تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الزقاق]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:29 م]ـ

ثم إني أعود فأضيف أوجها أخرى من الاستدلال للفائدة:

أولا ما حكم الاجتماع للنافلة. اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال تكره في ما عدا قيام رمضان.

ومنهم من قال لا تكره.

واشترط بعضهم في ما عدا قيام رمضان أن يكون الموضع خفيا وأن تكون الجماعة يسيرة.

والظاهر من مذهب العلماء والسلف أنه لا يكره.

وقد كان بعض طلبة العلم أنكر الاجتماع لصلاة القيام آخر الليل, فسئل عن ذلك علماء المالكية فقال ابن لب

أما قيام رمضان جماعة آخر الليل فلا خلاف أنه لا كراهة فيه بل ذلك أفضل من قيام أوله. ففي الموطأ عن السائب بن يزيد في قيام أبي تميم الداري بالناس بامر عمر له بذلك رضي الله عنه ما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر يعني مباديه وفيه أيضا في المدونة عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان نستعجل الخدام بالطعام مخافة الفجر. ولا يغارض هذا قول عمر في القائمين والتي ينامون عنها أفضل. لأن هطا قاله فيمن كان يقوم أوله خاصة وينام آخره ومنهم من كان يصلي جميعه. قال ابن عبد البر في الأحاديث دليل على أن قيامهم كان أول الليل ثم جعله عمر في آخره فلم يزل كذلك إلى زمن أبي بكر بن محمد بن عمر وابن حزم وإني لأعجب ممن أنكر هذا على شهرته واتصال العمل به ليالي الإحياء في رمضان من الأئمة العلماء الفقهاء المشاهير.

انتهى من المعيار.

وكل ما يبني عليه المخالف قوله في منع الاجتماع للنوافل أنه يقول إن السلف لم يعمله. وقد رأيت أن السلف قاموا به ثم حتى لو لم يرد عنهم فليس في ذلك دليل. فليس الترك دليلا.

هذا والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 09 - 09, 07:52 م]ـ

المصيبة اننا نغفل عما ندعيه وهو الاستنان بهدى النبى صلى الله عليه وسلم

فلماذا لانحيى سنة النبى في رمضان ام ان هناك حسابات وتعقيدات

اننا نقيم الدنيا على قنوت الفجر مع ماورد فيه من احاديث وان كان فيها ضعف

اما صلاة التهجد في العشر الاواخر فلم يرد فيها نص

م والعبادات توقيفية لا قياس فيها

فلناخذ بما اخذه النى وارتضاه لنفسه وهاهو الشيخ الالبانى يضرب المثل في التمسك بسنة النبي

وكان لدينا في مدينة بنغازى الكتور عبدالله الشاري من علماء الازهر وكان دائما يذكر الناس بعدم شرعية صلاة التهجد وقد ناقش بعض اهل العلم في مكة

والسلفيون يقومون الان بالجهر بالعودة الى هدي النبى

كل الاسئلة لم اجد لها جوابا للاسف

تقيم الدنيا على قنوت الفجر لجهلك، وتبدع من يسبح بالسبحة لأنك لم تبحث

لا شك أن هذه التجزئة للجماعة في صلاة الليل لم ترِد، ولكننا نقول: إنه لا مانع أن يجزئ الإنسان صلاته بالليل، ولو على أربع مرات، والعود للتهجد إنما هو لفضلٍ يرجى في ذلكم الوقت.

وأما تأخير التراويح حتى يمضي شيء من الليل فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى ثلاث ليال من رمضان أو أربعاً.

ـ[حمادى محمد بوزيد]ــــــــ[28 - 09 - 09, 09:32 م]ـ

انا اناقش بادب ولم ابدع واجهل احد انما طرحت اسئلة لم اجد من يجيب عنها

وما استدل به الاخ العالم عن ابن لب ليس فيها انهم صلوا التراويح ثم عادوا للتهجد

اريد اجابة صريحة صحيحة لاننى كا قال الاخ/ يوسف / جاهل / فارجو الاجابة على قدر السؤال ثم ننتقل الى السؤال التالى وهكذا دون خروج عن مضمون السؤال والتهرب باجابة فضفاضة

1) هل صلى النبى صلى الله عليه وسلم التهجد بوضعها الحالى فى العشر الاواخر وجمّع لها الصحابة بعد ان صلى التراويح / ام لا؟

2) هل فعل ذلك الصحابة الكرام ومن تبعهم باحسان/ فصلوا التراويح ثم عادوا فصلوا التهجد؟

3) لماذا ترك ابي بن كعب الصلاة في جماعة في العشر الاواخر وهو امامهم المكلف من قبل عمر بن الخطاب؟

4) من اول من صلى بالناس صلاة التهجد هذه في العشر الاواخر من رمضان؟

نرجو الاجابة بالتدريج عن كل سؤال مع ذكر الدليل دون كلام عام عن قيام الليل وما ورد فيه من فضائل لان ذلك طول العام /

اما قولك ((فتهجد به نافلة لك)) فهذه الاية تدل على الخصوصية بدليل ضمير الخطاب وهذا ما فهمه العلماء وليس الجهلة امثالى

ونحن لم نناقش تاخير التراويح وانما من خصص اواخر رمضان بصلاتين؟

والحديث يقوا\ل ((ايقظ اهله)) لا باقى الصحابة/ وقد ذكر العلماء انه يجتهد في الكيفية لا الكمية،

فارجو من الاخوة العلماء الكرام الاجابة عن كل سؤال بقدر السؤال ان كان نعم فالدليل وان كان بالنفى فقد كفينا ثم ننتقل الى السؤال الثانى وهكذا بمطلق التجرد دون خلفية مذهبية بل ببحث صادق يهدف نصرة السنة بحثا وتحقيقا وتمحيصا بالدليل الصحيح من السنة مع ذكر المرجع ان امكن

ولكم خالص التقدي والشكر لتعليم الجهلة امثالى

ـ[عبيد آل يوسف]ــــــــ[28 - 09 - 09, 10:26 م]ـ

سألت محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله عن حديث ((إنه من قام مع الإمام ... )) فأعله. انتهى. قلت: ولو صح لكان رأسا في بابه ولَمَا التُفت إلى غيره؛ ولَمَا أعرض عنه إمام الصنعة البخاري رحمه الله في الصحيح فإنه ترجم بخلافه، وفقهه رحمه الله في تراجمه كما هو مشهور. وذكر أحمد رحمه الله له إنما يجري على ما اشتهر عنه في إيراد الضعيف، وكذلك يجري على جمع الناس وكراهية الفرقة على ما هو معلوم من أصول السنة عنده رحمه الله. وهذا الحديث من أحسن الأمثلة على التباين بين منهج نقاد علل الحديث وأئمته المتقدمين، و بين الأصوليين؛ خاصة المتأخرين منهم. نسأل الله أن يرد إخواننا للأمر الأول - آمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير