تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

** وقال ابن عثيمين رحمه الله في أحد خطبة: أيها المسلمون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الليل مثنى أي ثنتين، ثنتين) هكذا حددها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يصلي أربع ركعات في الليل وأعني بذلك التطوع لأن الفرائض معروفة لا يجوز للإنسان أن يتجاوز اثنتين في صلاة التطوع الا في الوتر في بعض صوره وأما صلاة التراويح فانه لا يجوز أن يزيد فيها على ركعتين قال الإمام أحمد في الرجل يقوم إلى ثالثة إلى صلاة التراويح قال عليه أن يرجع ولو كان قد بدأ في القراءة لأنه لا بد أن يسلم من ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (صلاة الليل مثنى) هكذا قال الإمام احمد رحمه الله واستدل لذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وروي عنه أنه قال: (إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر ومن المعلوم أن من قام إلى ركعة ثالثة في صلاة الفجر ولم يرجع فان صلاته تكون باطلة وهكذا من قام إلى ثالثة في صلاة الليل في التراويح أو غيرها غير الوتر فإن صلاته تبطل وذلك لأنه تعدى ما حده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: (صلاة الليل مثنى) وقد قال عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) فإذا زاد الإنسان على ركعتين فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا وان بعض الناس يزيد في التراويح على ركعتين إما نسيانا وإما تأويلا وإما جهلا أما النسيان فانه يجب عليه إذا علم فانه يجب عليه إذا ذكر أن يرجع حتى ولو كان قد شرع في القراءة كما سمعتم من نص الإمام احمد رحمه الله واستدلاله بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الجهل فان عليه أن يتعلم وإذا علم فليس له أن يعدل عما جاءت به السنة وأما التأويل فإن بعض الناس أول قول عائشة رضي الله عنها حين سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان قالت: (كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا) فأول بعض الناس هذا الحديث على أنه يصلي أربعا مجموعة بسلام واحد ولكن هذا التأويل فاسد.

** (وأما صفة الوتر) فيجوزُ الوِترُ بثلاثٍ، ويجوزُ بخمسٍ، ويجوزُ بسبعٍ، ويجوزُ بتسعٍ، فإنْ أوترَ بثلاثٍ فله صِفتان كِلتاهُما مشروعة: الصفة الأولى: أنْ يَسْرُدَ الثَّلاثَ بِتَشهدٍ واحدٍ، الصفة الثانية: أنْ يُسلِّمَ مِن رَكعتين، ثم يُوتِرَ بواحدة،كلُّ هذا جَاءت به السُّنةُ، فإذا فَعَلَ هذا مرَّةً، وهذا مرَّةً: فَحَسَنٌ، ويجوز أن يجعلها بسلام واحدٍ، لكن بتشهُّدٍ واحدٍ لا بتشهُّدين؛ لأنه لو جعلها بتشهُّدين لأشبهت صلاةَ المغربِ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تُشَبَّهَ بصلاةِ المغرب. (الشرح الممتع /14 - 16 - 4)


[1] نشر في مجلة الدعوة العدد 1578 في 21/ 9/1417هـ.
[2] أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد برقم 472، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعةً من آخر الليل برقم 749.
[3] أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم برقم 736.
[4] أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم برقم 1147، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم برقم 738.

ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[10 - 09 - 09, 04:22 م]ـ
نعم صلى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في قيامه أربعاً .. ثم صلى بعدها أربعاً .. لكن لم يكن هذا سهواً منه .. وموضوعنا هذا خاص بالسهو

سؤال: أم أنك تقصد أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أوتر بأربع؟

أين دليلك على أنه صلى أربعاً ثم صلى أربعاً؟

إن كان قصدك حديث عائشة رضي الله عنها (كان يصلي من الليل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهم وطولهن)

فاقرأ كلام ابن باز فيه وكذلك ابن عثيمين إن شئت أعلى هذه المشاركة جواباً على صاحب الموضوع: وأما حديث عائشة المشهور: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهم وطولهن) [4] الحديث متفق عليه، فمرادها أنه يسلم من كل اثنتين وليس مرادها أنه يسرد الأربع بسلام واحد لحديثها السابق، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) كما تقدم والأحاديث يصدق بعضها بعضاً ويفسر بعضها بعضاً، فالواجب على المسلم أن يأخذ بها كلها وأن يفسر المجمل بالمبين، والله ولي التوفيق. (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون.)
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير