ج – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28831) قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن نافع، عن سليمان بن يسار: أنَّ أبا واقدٍ بعثه عمر إليها، فذكر مثله [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn11) .
يرد عليه:
أنَّ هذا الأثر بهذا اللفظ ضعيفٌ لا يصح.
د – ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (28579) قال: حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد قال: أُتِيَ عمر بسارق قد اعترف. فقال عمر: إني لأرى يدَ رجلٍ ما هي بيد سارق. قال الرجل: والله ما أنا بسارق! فأرسله عمر ولم يقطعه. [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn12)
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
2 – على التسليم بصحته: يحتمل أنَّ المتهم لم يُقِرَّ أمام عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – بالسرقة.
3 – ثم ثانيًا: هذا دليل على أنَّ الحاكم إذا شكَّ في صحة إقرار المتهم – بفراسته أو قرينة – فعليه أن يتأكد من صحة هذا الإقرار، فإذا تبيَّن له عدم صحته اعتبر هذا الإقرار لاغيًا، وهذا لا نخالفكم فيه؛ لكنه ليس موطن النزاع بيننا.
هـ – عن نافعٍ، أنَّ رجلًا من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – زَوَّجَ أَمَةً له من غلامٍ له، وكان يُخَالِفُ عليها؛ فأرسلَ عمرُ إلى الرجل، فقال: ما فعلتَ بأَمَتِكَ فلانة؟ فقال: زوجتها من غلامٍ لي. قال: فهل تَنَالُ منها؟ فأوحى إليه القومُ من خَلْفِ عمرَ: أَنْ قُلْ لا. فقال أحدهما – أي أحد الرواة عن نافع –: لو قلتَ: نعم، لجعلكَ نكالًا للعالمين. وقال الآخر: لو قلتَ: نعم لرجمك [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn13) .
يرد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
و - ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (18919): عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: كان من مضى يؤتى أحدهم بالسارق فيقول: أسرقت؟ قل: لا! أسرقت قل: لا! علمي أنه سمى أبا بكر وعمر.
وأخبرني: أن عليًا أُتِيَ بسارقين معهما سرقتهما، فخرج فضرب الناس بالدِّرَّة حتى تفرقوا عنهما ولم يدع بهما، ولم يسأل عنهما. [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn14)
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
2 – على التسليم بصحته: فليس فيه أنَّ هذا السارق أقرَّ بسرقتِهِ، وإنما الذي يظهر أنَّ هذا اشتبِهَ في كونهِ سارقًا؛ فهذا إنْ دلَّ فإنما يَدُلُّ على جواز تلقين المتهم الحجة إذا لم يظهر عليه أمارةٌ تدل على ارتكابه الجريمة من نحو وجود المسروق معه وغيرها.
3 – أما الشطر الثاني فهذا يُنَزَّهُ عنه فعلِهِ علي بن أبي طالبٍ – رضي الله عنه – فكيف يضربُ الناسِ بدون وجهِ حقٍّ إلا تعطيلَ حدودِ اللهِ؟!
ز – ما أخرجه أبو يعلى في مسنده (328) قال: حدثنا عبيد الله: حدثنا عثمان بن عمر: حدثنا هذا الشيخ أيضا أبو المحياة التيمي قال: قال أبو مطر: رأيت عليًا أتي برجل فقالوا: إنه قد سرق جَمَلاً فقال: ما أُرَاكَ سرقت! قال: بلى! قال: فلعله شُبِّهَ لك؟ قال: بلى قد سرقت! قال: اذهب به يا قُنْبُر فشد أصبعه وأوقد النار وادع الجزار يقطعه، ثم انتظر حتى أجيء، فلما جاء قال له: سرقت؟ قال: لا! فتركه. قالوا: يا أمير المؤمنين لم تركته وقد أقر لك؟ قال: أخذته بقوله وأتركه بقوله، ثم قال علي: أتي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – برجلٍ قد سرق فأمر بقطعه ثم بكى. فقيل: يا رسول الله لم تبكي؟ فقال: وكيف لا أبكي وأمتي تقطع بين أظهركم؟ قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت عنه؟ قال: " ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا بينكم " [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn15) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذا الأثر لا يصح.
¥