تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أو يقول إنه يقلده في الإيمان باليوم الآخر أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق إلى غير ذلك من أركان الإيمان فلا يسوغ أن يقول انه لم يبلغ درجة الاجتهاد في ذلك وانه إنما يقول بذلك تقليدا لفلان من أهل العلم بل لابد أن يصدق بكل أركان الإيمان بنفسه

وأن ينعقد عليها ضميره موقنا بها قلبه غير شاك ولا مرتاب وأما المسائل الفرعية من علم العقيدة فيجوز التقليد فيها لأن أدلتها ظنية والخلاف فيها سائغ بين أهل العلم كاختلافهم في أنه هل يجزي

الاعتقاد بالقلب بالشهادتين دون النطق بهما، وتقسيم صفات الله تعالى إلى ذاتية وفعلية أو هي ثلاثة أقسام والقسم الثالث ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر إلى غير ذلك من المسائل.

وأما قول السائل: فكيف العمل مع العامي الذي لا يجد علماء يبلغون حد التواتر فهو أمر عجيب إذ كيف يتصور أن لا يجد العامي في أهل مذهب بأكمله من لا يبلغ حد التواتر من علمائه، على أن العلماء اختلفوا في العدد المشترط في التواتر قال ابن قدامة الحنبلي (في العدد الذي يحصل به التواتر واختلف الناس فيه فمنهم من قال يحصل باثنين ومنهم من قال باربعه وقال قوم بخمسة… .. ).

واما قوله بل لو وجد لما افاد خبرهم العلم لانهم لا يخبرون عن حس وانما عن نظر والمشترط في التواتر ان يكون منتهى خبرهم الحس. فهو دليل على عدم فهمه بهذه المسئلة اصلاً،

فهل الناقلون تواترا لشىء من مسائل العقيدة يخبرون عن نظر وتأمل او هم يخبرون انهم سمعوا الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقول ذلك؟!!

يقول ابن بدران الحنبلي في بيان شروط المتواتر،…ان يخبروا عن علم ضروري مستند الى محسوس… الخ،

أي من شروط التواتر ان يكون عن مشاهدة او سماع يحصل بواحد منهما العلم الضروري بان يقال رأينا مكة وبغداد ورأينا موسى وقد القى عصاه فصارت حية تسعى…ورأينا محمدا وقد انشق له القمر وسمعناه يتلو القرآن وقد تحدى العرب به فعجزوا عن معارضتة…).

اذا الذين يخبرون انهم سمعوا رسول الله يقول كذا هم مخبرون عن حس، يقول القرافي (ونعني بالمحسوس ما يدرك باحدى الحواس الخمس).

على ان بعض اهل العلم لا يشترطون ذلك، يقول ابن السبكي (الثاني: ان يكون المخبرون مستندين في اخبارهم الى حس لا الى دليل عقلي .. وهذا قد ذكره جماعة …ولم يشترط القاضي وامام الحرمين وابن السمعاني والامام المازري الحس .. )

اما قوله فان قلتم يعتمد على الدليل الذي يفتي به العالم فكيف العمل مع العامي الذي لا يفهم الدليل وطرق الاستدلال؟ ثم كيف العمل إن كانت الفتوى معتمدة على حديث متواتر أعني كيف يعلم العامي المتواتر؟.

ففيه أمور عدة:

أولا هل فهم العامي للدليل وطرق الإستدلال متوقف على القول بحجية الحديث الآحادي في العقيدة بحيث لو قيل بذلك لفهم العامي الأدلة وطرق الإستدلال بها؟!!!

ثانياً: هل جهل العامي بالأدلة وطرق الإستدلال بها هو الحجة على العلم وأهله.

ثالثأً: إذا كان عدم معرفة العامي بالمتواتر مسوغاً للأخذ بالحديث الآحادي في العقيدة لوجب الأخذ بالحديث الضعيف في ذلك، بل لصح الإحتجاج بالموضوعات مما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للعلة نفسها فأنى للعامي أن يفرق بين صحيح وضعيف وموضوع.

رابعاً: لو كان جهل العوام حجة على العلماء للزم عدم التفريق بين عام وخاص من الأدلة ولساغ الأخذ بالعموم في موضوع الخصوص لأن العوام لا يدركون ذلك ولا يعلمونه وكذلك بالنسبة للمطلق والمقيد والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وهكذا؟!!! "

اهـ الجواب، وفي انتظار تعليقاتكم، وفقكم الله لكل خير.

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[12 - 06 - 03, 02:18 م]ـ

لعلك تقرأ هذا الكتاب وهو لسماحة الشيخ الفاضل عبدالله بن جبرين حفظه الله:

فقد أصل لهذه المسألة ورد على شبه أهل البدع وتجده على هذا الرابط:

http://www.ibn-jebreen.com/books/b1/index.htm

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[13 - 06 - 03, 06:04 ص]ـ

جزيت أخي الكريم خيرا،

ولكني أريد تعليقا بخصوص الجواب المنقول.

فعلك أو أحد الأكارم من رواد المنتدى يفيدنا!

ـ[الطارق بخير]ــــــــ[14 - 06 - 03, 07:03 ص]ـ

جزى الله خيرا من أعان على الخير.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير