تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(685) وهو عند البخاري أخصر منه. فالظاهر أن الصحابة المذكورين لم يبلغهم هذا الحديث، وذلك دليل على صدق القول المشهور عن مالك وغيره: (مامنا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر (صلى الله عليه وسلم). ثم رجعت عن ذلك إلى ما ذكرنا عن الصحابة لحديث عبد الله بن الزبير في أن ذلك من السنة، وهو صحيح الإسناد كما بينته في (سلسلة الأحاديث الصحيحة).

(تنبيه) روى البخاري في جزء القراءة (ص 24): حدثنا معقل بن مالك قال: حدثنا أبو عوانة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: (إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة). فهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق، ومعقل، فإنه لم يوثقه أحد غير ابن حبان. وقال الأزدي: متروك.

لكن رواه البخاري في مكان آخر منه (ص 13) عن جماعة فقال: حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل ومعقل بن مالك قالوا: حدثنا أبو عوانة به لكن بلفظ: (لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما). ثم قال البخاري: حدثنا عبيد بن يعيش قال: حدثنا يونس قال: حدثنا [أبن] إسحاق قال: أخبرني الأعرج به باللفظ الثاني.

فقد ثبت هذا عن أبي هريرة لتصريح ابن إسحاق بالتحديث، فزالت شبهة تدليسه.

وأما اللفظ الأول فلا يصح عنه لتفرد معقل بن مالك به ومخالفته للجماعة في لفظه، ولذلك لم أستحسن من الحافظ سكوته عليه في (التلخيص) (ص 127).

وثمة فرق واضح بين اللفظين فإن اللفظ الثابت يعطي معنى آخر لايعطيه اللفظ الضعيف، ذلك لأنه يدل على أنه إذا أدرك الأمام قائما ولو لحظة ثم ركع أنه يدرك الركعة، هذا ما يفيده اللفظ المذكور، والبخاري ساقه في صدد إثباته وجوب قراءة الفاتحة وأنه لا يدرك الركعة إذا لم يقرأها، وهذا مما لا يتحمله هذا اللفظ كما هو ظاهر. والله أعلم.

/ صفحة 266 /

(تنبيه آخر) أخرج حديث الباب ابن عساكر في تاريخه (9/ 457 / 2) من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي قال نا ابن أبي مريم: نا نافع بن يريد نا جعفر بن ربيعة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن السائب أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن أزهر حدثه عن أبيه مرفوعا به. والترمذي ثقة حافظ، وهو صاحب السنن المعروف به، فلا أدري أهذا خلاف منه للجماعة الذين رووه عن ابن أبي مريم على الوجه المتقدم، أم هو إسناد آخر لنافع بن يزيد في هذا الحديث، أم هو خطأ من بعض نسخ التاريخ اختلط حديث بآخر؟ وهذا أبعد الاحتمالات. وأما اللفظ الآخر الذي ذكره المؤلف، وعزاه لأبي داود فلا أعلم له أصلا، لا عند أبي داود ولا عند غيره. والله أعلم.

ـ[أبو الفضل حمدي]ــــــــ[25 - 05 - 03, 08:46 م]ـ

أخرجه أبو داود (1/ 236، رقم 893) ولفظه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة

ولم أقف عليه عند أبي داود وإنما أخرجه الدارقطني (2/ 12، رقم 9) ولفظه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضعف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعا

قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (1/ 197، رقم 684): رواه الدارقطني من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف.

وعزاه للدارقطني أيضا الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 40، رقم 593): سليمان [ابن أبي داود الحراني] متروك.

وقال الحافظ بعد أن ذكر طرقه ... ولم يذكروا كلهم الزيادة التي فيه من قوله ومن لم يدرك الركعة الأخيرة فليصل الظهر أربعا ولا قيدوه بإدراك الركوع وأحسن طرق هذا الحديث رواية الأوزاعي على ما فيها من تدليس الوليد وقد قال ابن حبان في صحيحه إنها كلها معلولة وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه لا أصل لهذا الحديث إنما المتن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في علله وقال الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة.

ـ[أبوحاتم الشريف]ــــــــ[26 - 05 - 03, 08:54 م]ـ

قال ابن عبد البر: عن حديث (مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة

عن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)

قال أبو عمر: لاأعلم اختلافا في إسناد هذا الحديث ولا في لفظه عند رواة الموطأ عن مالك وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب: إلا ابن عييننة رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله (من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك)

لم يقل الصلاة. والمعنى المراد في ذلك واحد 000

قال أبو عمر: ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها) يوجب الادراك التام للوقت والحكم والفضل إن شاء الله

قال أحمد: إن دخل مع الإمام في التشهد فقد دخل في التضعيف

وكان أبو سلمة راوي الحديث يفتي به. التمهيد (7/ 72)

وللحديث بقية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير