ومن فهم هذا من الخلف من حديث أم المؤمنين .. فهو غالط
الفاضل أبا يوسف
هلا دللتنا على موضع تفصيل المسألة؟
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:10 م]ـ
ان عاد الامام للجلوس بعد القيام فهذا سهو زيادة يسجد له بعد السلام و إلا ان نهض بعد أن جاء بالتحية ثم تذكر فغير نيته و صلى أربعة فهذه نافلة و هذا جائز لِعموم قول عائشة رضي الله عنها في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: يُصَلّي أربعا، فلا تَسَل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلي أربعا، فلا تَسَل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلي ثلاثا. رواه البخاري ومسلم فلا معنى للفصل في الوصف بين الاربعة الأولى و الثانية ان لم تكن الأربعة متتابعة.
قال يحيى علي الحجوري: في بعض الأحيان من النهار، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه صلى أربع ركعات بتشهد واحد، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى أربعًا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم صلى ثلاثًا، وبتشهد واحد وتسليم واحد، والذي منعوا هذا حملوا الحديث على ما عداه من الأدلة التي فيها: ((صلاة الليل مثنى مثنى))، و ((يصلي ركعتين ركعتين، فإذا خشي الصبح أوتر بواحدة))، وما إلى ذلك من الأدلة، ولكن هذا من باب تنوع العبادات، فقد ثبت نقل هذا وهذا، ونص حديث عائشة على جوازه، وجاء عن عائشة رضي الله عنها في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات لم يجلس إلا في آخرهن، ثم تشهد وقام ولم يسلم، ثم صلى ركعة ثم ركع وتشهد وسلم، ثم صلى ركعتين وهو جالس، وهذا النص صريح لا يحتمل أي تأويل، فقد صلى بثمان ركعات بتشهد واحد.
قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل .. انتهى.
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ثم إذا نوى عدداً فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين أو ركعة فله جعلها عشراً ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو ذلك، قال أصحابنا: وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد أو نقص بلا تغيير النية عمداً بطلت صلاته بلا خلاف، مثاله: نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وإن قام ناسياً لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو، فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه أم له المضي؟ فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الاشتراط، لأن القيام إلى الثالثة شرط ولم يقع معتدا به، ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. انتهى.
فللإمام خياران و الذي فعله امامك في هذه الحالة هو الخيار الثاني و هو صواب إن شاء الله و الله أعلم
ـ[أبو محمد الجعفري]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:25 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما رأي الشيوخ الفضلاء في قول عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ,,," هل هو على ظاهره أربع من غير تسليم أم يحمل على أنه يسلم بين اثنتين ويتروح بين كل أربع
ـ[عبد الكريم بن عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:27 م]ـ
عندك الاجابة في المشاركة التي قبلك ففيها ما أردت و الله أعلم
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما رأي الشيوخ الفضلاء في قول عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ,,," هل هو على ظاهره أربع من غير تسليم أم يحمل على أنه يسلم بين اثنتين ويتروح بين كل أربع
لحد الآن نحن مع قول الأخ عبد الكريم
ونحن في انتظار ما يأتينا به الشيخ أبو يوسف التواب
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:40 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ما رأي الشيوخ الفضلاء في قول عائشة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ,,," هل هو على ظاهره أربع من غير تسليم أم يحمل على أنه يسلم بين اثنتين ويتروح بين كل أربع
هذا ما أشرت إليه في مشاركتي الأخيرة
ولا أحد من سلف الأمة يحمله على أدائها أربعاً متصلة فيما نعلم .. ودونكم الشروحات
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[09 - 09 - 09, 06:54 م]ـ
الأخ عبدالكريم .. وفقه الله
أشغلت نفسك بنقولات لا تفيد في صلب مسألتنا
فلا كلام النووي ولا الحجاوي رحمهما الله في أصل ما نتكلم فيه
بل كلام الحجاوي يرد قولك
قول الحجاوي الحنبلي في الإقناع: وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل.
قوله: (وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل) متعلق بقوله: (وإن تطوع في النهار)
فهذا في تطوع النهار فقط، ولا يقولون بهذا في تطوع الليل .. بورك فيك
أي أنه يجوز أن يصلي تطوع النهار بأربع ولا يتشهد إلا في آخرها، لا كالظهر، ولكنه خلاف الأفضل.
قال ابن مفلح في "المبدع في شرح المقنع" (2/ 21): (قال (وصلاة الليل مثنى مثنى) متفق عليه. فإن زاد على ذلك، فاختار ابن شهاب والمؤلف أنه لا يصح. قال أحمد فيمن قام في التراويح إلى ثالثة؛ يرجع وإن قرأ؛ لأن عليه تسليماً ولا بد، للخبر. وعنه: يصح مع الكراهة، ذكره جماعة، وهو المشهور، وسواء علم العدد أو نسيه)
¥