التفريق بين كون المسألة من المطلق و ليس من العام كما أشار إليه الشيخ محمد عمر بازمول في كتابه (الترجيح)، قول وجيه ولكن لا أعلم منذ قرأته وفي النفس منه شيء. فالصحابة الذين نقلوا كل أفعال وحركات النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بدقة وبينوا صفاتها وعلموها لغيرهم بالكلام أو بالحركات كما رأوها.لم يميزوا أثناء وصفهم لصلاة انبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - تغير حركة يد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بعد الرفع من الركوع وهذا التغير كان حري أن ينقل كما كان ينقل أي تغير في صفة أفعال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة، فمادام لم ينقلوا ذلك إذن لم يكن هناك فرق بين صفة القيام قبل الركوع وبعده،وأن الأصل كما هو.
عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ: قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إِذَا كَانَ قَائِمًا فِى الصَّلاَةِ قَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ».
فقول أن هذا من سيل الإطلاق وليس من العموم فيه نظر من أوجه:
1 - أن الراجح من أقوال العلماء أن العموم من عوارض المعاني لا الألفاظ فقط، ولكن الأقرب أن لكل قضية حكم خاص بها، فالفعل قد يدل على العموم بقرائن وليس بذاته حيث أن الصحابي قد نقل المعنى و ليس اللفظ، فجملة (إِذَا كَانَ قَائِمًا) تدل على عموم أفراد القيام في الصلاة، لذلك لو كان القيام بعد الركوع مختلف لاستثناه الصحابي من الكلام وهذا يجوز في سياق هذا الكلام العام بخلاف الإطلاق الذي لا يجوز الاستثناء منه.ولم يستثن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في حديث ابن عباس مع إمكانية ذلك من سياق الكلام.
2 - أن هذا تعميم وليس إطلاق فالقيام هل له أفراد أم أوصاف؟ له أفراد (قيام قبل الركوع، بعد لركوع .. )، فالعام للأفراد والمطلق للأوصاف. فالمراد من القام جميع أفراده المشتركة بوصف واحد.
3 - قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (وَنَضَعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِى الصَّلاَةِ) كيف نقول أن ذلك من باب المطلق المنطبق على فرد شائع من أفراده (الصلاة)، فهل نقول إذن نضع أيماننا على شمائلنا في الفرض دون النفل لأنه فرد شائع من الصلاة؟
هل تتكرم -أخي الكريم- بتطبيق كل ما ذكرته هنا على حديث مسلم عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى ..... ؟
أين الصحابة من وصف جلوسه بين السجدتين؟
هل هذا عام يشمل كل أفراد الجلوس؟ وإيرادك حول لفظة (الصلاة) أورده هنا أيضاً وبين لنا النتيجة تفضلاً.
جزاك الله خيراً
ـ[أبو الطيب الروبي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 11:19 م]ـ
ذكرتني هذه الجزئية بمسألة طالما خطر ببالي طرحها للمناقشة في المنتدى وهي:
هل يلزم من بسنية القبض بعد الرفع من الركوع أن يقول بسنية الإشارة بين السجدتين؟
ما رأيكم تناقشونها هنا أو نفتح لها موضوعا مستقلا؟
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[24 - 09 - 09, 11:24 م]ـ
جزاكم الله خيرا،
أولا: كنت أود لو رددت على كلامي أولا قبل أن تبادر بسؤال آخر.
ثانيا: في مسألة الإشارة بالإصبع فكل الروايات المجملة التي فيها ذكر الجلوس في الصلاة قد بينت في روايات أخري وأيضا في نفس الروايات من نفس الطريق كالتالي:
1 - حديث ابن عمر المجمل، في رواية أخري أخرجها مسلم (1/ 408): عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ
¥