تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الدليل الأول: أن الأصل في العبادات هو المنع والتوقف حتى تثبت

المشروعية بدليل قوي يفيد غلبة الظن.

والسعي بين الصفا والمروة عبادة، يجب التوقف فيها على ما ثبت بدليل قطعي أو ظني، ولا يجوز إثبات المشروعية للسعي في مكان ما دون وجود أدلة قوية تفيد القطع أو غلبة الظن بأن هذا المكان هو المكان المقصود شرعا للسعي فيه، ولا يكفي في إثبات ذلك مجرد أدلة تفيد الاحتمال فقط، كالأدلة التي احتج بها العلماء المجوزون، خاصة مع وجود شواهد وأدلة تاريخية تعارضها، وما دام الأمر كذلك فإن الأصل هو المنع، ووجوب التقيد بالمسعى القديم الذي ثبت بالتواتر والإجماع والشواهد التاريخية، حتى تثبت الزيادة الجديدة بدليل قوي - كالدليل الذي ثبت به المسعى القديم مثلا - أو على الأقل دليل يفيد غلبة الظن وليس مجرد الاحتمال.

(قاعدة الأصل في العبادات هو المنع والتوقف: انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية ج29/ص17 والموافقات للشاطبي ج 2 / ص 300 ونيل الأوطار للشوكاني 2/ 20 و فتح الباري لابن حجر العسقلاني 3/ 54 و شرح الزرقاني على الموطأ 1/ 434)

الدليل الثاني: قاعدة الأخذ بالأقل المتيقن، وطرح الزيادة التي فيها شك.

وهو فرع من القاعدة الكلية التي تقول: اليقين لا يزول بالشك، ويعبر عنها غالبا بقاعدة إلغاء الشك، قال الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر: اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر. (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 56)

وقال عليه الصلاة والسلام فيمن عرض له الشك في شيء من صلاته: " فليطرح الشك، وليبن

على ما استيقن ". (رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري)

وحقيقة هذه القاعدة - كما قال ابن السمعاني: أن يختلف المختلفون في شيء مقدر بالاجتهاد على أقاويل، فيؤخذ بأقلها عند إعواز الدليل. قال الزركشي رحمه الله: أي إذا لم يدل على الزيادة دليل.

فهي عبارة عن الأخذ بالأقل المحقق وطرح المشكوك فيه فيما أصله البراءة، والأخذ بما يخرج عن العهدة بيقين فيما أصله اشتغال الذمة. (البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 4/ 338 وقواطع الأدلة في الأصول للسمعاني 3/ 82)

قال صاحب كتاب تأسيس النظر: الدلالة في المقادير التي لا يسوغ الاجتهاد في إثبات أصلها متى اتفقت في الأقل واضطربت في الزيادة يؤخذ بالأقل فيما وقع الشك في إثباته وبالأكثر فيما وقع الشك في إسقاطه.

(تأسيس النظر للدبوسي ص 151)

وفي مسألة التوسعة الجديدة للمسعى اتفقت الدلالة على إثبات الجزء القديم منه، واضطربت في إثبات الزيادة التي تمت إضافتها إليه، فيؤخذ بالأقل المتيقن المتفق على ثبوته، ويطرح ما حصل الشك في إثباته، وهو الزيادة الجديدة.

الدليل الثالث:

شهادة 6 من كبار العلماء بعضهم من أهل مكة بناء على طلب من مفتي المملكة في حينه الشيخ محمد بن إبراهيم آل شيخ رحمه الله عام 1378 هجري بأن عرض الصفا لا يتجاوز 16 مترا فقط.

حيث ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في بعض فتاويه أنه قامت لجنة مكونة من الشيخ عبد الملك بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن جاسر والشيخ عبد الله بن دهيش والشيخ علوي مالكي والشيخ محمد الحركان والشيخ يحيى أمان بحضور صالح قزاز وعبد الله بن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن بذرع الصفا كاملا، بما في ذلك ما زاد على العقود الثلاثة القديمة - وجاء في تقرير اللجنة:

" وبالنظر لكون الصفا شرعًا هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضًا. فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعًا من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا.

وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر مترًا، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور " (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 5/ 141)

الدليل الرابع:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير