فلم يقال في العبارة يقع وفي الكتابة لا يقع؟؟ والباب واحد!! وكلاهما الزوج لم يرد فراق زوجته بل أراد غمها وإدخال الحزن عليها أو تهديدها ليجعلها تطيعه فتتوهم وقوع الطلاق وفي الحقيقة هو لم ينو الطلاق , فما الفرق إن كان هناك فرق , وإلا فقول الشوكاني متين والله أعلم
ـ[النقاء]ــــــــ[17 - 10 - 09, 01:00 ص]ـ
نعم ما قلت من كلام جيد وممتاز، ولكن أريد تنبيهك على أمور في هذا المقام، وفي غيره مما فيه تقرير وتحرير للمسائل الفقهية:
إن تقرير القول في مذهب، يختلف عن تقرير الفتوى والراجح في المسألة على نطاق الفقه بين المذاهب.
ما نقلته لك من كلام المرداوي هو تقرير للمذهب عند الحنابلة، بما أن المغني من كتبهم، فإذا أتيتني بكلام النووي في المجموع، نبحث في تقرير المسألة عند الشافعية، وهكذا.
فإذا تقررت المسألة في المذاهب وعلمنا أدلتها وعللها بيدأ المفتي يرجح ما يراه حسب اجتهاده، فقد يأخذ بما تقرر أنه المذهب عند الحنابلة، أو بما ترجح عند الشافعية أو غيرهم، وإن كان المفتي نفسه على مذهب الحنابلة مثلا.
نقلت لي الآن قول الشوكاني في المسألة، والشوكاني إمام مجتهد -شافعي- قد يقر المذهب عنده وقد يخالفه بما يراه من أدلة عقلية أو نقلية.
سألتَ أخي عن الفرق في مسألة الطلاق بين الكتابة واللفظ، وكان نقلك من المغني، وفهمت من دلالة الحال أنك تريد سبب تفريق صاحب المغني بين المسألتين، فأوضحتُ لك أن المسألة راجعة إلى خلاف في مسألة تحكم هذه المسألة التي هي محل البحث، في مذهب الحنابلة.
أما إن كان قصدتك الصحيح في المسألة على مستوى المذاهب الأربعة، فأتقاصر عن ذلك، لأن هذا شأن المفتين، وإنما أردت تقريب عبارة المغني لحضرتكم.
فقولك أخي المبارك:
فلم يقال في العبارة يقع وفي الكتابة لا يقع؟؟ والباب واحد!!
الباب ليس واحدا، صحيح أن صاحب الشأن واحد ولكن موضوع المسألة مختلف فالكتابة غير اللفظ، فيختلف معه محمولها (أي حكمها الشرعي)
فقولك:
وكلاهما الزوج لم يرد فراق زوجته بل أراد غمها وإدخال الحزن عليها أو تهديدها ليجعلها تطيعه فتتوهم وقوع الطلاق وفي الحقيقة هو لم ينو الطلاق , فما الفرق إن كان هناك فرق ,
الفرق ما نقلت لك من اختلاف المذهب في المسألتين، فقد يرجح الإمام والمفتي والفقيه في إحدى المسألتين ما يرجحه في الأخرى، لأن الموضوع مختلف، فقد يترجح له أن للفظ الصريح لا يحتاج إلى نية للحديث ((جدهن جد وهزلهن جد)) وذكر الطلاق، ولا شك أن المطلق الهازل أبعد ما يكون عن نية الطلاق فكيف بغيره.
وقد يترجح للمفتي النظر في حال اللفظ ودلالته، فيرى أن اللفظ وإن كان فيه لفظ الطلاق صريحا ولكن دخلت عليه دواخل من دلالات وتراكيب ... تصرفه عن القول الجازم بوقوع الطلاق.
فالشوكاني رحمه الله يرى أن المسألة ترجع إلى النية، ولعل له تأويلاً في حديث (هزلهن جد)
والمشهور من مذهب الحنابلة أن الصريح لا يحتاج إلى نية،
ثم هناك مسألة مختلف فيها في الأصول، لعلها لم تغب عن شريف علمكم وهي مانظمه صاحب المراقي بقوله:
واللغة الرب لها قد وضعا ... وعزوها للاصطلاح سمعا
فبالإشارة وبالتعين ... كالطفل فهم ذي الخفا والبين
يُبنى عليه القلب والطلاقُ ... بكاسقني الشرب والعتاقُ
فعلى القول إن اللغة توقيفية لا يلزم طلاق ولو نواه بقوله (اسقني الشراب)، وعلى القول بأن اللغة اصطلاحية يلزم الطلاق بمثل هذه العبارات التي لا تمت إلى الطلاق بصلة وإنما نوى بها المطلق الطلاق، وهي مسألة مشهورة عند المالكية. [انظر الأبيات وشرحهامثلا: في نثر الورود:1/ 121]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[17 - 10 - 09, 11:40 ص]ـ
جزاك الله خيرا
كلام طيب في تقرير التفرقة , و إن كان الإشكال مازال قائما عندي!!
لكن ملحوظة الشوكاني ليس شافعيا بل هو مجتهد مطلق
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:34 م]ـ
لعل الفارق بين القول والكتابة أن الكتابة يكون فيها التصريح بضمير المخاطب أنت دون أن يكون موجها أصالة للزوجة بخلاف القول
فإنه يقول أريتها ورقة مكتوب فيها أنت طالق فالهزل هنا له محل أوسع إذ لم يتوجه الكلام ظاهرا إليها ثم ادعى عدم قصده
بخلاف القول إذ لا يملك أن يقول لم أعنك بالكلام إنما يقول عنيتك ولم أعن الطلاق
ففي القول المدعى عدم وجوده نية الطلاق
وفي الكتابة المدعى عدم وجوده توجيه الكلام لها ابتداء
والله أعلم
ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 02:36 م]ـ
لعل الفارق بين القول والكتابة أن الكتابة يكون فيها التصريح بضمير المخاطب أنت دون أن يكون موجها أصالة للزوجة بخلاف القول
فإنه يقول أريتها ورقة مكتوب فيها أنت طالق فالهزل هنا له محل أوسع إذ لم يتوجه الكلام ظاهرا إليها ثم ادعى عدم قصده
بخلاف القول إذ لا يملك أن يقول لم أعنك بالكلام إنما يقول عنيتك ولم أعن الطلاق
ففي القول المدعى عدم وجوده نية الطلاق
وفي الكتابة المدعى عدم وجوده توجيه الكلام لها ابتداء
والله أعلم
¥