تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى عن ابن عمر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي الشعثاء والضَّحَّاك وإبراهيم النخعي وغيره نحو ذلك وقال " إن الوجه والكفين هو المشهور عند الجمهور ") ا. هـ.

وذكر القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى:" وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا " (أمر الله سبحانه وتعالى النِّساء بألاَّ يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ للنَّاظرين إلا ما استثناه من الناظرين في باقي الآية حذراً من الافتتان، ثم استثنى ما يظهر من الزينة واختلف الناس في حدّ ذلك فقال ابن مسعود: ظاهر الزينة والثِّياب وزاد ابن جُبَير الوجه، وقال سعيد بن جُبَير أيضا وعطاء والأوزاعي: الوجه والكفان والثياب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة والمسور بن مخرمة: ظاهر الزينة هو الكُحُلُ والسَّوَاد والخِضَاب إلى نصف الذراع والقرطة، ونحو هذا مباحٌ أن تُبْدِيَه المرأة لكل من دَخل عليها من الناس، وذكر الطبري عن قتادة عن معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر آخرَ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت - حاضت – أن تُظهر إلا وجهها ويديها إلى هاهنا " وقبض على نصف الذراع.

· قلت: وهذا قول حسن: إلا أنه لمّا كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحجّ فيصلُح أن يكون الاستثناء راجعا إليه. ") أ. هـ

قال الإمام المجتهد ابن جَرير الطبريّ في تفسيره [9] ما نَصُّه: (حدَّثنا ابن بشَّار قال حدَّثنا ابن عديّ وعبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن في قوله: "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" قال الوجه والثياب وأَولَى الأقوال في ذلك بالصواب من قال: عُنِيَ بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكُحْلُ والخاتم والسوار والخضاب، وإنما قلنا ذلك أولى الأقوال في ذلك بالتأويل لإجماع الجميع أن على كلِّ مصلٍّ أن يستر عورته في صلاته، وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وأن عليها أن تستر ماعدا ذلك من بدنها إلا ما رُويَ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أباح لها أن تبدي من ذراعها إلى قدر النصف، فإذا كان من جميعهم إجماعا كان معلوما بذلك أن لها أن تبديَ من بدنها ما لم يكن بعورة كذلك للرجال، لأنه ما لم يكن عورة فغيرُ حرامٍ إظهاره، فإذا كان لها إظهار ذلك كان معلوما ممَّا استثناه الله تعالى ذكره بقوله:"إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بأن كل ذلك ظاهرٌ منها، وقوله:"وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ" [10] وهي " جمع خمار [11] يسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقُرُطَهُنَّ " أ. هـ والقرط: الحلق الذي يعلق في الأذن.

قال الشيخ البكري الدمياطي ما نصه [12]:" قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: هو الوجه والكفان، ولأنهما لو كانا عورة في العبادات لما وجب كشفهما في الإحرام، ولأن الحاجة تدعو إلى إبرازهما "

وقال الفخر الرازي في التفسير الكبير [13]:- (" وَقُل لِّْلمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ... "إلى آخر الآية ما نصه:" اختلفوا في المراد بقوله تعالى:" إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ... " أما الذين حملوا الزينة على الخِلْقة فقال القفَّال:" معنى الآية إلا ما يظهره الإنسان في العادة الجارية وذلك في النساء الوجه والكفين، وفي الرَّجُل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين، فأُمِروا بستر ما لا تؤدي الضرورة إلى كشفه ورخص لهم كشف ما اعتيد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره، إذ كانت شرائع الإسلام حنيفيةً سهلةً سمحةً، ولما كان ظهور الوجه والكفين كالضروري لا جرم اتفقوا على أنهما ليسا بعورة " وهذا نقل للإجماع من القفّال وإقرار عليه من الرازي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير