أولا: أريد أن أعلم عن كونك مازلت ترى أن تلك النصوص من قبيل المطلق أم العام؟ فأنا أرى أن الموضوع بدأ ينحو منحى آخر. وأنت أخي بدأت تتوسع في مسألة الإشارة بين السجدتين و الجلوس بين السجدتين. فإذا أردت أن تثبت أنها مثل مسألة الرفع من الركوع، فلن نختلف وبيان ذلك في كلامي التالي إن شاء الله. ولكن أريد ردا محددا عما أوردته مسبقا من عدم جواز القول بالإطلاق بدلا من العموم.
ثانيا: بالنسبة لسؤاليك فالجواب ببساطة:
أين هو وصف جلوسه بين السجدتين أخي الكريم عمرو؟
الجلوس بين السجدتين أمره بسيط، فالذين وصفوا صفة جلوس النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عمموها على كل جلوس باستثناء ما اختلفت فيه جلسة التشهد الأول أو الأخير فبينوه مثل قول ابْنِ عُمَرَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي الصَّلاةِ أَنْ تُضْجِعَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى، وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى إِذَا جَلَسْتَ فِي الصَّلاةِ فبعض العلماء يبوب عليه (باب كيف الجلوس في التشهد) مثل البخاري وأبي داود والنسائي، ومنهم من يبوب عليه (باب السنة في الجلوس بين السجدتين) مثل ابن خزيمة وابن المنذر و غيرهم.
فإذا اختلف فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بيَّن الصحابي ذلك كما هو معروف دائما كما في حديث أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: " أَنَا أَعْلَمُكُمُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوا: فَاعْرِضْ، قَالَ: كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِي بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ هَوَى إِلَى الأَرْضِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَسَجَدَ وَجَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَثَنَى رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَقَعَدَ عَلَيْهَا، وَاعْتَدَلَ حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ مُعْتَدِلاً، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ عَادَ فَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ ثَنَّى رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، حَتَّى إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، كَبَّرَ وَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ فِي ابْتِدَاءِ الصَّلاَةِ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ الَّتِي تَكُونُ خَاتِمَةَ الصَّلاَةِ، رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهُمَا، وَأَخَّرَ رِجْلَهُ، وَقَعَدَ مُتَوَرِّكًا عَلَى رِجْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."
ومثل ما علم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المسيء صلاته كيفية الجلوس بين السجدتين فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - له: [وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَاجْلِسْ عَلَى فَخِذِكَ الْيُسْرَى]
وفي رواية: [ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ، وَيَسْتَوِى ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ، وَيَسْتَوِى قَاعِدًا عَلَى مِقْعَدَتِهِ، وَيُقِيمُ صُلْبَهُ». فَوَصَفَ الصَّلاَةَ هَكَذَا حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ: «لاَ تَتِمُّ صَلاَةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ».]
ولمَ اعتبرت أن ذكرهم لصفة التشهد إنما كان لبيان تغير صفته عن الجلسة بين السجدتين؟!
أنا لم أذكر ذلك، بل ذكرت أن صفة جلوسه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - واحدة ولكن إذا جلس وأشار بأصبعه فالصحابي وضح أن ذلك كان في التشهد وليس في غيره من جلوسه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصلاة.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[26 - 09 - 09, 03:05 م]ـ
الذي يظهر لي من كلامكم -أخي المبارك- أنكم تعتبرون الوصف المقيِّد للإطلاق هو ما كان يسمى نعتاً أو صفة عند النحويين ..
ولا أظن هذا مراد الأصوليين ..
بل نص جمع منهم على أن قوله تعالى: ((فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)) من المقيد .. فأين الوصف هنا على طريقتكم؟! إنما الوصف تقدير.
وعليه أقول: الحديث الذي معنا يحتمل الأمرين: أن يكون عاماً، وأن يكون مطلقاً .. ووظيفة المجتهد البحثُ في ذلك. بورك فيكم.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[26 - 09 - 09, 05:58 م]ـ
بارك الله فيكم .. استفدنا من مشاركات مشايخنا حفظهم الله ..
نسأل الله ان ينتفع به ..
بقى مسأله وهى متابعه المأموم للامام ...
ان كان الامام يسبل بعد الرفع من الركوع .. فهل يتابعه المأموم؟ ان كان المأموم يرى القبض بعد الرفع؟؟
ام انه يدخل ضمن قوله صلى الله عليه وسلم:انما جعل الامام ليؤتم به ...
وفقكم الله
¥