[من يوضح لي كلام شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم؟]
ـ[تيمية]ــــــــ[29 - 03 - 08, 02:34 م]ـ
ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- في معرض حديثه عن ذم المواسم والأعياد المحدثة ما نصه:
[فمن ذلك أن من أحدث عملا في يوم كإحداث صوم أول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون صلاة الرغائب مثلا وما يتبع ذلك من إحداث أطعمة وزينة وتوسيع في النفقة ونحو ذلك فلا بد أن يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب.
وذلك لأنه لا بد أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله وأن الصوم فيه مستحب فيه استحبابا زائدا على الخميس الذي قبله والذي بعده مثلا وأن هذه الليلة أفضل من غيرها من ليالي الجمع وأن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا وسائر الليالي عموما إذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه أو في قلب متبوعه لما انبعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فإن الترجيح من غير مرجح ممتنع
وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من معاني المناسبة المؤثرة فإن مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم ومن لا يقول إلا بالمؤثرة فلا يكتفى بمجرد المناسبة حتى يدل الشرع على أن مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم وهو قول كثير من الفقهاء أيضا من أصحابنا وغيرهم وهؤلاء إذا رأوا أن في الحكم المنصوص معنى قد أثر في مثل ذلك الحكم في موضع آخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به وهنا قول ثالث قاله كثير من أصحابنا وغيرهم أيضا وهو أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به ولا يكتفى بكونه علل به نظير أو نوعه وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة أنا إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم ودل على علته كما قال في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات فهذه العلة تسمى المنصوصة أو المومى إليها علمت مناسبتها أو لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث وإن اختلفوا هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى؟ ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لعبده لا تدخل داري فلانا فإنه مبتدع أو فإنه أسود ونحو ذلك فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا أو من كان أسود وهو نظير أن يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الإيمان فلو قال لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي فلان حنث بما كانت منته فيه مثل منته وهو ثمنه ونحو ذلك وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره أو نوعه مثل أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة فهل نعتقد أن علة ولاية النكاح هي الصغر مثلا كما أن ولاية المال كذلك أم نقول بل قد يكون لنكاح الصغيرة علة أخرى وهي البكارة مثلا فهذه العلة هي المؤثرة أي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم فالفريقان الأولان يقولان بها وهو في الحقيقة إثبات للعلة بالقياس فإنه يقول كما أن هذا الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر فيه في هذا المكان والفريق الثالث لا يقول بها إلا بدلالة خاصة لجواز أن يكون النوع الواحد من الأحكام له علل مختلفة ومن هذا النوع أنه صلى الله عليه و سلم نهى عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو يخطب الرجل على خطبة أخيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين كما علل به في قوله لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم وإن كان هذا المثال يظهر التعليل فيه مالا يظهر في الأول فإنما ذاك لأنه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي إلا هذا.
والسبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس أن يقول لا تعط هذا الفقير فإنه مبتدع ثم يسأله فقير آخر مبتدع فيقول لا تعطه وقد يكون ذلك الفقير عدوا له فهل يحكم بأن العلة هي البدعة أم يتردد لجواز أن تكون العلة هي العداوة؟
وأما إذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولا علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر فهذا هو الوصف المناسب الغريب لأنه لا نظير له في الشرع ولا دل كلام الشارع وإيماؤه عليه فجوز الفريق الأول اتباعه ونفاه الآخران وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه كما أن الذي قبله إدراك لعلته بنفس القياس على كلامه والأول إدراك لعلته بنفس كلامه ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالصبر وبدلالات أخرى] ص604 - ص606
هل يمكن توضيح الأقول الثلاثة مع ضرب أمثلة غير التي ذكرها شيخ الاسلام رحمه الله؟
وعذراً على الإطالة في النقل
ـ[محمد الاسلام]ــــــــ[05 - 04 - 08, 03:15 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الشيخ يتكلم عن العله في الحكم اي سبب ذلك الحكم
باختصار الاحكام تنقسم الى ثلاثه انواع
1 - حكم ذكر مع ذكر علته اي سببه مثال ذلك ماذكره الشيخ ان الهره ليت نجسه وذكر الرسول العله فقال هي من الطوافين عليكم اذن هذا مجمع عليه
2 - حكم ذكر ولكن لم تذكر علته لكن ذكرت عله لنظيره (وهذا هو القياس) فلأن هذه العله اثرت في هذا الحكم اذا تؤثر في نظيره ومثال ذلك في الربا فقد ذكر الرسول الربا في التمر والشعير والقمح وذكر العله وهي الزياده اذا تم التبادل مع زياده يكون ربا (في المتماثلات) لكن لم يذكر كل انواع الاطعمه والاموال وغيره
لكن حكم كل هذه الاشياء الربا لان العله هي الزياده وقد ذكرت في نظيرها
3 - حكم لم تذكر علته وليس له نظير يقاس عليه لكن له مناسبه اي وصف مقترن به
فالاقوال الثلاثه هي
الفريق الاول يقول بالمناسبه
الفريق الثاني يقول لابد مع المناسبه ان تكون هناك عله مؤثره يحكم بها على نظيره
الفريق الثالث يقول لابد لكل حكم من عله مستقله
ففي الحكم الاول الذي ذكرته الاقوال الثلاثه مجمعه عليه
اماالحكم الثاني القولان الاول والثاني يقولان به
اما الحكم الثالث لا يقول به الا اصحاب القول الاول
هذا ما فهمته والله اعلم