تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - أن تكون تلك المفسدة راجحة على مصلحة الفعل المأذون فيه؛ فالفعل الذي يتضمن تحصيل مصلحة أو دفع مفسدة لا يمنع – وإن كان ذريعةً إلى تفويت مصلحة أو تحصيل مفسدة من جهة أُخرى – إذا كانت المصلحة التي يجلبها الفعل راجحة على المفسدة التي تنشأ عنه، أو كانت المفسدة التي تندفع به، راجحة على المصلحة التي تفوت به.

3 - أن يكون إفضاءُ الفعل المأذون فيه إلى المفسدة مقطوعاً به، أو كثيراً غالباً بحيث يغلب على الظن إفضاؤه إليها؛ أو أن تتعلق المفسدة فيه بمحظور خطيرٍ، يقتضي الاحتياطُ من المجتهد درءَ المفسدة فيه، ولو لم يكن إفضاؤها إلى المفسدة كثيراً.

4 - أن لا يكون سد الذريعة شاملاً عاماً لكل صور المحكوم فيه وكل أحواله؛ بل بالقدر الذي تندرىءُ فيه المفسدة، وإذا زالت الخشية زال الحظر.

بالتأمل لا تثبت الذريعة في قول مالك لأنها غير مقطوع بها حتما و لا ظنا فلا يمكن ان يشك أحد ان هناك من يلحق الست برمضان و بينهما يوم العيد و هلال شوال و هل اسم شوال هو رمضان؟ و ان اخذنا بهذا منعنا الرواتب لكي لا يشك احد انها فرض و منعنا الايام البيض لنفس الحجة و منعنا عاشوراء لنفس الامر و و .. لعطلنا جميع السنن من اجل ذلك!!!!

لذلك قال الشوكاني " وقال أبو حنيفة ومالك: يكره صومها، واستدلا على ذلك بأنه ربما ظُنّ وجوبها وهو باطل لا يليق بعاقل، فضلاً عن عالم نصب مثله في مقابلة السنة الصحيحة الصريحة، وأيضاً يلزم مثل ذلك في سائر أنواع الصوم المرغب فيها ولا قائل به. واستدل مالك على الكراهة بما قال في الموطأ من أنه ما رأى أحداً من أهل العلم يصومها، ولا يخفى أن الناس إذا تركوا العمل بسنة لم يكن تركهم دليلاً ترد به السنة." ا. هـ نيل الأوطار 4/ 306

المصلحة مقدمة قطعا على المفسدة المظنونة لأن المصلحة احياء السنة لجمهور المسلمين و المفسدة كون بعض الجهلة قد تعتقد فرض الست فشتان بين الأمرين.

و قول مالك عام لم يأتي فيه تحديد لأول الشهر او اخره انما حدده المالكية بعده

منع رسول الله عليه الصلاة و السلام صيام النصف الثاني من شعبان لكي لا يدخل في رمضان فلو كان صيام الست فيه نفس الشبهة لما أمر به لكن عوض ذلك بتحريم صيام العيد فهذا كاف لعدم الحاق الست برمضان و هذا ظاهر.

اذن ذريعة الحاق بغير رمضان ايام من الشهر قبله قد اعتبرها الشارع فلو كان يثبت مثل هدة الذريعة بعد العيد لكانت حددت فالأمر سيان.

لا نحتاج طويل نظر لبيان بطلان دعواكم و الله أعلم

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[27 - 09 - 09, 04:07 ص]ـ

نحمد الله أولا على أن المالكية يصومون الست منذ عهد الإمام إلى الآن، وإنما الخلاف في تعليل قول مالك بالكراهة وهي ثلاثة:

1/ خوفا من إلحاق الجهال لها برمضان، وهو المشهور

2/ أن الحديث لم يبلغه

3/ أنه بلغه ولم يصح عنده كما رجح ابن رشد الحفيد في البداية

والحكم الشرعي التكليفي له جهات تحده: السبب، الشرط، المانع، المقصد (الحكمة) ... ولأن المقصد ينظر فيه لأحوال المكلفين فقد يتغير الحكم بسببه؛ أما الحكم الأصلي فهو ما أنزل الله عز وجل وبلّغ رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وهو الذي يسمى "الشرع" اصطلاحا وليس هو بمذهب لمالك ولا لغيره بل هو حكم الإسلام، أما الحكم الطارئ فهي الفتوى التي تصدر عن المجتهد وهي التي تسمى "الفقه" اصطلاحا وهنا مربط الفرس.

قال أبو إسحاق الشاطبي في الإفادات: "كنت يوماً سائراً مع بعض الأصحاب إذ لقينا شيخنا الأستاذ المشاور أبا سعيد بن لب أكرمه الله بقرب المدرسة، فسرنا معه إلى بابها ثم أردنا الانصراف، فدعانا إلى الدخول معه إلى المدرسة، وقال أردت أن أطلعكم على بعض مستنداتي في الفتوى الفلانية وما شاكلها وأبين لكم وجه قصدي إلى التخفيف فيها، وكان قد أطلعنا على مكتوب بخطه جواباً عن سؤال في يمين أفتى فيها بمراعاة اللفظ والميل إلى جانبه، فنازعناه فيه في ذلك اليوم، وانفصل المجلس على منازعته، فأرانا مسائل في النهاية وأحكام ابن الفرس وغيرهما وبسط لنا فيها بما يقتضي الاعتماد على لفظ الحالف وإن كان فيه خلاف ما لنيته بناء على قول من قال بذلك من أهل المذهب وغيرهم.

وقال أردت أن أنبهكم على قاعدة في الفتوى وهي نافعة جداً ومعلومة من سنن [العقلاء] وهي أنهم ما كانوا يشددون على السائل في الواقع إذا جاء مستفتياً.

وكنت قبل هذا المجلس تترادف علي وجوه الإشكالات في أقوال مالك وأصحابه، فلما كان بعد ذلك المجلس شرح الله بنور ذلك الكلام صدري فارتفعت ظلمات تلك الإشكالات دفعة واحدة، لله الحمد على ذلك ونسأله تعالى أن يجزيه عنا خيراً وجميع معلمينا بفضله". اهـ

قلت: لقد روى مطرِّف عن مالك الكراهة للعلة الأولى، وقد كره ابن عباس صيام كل رجب لنفس العلة، ونحن - طلبة العلم لسنا بعوام ولا علماء - إنما نتدارس المسألة نظريا، فنفرض أن أعرابيا أو أعجميا أو حديث عهد بالإسلام يسمع الحديث: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر)) فيظهر ظهورا قويا أن الست واجبة بعد رمضان وجوب رمضان، فإذا صادف هذا الأعرابي مصرا بأكمله كالمدينة لا يصومون الست تيقّن أنها ليست بواجبة، وربما استشكل الأمر فبين له أنها مستحبة، وفي تلك العصور ما كانت المختصرات الفقهية، ولا الأحكام مرتبة متباينة الواجب والمستحب والمكروه والحرام ... وإنما كان المعول القرآن والحديث والنهل منهما مباشرة، والأحاديث تروى في السكك والطرقات.

وقد كان بعض مشايخنا الكبار يشدد على تسمية الصداق في عقد القران رغم أنه شرط في الدخول لا في العقد عند المالكية، وقد حملها الناس عنه قولا واحدا وهي أنه لا بد من تسمية الصداق في العقد ... وهذه الآراء تفوت على العوام أما من مارس الفقه من الأمهات وطالع النوازل فيفرق بين الحكم والفتوى، وبين مكان ومكان وزمان وآخر، وبين طلبة العلم والعوام، وبين الأعراف الفاسدة والمعتبرة. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير