ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 09 - 09, 07:21 ص]ـ
الكلام يجب أن يدخله تفصيل ...
إن استحل الحرام المجمع عليه فهذا يكفر، أما التدخين فلا إجماع فيه.
فإن اعتقد حرمته ثم استباحه بفعله فقط، فليس هذا كفرا، بل معصية وفسق كسائر المعاصي.
وإن اعتقد حرمته ثم قال باستحلاله تقليدا لقائل بالاستباحة ترخصا فلا يكفر ويأثم لأجل ترخصه، وإن رجع عن اعتقاد حرمته واستحله لأجل تقليد محض بلا ترخص فلا حرمة ولا إثم، وكذا لو قال باستحلاله عن اجتهاد أو نظر فلا كفر ولا معصية بل لا يبعد القول بإثابته بالاعتبارات المعروفة في شروط المجتهد والاجتهاد، وإن كان سبق منه اعتقاد بحرمته.
أما محل الصورة التي يسأل عنها الأخ وهو من اعتقد الحرمة فى نفسه، وأقر أن الأدلة على الحرمة، وأبطل كلام المخالف في الإباحة، ثم قال (ولكنه حلال) فهذا مع بعده، لا يدخل في الاستحلال أصلا، بل هذا (جحود) كما في قوله تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)، والجحود نوع من الكفر مستقل غير الاستحلال أصلا، كما قال شيخ الإسلام (ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا، يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة) فهذا في العالم يترك ما يعتقد وجوبه أو حرمته يقينا لأجل اتباع الطاغوت، فكيف بمن يعلمه يقينا على صفة معينة ثم يصرح بخلافه؟
لا عطر بعد عروس .. وأصل السؤال أعلاه لم يشر إلى (الجحود)، ويبدو أنه مقصود الأخ أبي عزام مما أثاره في مشاركته
جزاكم الله خيراً ..
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[08 - 09 - 09, 02:45 م]ـ
حوار ماتع جزاكم الله خيراً
وأرجو أن يكون نوة خير لمن أراد بحث هذه المسألة و أنبه: أنا ما ذكرته و ما سأذكره _ بإذن الله _ من باب المدارسة أما من أراد أن يحكم على شخص بكفر ونحوه فليرجع للعلماء.
أقول وبالله التوفيق والتسديد: إن نصوص العلماء في اعتبار الإجماع لتكفير شخص أو نحوه مختلفة و الإجماعات المنقولة في هذه المسألة وردت على تكفير من أنكر معلوم من الدين بالضرورة ونحوه ولم أجد من نقل إجماعاً واحداً على اشتراط (الإجماع على حكم المسألة) للتكفير.
فأقوال العلماء في اعتبار الإجماع كما يلي و سأذكر بعض الأمثلة على كل قول:
الأول: وأهديه لأحبتي الذين قال بعضهم: هو (ضال أو نحوه) فأقول لهم إن لكم سلفاً من جهابذة العلماء فلذا جعلته القول الأول استعجالاً لإدخال السرور عليكم _ والقول هو: لا بد من ثبوت الإجماع في المسألة لتكفير الشخص أما إذا لم يكن هناك إجماع فلا يكفر بل ويزيد بعضهم شرط الاستفاضة وثبوت النص _ على أنه لا يوجد مسألة ثبتت بالإجماع دون نص ولكن هذا ما ذكروه _ قال النووي رحمه الله: فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً عن طريق علم الخاصة كتحريم نكاح المرآة على عمتها وخالتها، وأن القاتل عمداَ لا يرث، وأن للجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من أنكرها لا يكفر بل يعذر فيها لعدم استفاضة علمها في العامة. انتهى وقال في موضع أخر: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه وليس على إطلاقه بل من جحد مجمع عليه فيه نص وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام ... انتهى
ويوجد لدي غير ما ذكرت من نصوص القائلين بهذا القول أمثال ابن دقيق العيد والقرافي والعراقي وابن نجيم الحنفي وشيخ الإسلام ابن تيمية _ وله نص أخر سيأتي بإذن الله _
وسأورد القول الثاني لاحقاً مع بيان وجه صوابه بإذن الله.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 03:36 م]ـ
يبدو أن الصيام قد أثر "سلبا" على فهوم بعض الاخوة (ولا يقضي القاضي وهو ..... ) ....... [ابتسامة]
يا أبا عزام.الأمر يحتاج الى تدقيق وتضييق في مجال البحث لذلك سأسألك هذا السؤال:
أليس محل النزاع هو:حكم من يقول: الشرع حرم هذا الأمر وانا أحله ولا أراه حراما؟ إن كانه فبها / وإن لم يكنه فحرر لنا السؤال.
ـ[ابوالعلياءالواحدي]ــــــــ[08 - 09 - 09, 05:06 م]ـ
أما محل الصورة التي يسأل عنها الأخ وهو من اعتقد الحرمة فى نفسه، وأقر أن الأدلة على الحرمة، وأبطل كلام المخالف في الإباحة، ثم قال (ولكنه حلال) فهذا مع بعده، لا يدخل في الاستحلال أصلا، بل هذا (جحود) كما في قوله تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم)، والجحود نوع من الكفر مستقل غير الاستحلال أصلا ...
لا يقال في مثل هذا كافر كفر جحود،بل هو كافر كفر عناد. فأهل اللغة متفقون على أن "الجحود" هو ترك الاقرار باللسان بما استقر من العلم في الجنان، أما من أقر بقلبه ولسانه وأبى أن يقبل فهو الكافر المعاند المستحل.فكفر العناد أعظم من كفر الجحود
وذلك أن الجاحد أقر بقلبه ولم ينطق لسانه بتصديق ذلك، أما المعاند فإنه مع اقراره بفلبه و لسانه ينكر حكم الله ويعارضه ويأبى قبوله.
وكفر الاستحلال أعظم منهما لاجتماع الجحود والعناد فيه اعتقادا وعملا.
فمن جاءه العلم ولم يقر بلسانه فهو جاحد.
ومن جاءه العلم وأقر بلسانه ثم أبى أن يقبله أو ينقاد له فهو المعاند.
وأما من جاءه العلم وأقر بلسانه ثم رفضه وعارضه وفعل ضده فهو المستحل.
وهذا كله في باب الاعتقاد، فكل مستحل هو جاحد معاند ولا عكس.
¥