ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[06 - 09 - 06, 11:27 ص]ـ
هذه الحكايات منها ماهو ضعيف لايصح وهو الغالب وخاصة حكاية الشافعي فهي منكرة باطلة مكذوبة
وقال الإمام ابن القيم في " إغاثة اللهفان " (1/ 246): والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي حنيفة من الكذب الظاهر.ا. هـ.
وقال المعلمي في " طليعة التنكيل " (ص85 - 60) بعد أن بين ضعف سندها، وفصل فيه: هذا حال السند، ولا يخفى على ذي معرفة أنه لا يثبت بمثله شيء، ويؤكد ذلك حال القصة، فإن زيارته قبر أبي حنيفة كل يوم بعيد في العادة، وتحريه قصده للدعاء عنده بعيد أيضا؛ إنما يعرف تحري القبور لسؤال الحوائج عندها بعد عصر الشافعي بمدة، فأما تحري الصلاة عنده، فأبعد وأبعد.ا. هـ.
ينظر هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=38929#post38929
وإن صح بعض ذلك عن بعضهم فليس فعلهم بحجة ولايجوز الاقتداء بهم فيما خالفوا به الكتاب والسنة
جاء في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم - (ج 2 / ص 167)
فإن قيل: فقد نقل عن بعضهم أنه قال: " قبر معروف: الترياق المجرب، وروي عن معروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند قبره.
وذكر أبو علي الخرقي في قصص مَنْ هجره أحمد، أن بعض هؤلاء المهجورين كان يجيء عند قبر أحمد، ويتوخى الدعاء عنده، وأظنه ذكر ذلك للمروذي، ونقل عن جماعات أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين، من أهل البيت وغيرهم، فاستجيب لهم الدعاء، وعلى هذا عمل كثير من الناس.
قد ذكر العلماء المصنفون في مناسك الحج إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدعو عنده، وذكر بعضهم أنه من صلى عليه سبعين مرة عند قبره ودعا استجيب له. وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز القراءة على القبر: أنها بقعة يجوز السلام والذكر والدعاء عندها، فجازت القراءة كغيرها.
وقد رأى بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ، وجرب أقوام استجابة الدعاء عند قبور معروفة، كقبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي المقدسي، وغيره.
وقد أدركنا في أزماننا وما قاربها من ذوي الفضل علما وعملا من كان يتحرى الدعاء عندها أو العكوف عليها، وفيهم من كان بارعا في العلم، وفيهم من كان له كرامات، فكيف يخالف هؤلاء؟ وإنما ذكرت هذا السؤال مع بعده عن طريق العلم والدين، لأنه غاية ما يتمسك به المقبريون.
[ COLOR="Blue"] قلنا: الذي ذكرنا كراهته، لا ينقل في استحبابه - فيما علمناه - شيء ثابت، عن القرون الثلاثة التي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها حيث قال: «خير أمتي القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة، فعدم أمرهم وفعلهم لذلك مع قوة المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه.
وأما من بعد هؤلاء، فأكثر ما يفرض: أن الأمة اختلفت، فصار كثير من العلماء أو الصديقين إلى فعل ذلك، وصار بعضهم إلى النهي عن ذلك، فإنه لا يمكن أن يقال: قد أجمعت الأمة على استحسان ذلك لوجهين:
أحدهما: أن كثيرا من الأمة كره ذلك وأنكره، قديما وحديثا.
الثاني: أنه من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان فعل لو كان حسنا لفعله المتقدمون، ولم يفعلوه، فإن هذا من باب تناقض الإجماعات، وهي لا تتناقض، وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم: هو الكتاب والسنة، وإجماع المتقدمين نصا واستنباطا، فكيف - والحمد لله - لا ينقل هذا عن إمام معروف، ولا عالم متبع؟
بل المنقول في ذلك إما أن يكون كذبا على صاحبه، مثل ما حكى بعضهم عن الشافعي أنه قال: " إني إذا نزلت بي شدة أجيء فأدعو عند قبر أبي حنيفة فأجاب " أو كلاما هذا معناه. وهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار عند من له (1) معرفة بالنقل، فإن الشافعي لما قدم بغداد لم يكن ببغداد قبر ينتاب للدعاء عنده البتة، بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا، وقد رأى الشافعي بالحجاز واليمن والشام والعراق ومصر من قبور الأنبياء والصحابة والتابعين، من كان أصحابها عنده وعند المسلمين، أفضل من أبي حنيفة، وأمثاله من العلماء. فما باله لم يتوخَّ الدعاء إلا عنده (2)؟ ثم أصحاب أبي حنيفة الذين أدركوه، مثل أبي يوسف ومحمد (3) وزفر (4) والحسن بن زياد (5) وطبقتهم، لم
¥