تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref26) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (10/ 169) – ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط [بواسطة أقضية الخلفاء الراشدين 2/ 107]، وابن حزم في المحلى 10/ 190 – عن معمر، عن الأعمش، عن أبي عمرو الشيباني به.

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنَّ رواية معمر عن الأعمش متكلم فيها [تهذيب التهذيب 10/ 219، تقريب التهذيب 6809]، وكذلك ما يُخشى من عنعنة الأعمش – كما تقدم التنبيه عليه –.

وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار من مسند علي (3/ 78) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه قال: سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: بعث عتبة بن فرقد إلى علي برجل تنصر – ارتد عن الإسلام – قال: فقدم عليه رجل على حمار أشعر، عليه صوف. فاستتابه علي طويلا وهو ساكت، ثم قال كلمةً فيها هلكته. قال: ما أدري ما تقول غير أن عيسى كذا وكذا، فذكر بعض الشرك؛ فوطئه عليٌ ووطئه الناس. فقال: كفوا أو أمسكوا فما كفوا عنه حتى قتلوه، فأمر به فأحرق بالنار. فجعلت النصارى تقول: شهيذا شهيذا – يقولون: شهيد –، وجعل أحدهم يأتي بالدينار أو الدرهم يلقيه، ثم يجيء كأنه يطلبه يعتل به ليصيبه من رماده أو دمه.

وهذا إسناد صحيح.

وانظر لمزيد من طرق هذا الأثر: أقضية الخلفاء الراشدين (2/ 1071)، وليس فيها موضع الشاهد من تلقين المتهم.

[27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref27) جاء هذا الحديث عن جماعةٍ من الصحابة وبألفاظٍ متعددة؛ انظر تفصيلها في: البدر المنير (8/ 611 فما بعدها)، نصب الراية (3/ 333 فما بعدها)، التلخيص الحبير (4/ 160 فما بعدها)، إرواء الغليل (7/ 343).

[28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref28) ذكر هذا الاعتراض ابن حزم في المحلى (12/ 59).

[29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151088#_ftnref29) ذكر هذا الاعتراض ابن حزم في المحلى (12/ 60).

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[25 - 10 - 09, 12:54 ص]ـ

القول الثاني: لا يجوز تلقين المتهم ما يدرأ عنه الحد.

وهذا هو قول الشافعية، وابن حزم [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn1) .

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يَرِد عنه تلقين المتهم أو الأمر بِهِ في مواضع منها على سبيل المثال دون استقصاء:

الحديث الأول: عن أبي هريرة وزيدِ بن خالد الجهني – رضي الله عنهما – أنهما قالا: إنَّ رجلًا منَ الأعرابِ أتى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال: يا رسول الله، ننشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر – وهو أفقه منه –: نعم؛ فاقض بيننا بكتاب الله وَأْذَنْ لِي. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: قل. قال: إنَّ ابني كان عسيفًا على هذا فزنا بامرأته وإني أُخبرتُ أَنَّ على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاةٍ ووليدةٍ، فسألتُ أهلَ العلمِ فأخبروني إنما على ابني جلدِ مائةٍ وتغريبِ عامٍ، وأَنَّ على امرأةِ هذا الرجم. فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: والذي نفسي بيده؛ لأقضينَّ بينكما بكتاب اللهِ، الوليدةُ والغنمُ رَدٌّ وعلى ابنك جلدُ مائةٍ وتغريبُ عامٍ، واغدُ يا أُنيس إلى امرأةِ هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال: فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فَرُجِمَت [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1151091#_ftn2) .

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير