تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

صاحب الموضوع يسأل هل يسلِّم أم لا يسلِّم

ولا يسأل هل أقطع أم لا أقطع؟ ومتى أقطع؟ فهي مسألة أخرى

فليتنبه الأخوة قبل الرد

ـ[أبو عبدالله الهويدفي]ــــــــ[23 - 08 - 09, 02:26 م]ـ

قال معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار حفظه الله في شرحه على عمدة الفقه:

"أما بالنسبة لمن أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة النافلة ففيه تفصيل:

من أهل العلم من قال لا يقطع صلاة النافلة بل يخففها، ويدرك صلاة الفريضة.

ومنهم من قال: إذا غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في ركوعه، وقيل: في تأمينه فإنه يتم الصلاة النافلة، ثم يدركه، وقالوا إنه لا يقطعها لقوله سبحانه: {وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} والصلاة عمل، وقوله فإذا صلى لا يقطع صلاته، بل عليه أن يتم الصلاة، وهو مذهب من يقول إن الشروع في النوافل يصيرها فرائض على ظاهر هذه الآية الكريمة، ومنها الصلاة. فقالوا: لا يقطع.

والصحيح أنه إذا غلب على ظنه ركوع الإمام أنه يقطع، ويدخل، أما إذا كان قريبا من التسليم؛ فإنه يتم. أيضا يرد السؤال: إذا أراد أن يقطع، وكان في نافلة فهل يقطع هكذا أو يقطع بالتسليم؟

سبق أنْ بينا: أن السنة إذا أراد أن يقطع صلاته أن يسلم منها، إلا إذا أحدث، إذا أحدث بطلت صلاته، لكن إذا كان في صلاته وأقيمت عليه الصلاة، وأراد أن يدرك الفريضة؛ فإنه يسلم، ويكتب له أجر ما عمل؛ ذلك أن النبي - - صلى الله عليه وسلم - - قال: ((تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)) فلمّا قال: ((تحريمها التكبير)) دل على أن كل من كبر تكبيرة الإحرام لا يخرج منها إلا بالسلام، وقوله - - صلى الله عليه وسلم - -: ((تحريمها التكبير)) دل على أنه في حرمة ومن كان في حرمة لا يخرج عنها إلا بمحل، ثم قال - - صلى الله عليه وسلم - -: ((تحليلها التسليم)) وهذا عام، تامة أو ناقصة، ومن هنا يسلم، وهذا مذهب جمهور العلماء - رحمهم الله - والأئمة؛ خلافا لبعض أهل الرأي الذين قالوا إنه يخرج منها بصنعة ولا يسلم، يعني يعتبر كأنه خرج وينوي في قرارة قلبه الخروج فقد خرج، وهذا ضعيف؛ لأنه دخل إلى الصلاة بنية، وهي باطن، وظاهر وهو التكبير، ولذلك النية عند بعض العلماء ركن، والتكبير ركن، فإذا قال: يخرج من الصلاة فقط بالنية؛ فإنه خالف الأصل، ولذلك لا يخرج من الصلاة إلا بنية وبتسليم، كون التسليم الأولى ركناً من أركان الصلاة؛ لأن الرسول - - صلى الله عليه وسلم - - قال: ((تحليلها التسليم)) فإذا قال: يخرج من هذا النية غلب الباطن على الظاهر، والنبي - - صلى الله عليه وسلم - - بين أن الخروج من الصلاة بظاهر وباطن كما أن الدخول فيها بظاهر وباطن، وهذا موجود في العبادات، حتى إن الحج إذا خرج منه قبل تمامه؛ فإنه يخرج منه بالتحلل والهدي،كما فعل النبي - - صلى الله عليه وسلم - - في صلح الحديبية، فلم يقتصر على مجرد الخروج بالنية، وهذا مذهب لبعض العلماء - بعض المتأخرين - يغلب الباطن على الظاهر، وعند الفقهاء هذا ضعيف؛ لأن ما قصد الشرع فيه الأمرين لابد من اعتبارهما معا، وعلى هذا المذهب نجد من يفتي مثلا بأنه خرج من المسجد وفي نيته أن يعود مباشرة لم يصل تحية المسجد، وهذا الالتفات إلى النية تغليب للباطن على الظاهر، مع أن الشرع علق تحية المسجد على الظاهر لا على الباطن؛ فقال -- صلى الله عليه وسلم --: ((إذا دخل أحدكم المسجد)) فعلقه بالظاهر وهذه المسألة معروفة عند العلماء في مسألة اجتماع الظاهر والباطن، وتغليب الباطن على الظاهر، وتغليب الظاهر على الباطن،كما أشار إليه الإمام الشاطبي - رحمه الله - في الموافقات في كتابه النفيس: (المقاصد) فنحن نعمل الظاهر والباطن بما أعمل الشرع فيه الأمرين، ونعتد بأحدهما، ونغلب ما غلبه الشرع سواء كان ظاهرا أو باطنا.

ـ[احمد رمضان]ــــــــ[23 - 08 - 09, 03:51 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[24 - 08 - 09, 08:56 ص]ـ

جزاك الله خيرا أبا عبد الله

ولكن هناك مسألة أخرى عند البعض بخلاف ما أشار إليه الشيخ الدكتور محمد، وهو أن لا يسلم، ليس تعليقاً على نيته ولكن لأن صلاته -أي النافله- بطلت باستنادهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) وعليها فإنها بطلت كما لو أحدث، فلا يحتاج بذلك إلى تسليم، وممن قال بذلك اللجنة الدائمة للإفتاء.

ملاحظه: أعلم أن هناك أيضاً خلاف في فهم هذا الحديث، هل النافلة تبطل إذا أقيمت الصلاة ثم شرع أحدهم بالنافله أو أن الحديث يقع بعد أن تقام الصلاة وأحدهم في نافلته، وأنا نقلت ما رأيته صواباً إن شاء الله وهو ظاهر كلام الشيخ ابن عثيمين في مشاركتي السابقه (رقم 8).

والله أعلم.

ـ[عبد الوهاب الأثري]ــــــــ[01 - 09 - 09, 07:12 م]ـ

السؤال: رجل بدأ صلاة السنة -يعني: ركعتين قبل الظهر- وأقيمت الصلاة، هل يقطع الصلاة بالتسليمتين أم بدون تسليمتين؟ وما توجيهكم لذلك؟


الجواب: إذا أقيمت الصلاة والإنسان في نافلة فإن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) وهذا أدرك ركعة قبل أن ينهى عنه. وأما إذا كان في الأولى فليقطعها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا هو التفصيل في هذه المسألة، وإن كان العلماء اختلفوا فيها لكن هذا أقرب ما يكون إلى الصواب. السائل: هل يسلم أم لا يسلم؟ الشيخ: لا. إذا قطعها لا يسلم؛ لأن السلام إنما يكون في آخر الصلاة، وهذه لم يأت على آخرها.

من لقاء الباب المفتوح
http://www.ibnothaimeen.com/all/sound/article_16130.shtml
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير