ل – عن ميسرةَ قال: جاء رجلٌ وأُمُّهُ إلى علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – فقالت: إنَّ ابني هذا قتلَ زوجي. فقال الابن: إنَّ عبدي وقعَ على أُمِّي. فقال علي: خبتما وخسرتما! إنْ تكوني صادقةً يقتل ابنك، وإنْ يكن ابنك صادقًا نرجمك. ثم قام عليٌّ للصلاة، فقال الغلام لأمه: ما تنظرين أنْ يقتلني أو يرجمك، فانصرفا؛ فلمَّا صلَّى سألَ عنهما، فقيل له: انطلقا [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn21) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
م – عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجلٌ إلى علي فقال: إني سرقت؛ فَرَدَّهُ. فقال: إني سرقتُ. فقال: شهدتَ على نفسك مرتين، فقطعه، قال: فرأيت يَدَهُ في عُنُقِهِ معلَّقة [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn22) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
ن – عن زاذان، أنَّ رجلين أتيا عليًّا برجلٍ زعما أنه سرقَ، فقال الرجل: إني والله ما سرقتُ يا أميرَ المؤمنين، ولو كانَ رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – حيًّا ما قطعني. قال: فكأنه صدقه، فقال للشاهدين: لأفحصنَّ عن هذا الأمر ولأنظرنَّ، فإن كنتما كاذبين لأفعلنَّ، ثم قام فأخذ الدرَّةَ فضربَ الناس حتى ماجوا، ثم جاء فقعد، وذهب الرجلان، فقال عليٌّ: قم فاذهب حيث شئتَ [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn23) .
يَرِدُ عليه:
أنَّ هذا الإسناد ضعيفٌ لا يصح.
س – عن خُلَيدٍ الثوري، أنَّ رجلًا أتي عليًّا فقال: إني أصبتُ حدًّا، فقال عليٌّ: سلوهُ ما هوَ؟ فلم يخبرهم، فقال علي: اضربوه حتى ينهاكم [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn24) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
ع - قال إسحاق بن راهوية: أبنا جرير، عن مسلم الأعور، عن حَبَّة بن جوين، عن علي: أنَّ امرأةً أتته فقالت: إني زنيت. فقال: لعلك أتيت وأنت نائمة في فراشك أو أكرهت؟ قالت: أتيت طائعة غير مكرهة. قال: لعلك غُصِبْتِ على نفسك؟ قالت: ما غُصبتُ. فحبسها فلمَّا ولدت وشَبَّ ابنُهَا جَلَدَهَا [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn25) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
ف – عن أبي عمرو الشيباني قال: أُتِيَ عليٌّ بشيخٍ كان نصرانيًا، فأسلم، ثم ارتدَّ عن الإسلام. فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لأنْ تُصيبَ ميراثًا ثم تَرجع إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فلعلك خطبتَ امرأةً فأبوا أن يزوجكها، فأردتَ أنْ تَزَوَّجَهَا، ثم تعودَ إلى الإسلام؟ قال: لا. قال: فارجع إلى الإسلام!. قال: لا، أمَّا حتى ألقى المسيح فلا. قال: فأمر به، فضربت عنقه، ودفعَ ميراثه إلى ولده المسلمين [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn26) .
يَرِد عليه:
أنَّ هذا الأثر ضعيفٌ لا يصح.
الدليل الثالث: أنَّ الحدود تدرأ بالشبهات، وكون (المتهم / المدعى عليه) ينكر شبهةٌ تجعلنا نتوقف عن تطبيق الحد عليه؛ وقد قال – عليه الصلاة والسلام –: " ادرءوا الحدود بالشبهات " [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftn27) .
يَرِدُ عليه:
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح.
يجاب عنه:
بما قاله صاحب رد المحتار (4/ 19 ط. العلمية): وطعن بعض الظاهرية في الحديث بأنه لم يثبت مرفوعًا. والجواب: أنَّ له حكم الرفع ; لأن إسقاط الواجب بعد ثبوته بالشبهةِ خلاف مقتضى العقل.
وأيضًا: في إجماع فقهاء الأمصار على الحكمِ المذكورِ كفايةٌ , ولذا قال بعضهم: إنَّ الحديث متفق عليه.
وأيضًا: تلقته الأمة بالقبول , وفي تتبع المروي عن النبي – صلى الله عليه وسلم –، وعن أصحابه من تلقين ماعزٍ وغيرِهِ الرجوعَ احتيالًا للدرء بعد الثبوت ما يفيد القطع بثبوت الحكم.
¥