تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

7. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد فهو إما جاحد أو معاند ........ فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقاً بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلاً فهو كافر بالاتفاق فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه وكذلك لو استحلها من غير فعل والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها ......... وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم فهذا اشد كفراً ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا الحريم عاقبه الله وعذبه ........ وحقيقة كفر هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه ويقول: أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحق وانفر عنه فهذا نوع غير الأول وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع. اهـ

ومما يؤيد عدم اعتبار الإجماع على حرمة الشيء لتكفير مستحله ما يلي:

1. ما سبق ذكره في المشاركات السابقة

2. أن المقصود من ثبوت الإجماع عند من قال به هو التيقن من علم المكفر بحكم ما يقع به الكفر. فلو أجاز أحد الزنا أو شرب الخمر مع عدم علمه لم يكفر قطعاً والعلة: (عدم علمه بالحكم) فمسألة مستحل التدخين أو إنكار حرمته: تيقنا فيها علم الرجل بالحكم ومقر بحرمته ولكنه عاند وكابر فحلله و لزيادة الإيضاح تابع الفقرة الثالثة

3. لو استهزأ رجل بحرمة التدخين مع علمه بحرمته وإقراره وقال: (تحريم التدخين سفه) نسال الله العافية فلا أظن أحد يتردد في تكفيره مع أنه مختلف فيه ولكنه هنا يكفر لعلمه بحرمته واستهزائه، ولا فرق بين الاستهزاء والاستحلال ولذ كفرت اللجنة الدائمة من أستهزئ باللحية _ مع أن حلقها فضلاً عن إعفائها فيه خلاف فالأصح عند الشافعية أن حلق اللحية مكروه. ومع ذلك كفرت اللجنة من استهزئ باللحية لعلم المستهزئ بالحكم. وكما سبق لا فرق بين باب الاستهزاء والتحليل في التكفير. فإن قلنا: من استحل المختلف فيه لا يكفر ولو علم فلنقل أن المستهزئ بالمختلف فيه لا يكفر ولو علم. وإلا كان تناقض والعلم عند الله

ومن أراد الاطلاع على نص اللجنة الدائمة فهو في المجلد 2 ص 40 من المجموعة الأولى.

فإن قلت: اللحية متفق على مشروعية إطلاقها؟

فالجواب: أعطنى دليل يعتبر الخلاف مانع من التكفير وليس مجرد نقول عن العلماء دون دليل ما لم يكن إجماعاً، فالعبرة بالعلم فالعبرة بالعلم وهذا ما علقة النصوص عليه ثبوت الوعيد لمن خالفه.

فكثير ما نسمع من علمائنا أن الخلاف ليس دليل على تحريم فعل. فلماذا جعلناه هنا معتبر؟!!

فإن قلت: من أجل تضيق باب التكفير.

نعم هذا جيد جداً (قالون)، لكن لاحظ المعنى الذي من أجله وضع بعض العلماء هذا الضابط، إنما هو خشية عدم العلم فيكفر من لم يعلم و لم تبلغه الدعوة. و من في المسألة انتفت عنه هذا العلة وتيقنا علمه وأقر بذلك

وانتبه: فأنا لا أتكلم عن من يفعل المحرم مقراً بحرمته، ولا عن المجتهد المخالف .... ولا نحوهم.

فأعتقد أن كلامي واضح جداً: فأنا أتكلم عن من أقر بحرمة شيء كالتدخين وقال أنا أعلم أن النصوص تحرمه ولكن أنا أقول (حلال (بمزاجي) _ فأخشى أن يطلع أحد مما لا علم عنده فيحمل هذه المقالة أكثر مما تتحمل _

بل وانظر تكفير اللجنة الدائمة لرجل قال له ابنه: إن الإخوة الأشقاء يرث بعضهم بعضاً دون الإخوة لأب فالشقيق أولى بالتعصيب من الأخ لأب بإجماع أهل العلم، إن هذا حكم الشرع فقال الأب: (الشرع اللي كذا ما نبغيه) م 1 ص 407 المجموعة الثانية

فهذه المسألة وإن كانت مجمع عليها ولكنها تخفى على الأب ولكنهم كفروه لما علم الحكم الشرعي.

وهذا مقصودي من إيرادها فالعبرة بالعلم مع أن جمع من العلماء كالنووي وغيره يعتبرون الاستفاضة ولكن لما كان اشتراط الاستفاضة لا دليل عليه لم تعتبره اللجنة حجة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير