2 – على التسليم بصحة هذا الأثر: أنَّ استدلال علي – رضي الله عنه – بحديث النبي – صلى الله عليه وسلم – في غير مَحَلِّهِ، وذلك لأنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – أَمَرَ بقطعه ولم يلقنه الرجوع، ولا طَلَبَ ممن سيقطع يده أن يخيف المتهم قبل إقامة الحدِّ عليه لعله يرجع؛ بل قصارى حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – يدل على مشروعية العفو عن العقوبة فيما فيه حقٌّ خاص وعام، قبل بلوغ الإمام.
3 – أنَّ هذا اجتهاد من صحابي مخالفٌ لفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – وإقرارهِ لصحابته – رضوان الله عليهم –، والله سبحانه يقول: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول " فلم نؤمر بطاعة من خالفهما كائنًا مَنْ كانَ.
ح – عن يزيد أبي داود الأودي قال: كنت عند علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – بعد العصر إذ أُتِيَ برجلٍ فقالوا: وجدنا هذا في خَرِبَةِ مرادٍ، ومعه جارية قد اختضبَ قميصها بالدم، فقال له علي: ويحك؛ ما هذا؟ ما صنعت؟ قال: أصلح الله أمير المؤمنين، كانت ابنة عمي ويتيمة في حجري، وهي غنية من المال، وأنا رجلٌ قد كَبِرْتُ، وليس لي مال، فخشيتُ إنْ هيَ أدركت مدركَ النساء أن ترغب عني، فتزوجتها؛ وهي تبكي. فقال لها: تزوجتِهِ؟ فقائلٌ من القوم عنده يقول لها: قولي: نعم. وقائل يقول لها: قولي: لا. فقالت: نعم، تزوجته. فقال: خذ بيد امرأتك [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn16) .
وجه الاستدلال: أنَّ مَنْ حَضَرَ مجلس علي – رضي الله عنه – من الصحابة والتابعين قاموا بتلقين المرأة بما يراه أصلح.
يَرِد عليه:
1 – أنَّ مَنْ لَقَّنَ المرأة أن تصدق الرجل فيما ذَكَرَ لأنه خَشِيَ أنْ تُنْكِرَ الزواجَ لسببٍ من الأسباب كَكُرْهِهَا لَهُ أو غيره؛ فيقام عليه حَدُّ الرجم وهو غيرُ زانٍ.
ومَنْ لَقَّنَ المرأة إنكارَ كلامِهِ لأنَّهُ لا يَعلم عن زواجِهِ بِهَا وخَشِيَ أنْ يُفلتَ هذا المتهم من العقاب بإقرارها بصحةِ كلامِهِ.
وليس في كلا الأمرين تلقينٌ بِخِلافِ الواقع.
2 – أنَّ هذا ليس فيه ما يَدُلُّ على رضا عليٍّ بِهِ أو عِلْمِهِ ولا أنَّ مَنْ حَضَرَ الواقعةَ من الصحابة ليقال: أنَّ هذا قولًا لصحابة ولا يُعلم لهم مخالف أو أنَّه سنةُ أحدِ الخلفاء الراشدين.
ط – عن عبد الله بن عون قال: حدثني مسكين – رجل من أهلي – قال: شهدتُ عليًّا أُتِيَ برجلٍ وامرأةٍ وُجِدا في خَرِبَةٍ، فقال له علي: أقربتها؟ فجعل أصحاب علي يقولون له: قل: لا. فقال: لا؛ فخلَّى سبيله [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn17) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر لا تعرف صحته لجهالة حال مسكين راويه عن علي – رضي الله عنه –.
ي – عن الشعبي، أنَّ عليًا قال لشراحة: لعلكِ استكرهتِ، لعل زوجك أتاكِ، لعلكِ، لعلكِ؟ قالت: لا. قال: فلمَّا وضعت ما في بطنها جَلدَها، ثم رجمها. فقيل له: جدلتها ثم رجمتها؟ قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنةِ رسولِ الله – صلى الله عليه وسلم – [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn18) .
يرد عليه:
1 – أنَّ هذه الزيادة التي فيها مراجعة علي لشراحة لا تصح.
2 – على التسليم بصحتها: أنَّ هذا من قبيل الاستثبات من وقوع الزنا بالإيلاج المحرم، وليس لتلقين شراحة الإنكار.
ك – عن حُجَيَّةَ بن عدي، أنَّ امرأةً جاءت إلى علي بن أبي طالب، فقالت: إنَّ زوجها وقعَ على جاريتها. فقال: إنْ تكوني صادقةً نَرْجُمْهُ، وإنْ تكوني كاذبةً نَجْلِدْكِ. فقالت: يا ويلها غيري نَغِرَة [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn19) . قال: وأقيمت الصلاة فذهبت [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn20) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
¥