تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن صحة هذا الكلام للإمام أحمد الذي ينقله القبوريه وما معناه؟]

ـ[فيصل]ــــــــ[19 - 04 - 02, 06:24 ص]ـ

في كتاب سؤالات عبد الله بن أحمد بن حنبل لأحمد (1) قال:" سألت أبي عن مس الرجل رمانة المنبر يقصد التبرك, وكذلك عن مس القبر ", فقال:" لا بأس بذلك".

وفي كتاب العلل ومعرفة الرجال ما نصه (2): سألته عن الرجل يمس منبر النبي (صلّى الله عليه و سلّم) و يتبرك بمسّه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك أو نحو هذا يريد التقرب إلى الله جل وعز فقال: لا بأس بذلك.


(1) انظر كشاف القناع (2/ 150).
(2) العلل لأحمد بن حنبل (2/ 492).

ـ[ابن القيم]ــــــــ[19 - 04 - 02, 07:37 ص]ـ
الجواب أخي بارك الله فيك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في (الفتاوى: 27/ 80 ـ 81) قال:

((واتفق العلماء على أن من زار قبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم أو قبر غيره من الأنبياء والصالحين والصحابة وأهل البيت وغيرهم أنه لا يتمسح به ولا يقبله، بل ليس فى الدنيا من الجمادات ما يشرع تقبيلها إلا الحجر الأسود، وقد ثبت فى الصحيحين أن عمر رضى الله عنه قال: والله أنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا إنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك.
ولهذا لا يسن بإتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركنى البيت اللذين يليان الحجر ولا جدران البيت ولا مقام إبراهيم ولا صخرة بيت المقدس ولا قبر أحد من الأنبياء والصالحين، حتى تنازع الفقهاء فى وضع اليد على منبر سيدنا رسول الله صل الله عليه وآله وسلم لما كان موجودا؛ فكرهه مالك وغيره لأنه بدعة، وذكر أن مالكا لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم، ورخص فيه أحمد وغيره؛ لأن إبن عمر رضى الله عنهما فعله، وأما التمسح بقبر النبى صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيله فكلهم كره ذلك ونهى عنه، وذلك لأنهم علموا ما قصده النبى صلى الله عليه وآله وسلم من حسم مادة الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب العالمين)) انتهى كلامه.

وقال أيضا في (الفتاوى: 27/ 191):

((واتفق الائمة على أنة لا يتمسح بقبر النبى ولا يقبله، وهذا كله محافظة على التوحيد، فان من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد كما قال طائفة من السلف فى قولة تعالى (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) قالوا: هؤلاء كانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الامد فعبدوها، وقد ذكر البخارى فى صحيحه هذا المعنى عن ابن عباس، وذكره محمد بن جرير الطبرى وغيره فى التفسير عن غير واحد من السلف)) انتهى كلامه.

وراجع كتاب (التبرك أنواعه وأحكامه: 327 ـ 340) للجديع ففيه تفصيل أكثر.

وبالله التوفيق.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 04 - 02, 10:47 ص]ـ
قال المرداوي في كتابه الإنصاف (من أهم مراجع الفقه الحنبلي) (2\ 456):
يجوز التوسل بالرجل الصالح على الصحيح من المذهب، وقيل يُستحب. قال الإمام أحمد للمروذي: يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه. وجزم به في المستوعب وغيره.

قلت: أجاز التوسل أحمد وحرمه أبو حنيفة. فيما نرى الأحناف اليوم يجيزوه و الحنابلة لا يجيزوه. والله أعلم سبب ذلك. وأنا أرى من الأحوط عدم التوسل لضعف أدلته.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[19 - 04 - 02, 10:53 ص]ـ
ملاحظة مهمة جداً: كلام الإمام أحمد الذي سبق نقله الأخ فيصل هو في آثار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجوز عند أكثر العلماء التبرك بها. وإنما لا يجوز ذلك بغير آثاره عليه الصلاة والسلام.

وقد خلط المدعو سعيد البوطي بين التوسل وبين التبرك. وقد رد عليه الشيخ الالباني رداً شديد القوة، وبين جهالاته. ومع ذلك أصر واستكبر ولم يحذف تلك الجهالات من هامش كتابه السيء الذكر.

ـ[أبو عمر العتيبي]ــــــــ[23 - 04 - 02, 03:56 ص]ـ
الأخ الفاضل فيصل: أما التمسح بالرمانة فهذا صح عن الإمام أحمد وقبله صح عن عطاء بن أبي رباح وغيره.

ولكن الذي عليه الصحابة وجمهور التابعين فمن بعدهم أنه لا يتمسح بالمنبر ولا بالرمانة التي كانت على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وهناك حادثة طريف تتعلق بمس المنبر وهي:

أن الإمام مالك كان يتمنى لقاء عطاء بن أبي رباح رحمه الله والسماع منه فلما قدم عطاء المدينة رآه الإمام مالك يتمسح بالمنبر فلم يسمع منه وتعجب من فعله.

عموماً: التمسح بالرمانة والمنبر إنما جوزه من جوزه من العلماء لأنه من آثار الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحسية وهي الآن غير موجودة ولا يوثق بشيء موجود من ذلك.

والمنبر الآن ليس هو منبر النبي -صلى الله عليه وسلم-.فلا يجوز مسه ولا تقبيله بإجماع السلف.

المسألة الثانية: قد صح عن الإمام أحمد تجويزه مس القبر وتقبيله وهذا مما لم يوافقه عليه أحد من العلماء.

فهو محرم وقد نقل شيخ الإسلام إجماع السلف على المنع من ذلك.

وقول الإمام أحمد في هذه المسألة زلة منه كما زل في مسألة التوسل بذات النبي والحلف به -صلى الله عليه وسلم-.

فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير