الفقهاء يتبين اتفاقهم على أنه ليس المراد بصلب قاطع الطريق: أن يحمل على الخشبة حيا , ثم يترك عليها حتى يموت. ثم اختلفوا: فقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: يصلب حيا , ثم يقتل مصلوبا بطعنه بحربة ; لأن الصلب عقوبة , وإنما يعاقب الحي لا الميت ; ولأنه جزاء على المحاربة , فيشرع في الحياة كسائر الجزاءات. وقال الشافعي وأحمد: يقتل أولا , ثم يصلب بعد قتله ; لأن الله تعالى قدم ذكر القتل على ذكر الصلب , فيلتزم هذا الترتيب حيث اجتمعا ; ولأن القتل إذا أطلق في الشرع كان قتلا بالسيف ; ولأن في قتله بالصلب تعذيبا له ومثلة , وقد نهى الشرع عن المثلة. أما المدة التي يبقى فيها المصلوب على الخشبة بعد قتله , فقال أبو حنيفة والشافعي: يصلب ثلاثة أيام. وقال الحنابلة: يصلب قدر ما يشتهر أمره , دون تحديد بمدة. وعند المالكية ينزل إذا خيف تغيره.

ب - من قتل غيره عمدا بالصلب حتى مات: 7 - مذهب مالك والشافعي , وهو رواية عن أحمد: أن لولي المقتول أن يطالب بقتل الجاني قصاصا بمثل ما قتل به. قالوا: وهذا معنى القصاص , وهو المساواة والمماثلة , وله أن يقتله بالسيف. فإن قتل بالسيف , وكان الجاني قد قتل بأشد منه كان الولي قد ترك المماثلة , وهي شيء من حقه. ومقتضى هذا القول: أنه يجوز للولي صلب القاتل حتى الموت , إن كانت جنايته بالصلب. ومذهب أبي حنيفة , وهو رواية عن أحمد: أنه لا قود إلا بالسيف , فعلى هذا لا يتأتى عقوبة الصلب قصاصا. ومع ذلك صرح الحنفية بأن الولي إذا اقتص بغير السيف عزر , ووقع القصاص موقعه.

ج - التصليب في عقوبة التعزير: 8 - قال الماوردي من الشافعية: يجوز صلب المعزر حيا ثلاثة أيام فقط (أي ويطلق بعدها) فقد {صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على جبل يقال له أبو ناب} قال: ولا يمنع مدة صلبه من طعام ولا شراب ولا وضوء لصلاة. ويصلي مومئا , ويعيد الصلاة بعد أن يطلق سراحه. ونقل ذلك متأخرو الشافعية وأقروه. وقال صاحب مغني المحتاج: ينبغي أن يقال بتمكين المصلوب في هذه الحال من الصلاة مطمئنا , يعني أن يصلي مرسلا صلاة تامة , ثم يعاد صلبه. ونقل ابن فرحون من المالكية في التبصرة قول الماوردي وأقره. ويجوز التعزير بالصلب عند الحنابلة , ويراعى ما ذكره الماوردي. وقالوا: يصلي المصلوب حينئذ بالإيماء إن لم يمكنه إلا ذلك , ولا إعادة عليه بعد إطلاقه.

يتبع بإذن الله تعالى

ـ[المنيب]ــــــــ[03 - 03 - 03, 05:46 م]ـ

بارك الله عليك شيخنا الكريم ....

وكثر الله من امثالك ...

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[18 - 05 - 04, 03:45 م]ـ

وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم

وجاء في الحديث المرسل عند ابن أبي شيبة وابن جرير في تهذيب الآثار وأبي داود في المراسيل وغيرهم

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجل فصلب على جبل بالمدينة يقال له ذباب

فالظاهر أنها تصحفت على الماوردي فسمى الرجل أبو ناب! وإنما جاء أنه على جبل يقال له ذباب

والله أعلم

قال أبو داود في المراسيل

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن الحسن، قال: جعل المشركون لرجل أواقي ذهب على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصلبه على جبل بالمدينة يقال له ذباب "، فكان أول مصلوب في الإسلام *

وقال ابن بشران في الأمالي

وأخبرنا أبو علي بن الصواف، ثنا محمد بن عثمان، ثنا أبي، ثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن الحسن، قال: " جعل المشركون لرجل أواقي ذهب على أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فصلبه على جبل بالمدينة، يقال له: ذباب، فكان أول مصلوب صلب في الإسلام " *

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير